الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أضرب إثبات العلة بالنقل:
الضرب الأول: النص الصريح على العلية نحو " من أجل كتبنا على بني إسرائيل " وقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) .
والمؤلف جعل اللام، لام التعليل، والباء ونحو ذلك من الصريح، نحو " الا لنعلم من يتبع الرسول " ونحو " ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله " ونحو ذلك، وغيره جعل هذا من الظاهر لا من الصريح.
الضرب الثاني: الايماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيباً عند العقلاء، وأنواع الايماء والتنبيه عند المؤلف ستة:
الأول: أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم نحو " قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض " و " السارق والسارقة فأقطعوا أيديهما " ويلحق بهذا ما رتبه الراوي بالفاء كقوله: " سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، ورض يهودي رأس جارية فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين ".
وبعض علماء الأصول يقول: أن ما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه بها الراوي غير الفقيه.
الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل كقوله تعالى: " من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ".
الثالث: أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر حادث فيجب بحكم فيدل على أن ذلك الأمر المذكور له صلى الله عليه وسلم علة لذلك الحكم الذي أجاب به كقول الأعرابي " واقعت أهلي في نهار رمضان " فقال له صلى الله عليه وسلم: (أعتق رقبة) فدل على أن الوقاع
هو علة العتق.
الرابع: أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد، وهو قسمان:
الأول: أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه كقوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، قال:" فلا إذا " فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغواً.
الثاني: أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال كما روى أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. ففهم منه التعليل بكونه دينا.
الخامس: أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم كقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " فانه يفهم منه أن علة النهي عن البيع كونه مانعا من السعي إلى الجمعة.
السادس: ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب كقوله تعالى: " إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم " أي لبرهم وفجورهم.