الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
الأشبه أن تكون توقيفية لقوله تعالى: ((وعلم آدم الأسماء)) الآية.
قال مقيده عفا الله عنه: -
وفي الحديث أيضاً: (وعلمك أسماء كل شئ) الحديث. ولم يعرف المؤلف اللغة ، وعرفها في المراقي بقوله:
وما من الألفاظ للمعنى وضع
…
قل: لغة بالنقل يدرى من سمع
وأشار إلى الخلاف الذي ذكره المؤلف بقوله:
واللغة الرب لها قد وضعا
…
وعزوا للإصطلاح سمعا
فبالإشارة وبالتعيين
…
كالطفل فهم ذى الخفا والبين
(تنبيه)
لم يذكر المؤلف فائدة مبنية على الخلاف المذكور في مبدأ اللغات.
وقال الأبياري: لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلا. وقال قوم ينبني على هذا الخلاف جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا مثلا ، وارادة الطلاق والعتق بنحو: اسقني الماء. قالوا: فعلى أنها اصطلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية الثوب فرسا مثلا ، ولواحد أن يقصد ذلك
في كلامه ، وعلى القول بالتوقيف لا يجوز ذلك ، وكذلك على الأول أيضاً يصح الطلاق والعتاق بكأسقني الماء ان نواه به.
وعلى القول الثاني لا يصح. قال المازري: ومحل هذا الخلاف ما اذا لم يكن اللفظ متعبداً به كتكبيرة الإحرام ، أما المتعبد به فلا يجوز فيه القلب اجماعاً وأشار إلى هذا في المراقي بقوله:
يبنى عليه القلب والطلاق
…
بكاسقنى الشراب والعتاق
أي يبني الاختلاف في اللغة فعلى أنها توقيفية يمنع ، واصطلاحية يجوز.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
قال القاضي يعقوب بجوز أن تثبت الأسماء قياساً.. الخ..
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل: أنهم اختلفوا في تثبيت الأسماء بالقياس فقيل يجوز ذلك. ومراد قائله: أن العرب إذا سمت شيئاً باسم لأجل صفة فيه ثم وجدنا تلك الصفة في شئ آخر. فلنا أن نقول بإطلاق ذلك الاسم عليه كإطلاقها الخمر على عصير العنب القاذف بالزبد. وهذه التسمية لأجل صفة فيه هي مخامرة العقل. فإذا وجدنا هذه الصفة في النبيذ سميناه خمراً في لغتهم.
وقيل يمنع ذلك لن الحال لا يخلو من واحد من ثلاث: