الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: ان السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي وذلك مفهوم من وضع اللغة.
الثالث: أنه لو قيل هو على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أولاً ، فان قيل: له غاية قلنا مجهولة والتكليف بالمجهول لا يصح وان قيل: إلى غير غاية قلنا أدى ذلك إلى سقوطه والفرض أنه مأمور به وان قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء اليه ، فالجواب أن ظن البقاء معدوم لأنه لا يدري أيخترمه الموت الآن.
وقد حذر تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل بقوله: ((أو لم ينظرا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم)) ولا سيما والإنسان طويل الأمل ، يهرم ويشيب أمله. وأشار في المراقي إلى أن كونه للفور مذهب مالك أيضاً بقوله:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته
ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد وهو قتول بعض الفقهاء. وقال الأكثرون: لا يجب القضاء الا بأمر جديد واختاره أبو الخطاب الخ
…
حاصل هذا المبحث: أن العبادة الموقتة بوقت معين اذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول، وهو اختيار المؤلف، أو لا يجب إلا
بأمر جديد ، وهو قول الأكثرين.
حجة الأول: أن الأمر قد شمل أمرين أحدهما فعل العبادة.
والثاني: اقترانها بالوقت المعين لها ، فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في الإمكان فيجب الاتيان بالممكن لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه علهما.
وحجة الثاني: أنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة به اذ لو كانت في غيره لما خصصت به فيحتاج القضاء إلى أمر جديد. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله:
فمن ترك الصلاة عمداً على القبول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالأمر الأول على الأول ، وعلى الثاني فبعضهم يقول: لا قضاء عليه لأنه بأمر جديد وهو لم يرد فيه أمر ، وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناسي ، لورود الأمر بوجوب القضاء عليها ، والأظهر أن يجيب عليه القضاء بنص جديد هو عموم قوله صلى الله عيه وسلم:(فدين الله أحق أن يقضى) .
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الاجزاء بفعل المأمور به اذا