المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ألفاظ العموم خمسة - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌ما لا يتم الواجب الا به

- ‌(تنبيه)

- ‌(ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه

- ‌الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود

- ‌(المندوب)

- ‌(المباح)

- ‌(تنبيه)

- ‌(المكروه)

- ‌الأمر المطلق لا يتناول المكروه

- ‌(الحرام)

- ‌الأمر بالشىء نهى عن ضده

- ‌(تنبيه)

- ‌التكليف فى اللغة

- ‌ شروط التكليف

- ‌(تنبيه)

- ‌ خطاب الكفار بفروع الاسلام

- ‌(تنبيه)

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌(تنبيه)

- ‌ العزيمة

- ‌ الرخصة

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌(تنبيه)

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ)

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌(تنبيه)

- ‌ نسخ الأمر قبل التمكن

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه آخر)

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌تنبيهان

- ‌ما يعرف به النسخ

- ‌(مقرر‌‌ السنةالثانية)

- ‌ السنة

- ‌لا يجوز على أهل التواتر كتمان

- ‌ أخبار الآحاد

- ‌تنبيه:

- ‌ خبر مجهول الحال

- ‌ يسمع الجرح والتعديل من واحد

- ‌ التزكية

- ‌ تعارض الجرح والتعديل

- ‌ قبول التعديل بدون بيان السبب

- ‌العمل بالإجازة

- ‌ المناولة

- ‌اذا أنكر الشيخ الحديث

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌التحقيق في هذه المسألة

- ‌تنبيهات:

- ‌ مراسيل غير الصحابة

- ‌تنبيهات:

- ‌(تنبيه)

- ‌الأصل الثالث: الإجماع

- ‌ اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد

- ‌اجماع أهل المدينة

- ‌إجماع أهل كل عصر حجة

- ‌(تنبيه)

- ‌الإجماع السكوتي

- ‌ مستند الإجماع

- ‌الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع

- ‌((الأصل الرابع الاستصحاب))

- ‌ استصحاب العدم

- ‌ استصحاب دليل الشرع

- ‌ استصحاب حال الإجماع

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌(قول الصحابي)

- ‌الاستحسان

- ‌ الاستصلاح

- ‌مقرر السنة الثالثة

- ‌(باب في تقسيم الكلام والأسماء)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌(فصل في البيان)

- ‌باب الأمر

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر المطلق لا يقتضي التكرار

- ‌تنبيهان:

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر يتعلق بالمعدوم

- ‌ألفاظ العموم خمسة

- ‌(تنبيه)

- ‌(فصل)اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه

- ‌(فصل)في الأدلة التي يخص بها العموم

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ جواز الاستثناء المنقطع

- ‌ استثناء الأكثر

- ‌(تنبيه)

- ‌إذا تعقب الاستثناء جمل

- ‌(فصل)في الشرط

- ‌(تنبيه)

- ‌ دلالة الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالة الإيماء والتنبيه

- ‌ دليل الخطاب

- ‌(تنبيه)

- ‌مقرر السنة الرابعة

- ‌باب القياس

- ‌(إثبات القياس على منكريه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌أضرب إثبات العلة بالنقل:

- ‌أضرب إثبات العلة بالاستنباط

- ‌تنبيهان:

- ‌النقض برائحة الخمر

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(أركان القياس)

- ‌ القياس المركب

- ‌ الثاني الحكم:

- ‌ الثالث: الفرع:

- ‌ الرابع: العلة:

- ‌ من شرط العلة أن تكون متعدية

- ‌(فصل)في اطراد العلة

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌ الثالث - فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌ الرابع: المنع:

- ‌ الخامس: التقسيم:

- ‌شروط صحة التقسيم

- ‌ السادس: المطالبة:

- ‌ السابع: النقض:

- ‌(تنبيه)

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌ الثامن: القلب

- ‌ التاسع: المعارضة

- ‌ العاشر: عدم التأثير

- ‌ الثاني عشر: القول بالموجب

- ‌تنبيهان:

- ‌الترجيح

- ‌(ترجيح المعاني)

- ‌تنبيهات:

- ‌ملحق لمبحث القياس

الفصل: ‌ألفاظ العموم خمسة

مثلا لأنه محصور باللفظ فلا يكوم من صيغ العموم ، على رأي الأكثرين وخرج بقوله: بحسب وضع واحد المشترك ((كالعين)) فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة ، لأنه لم يوضع لهما وضعاً واحدا بل لكل منهما وضع مستقل وعرف العام في المراقي بقوله:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه إلى آخره.

حاصله: ان للعموم والخصوص واسطة وطرفين: طرف لا شئ أعم منه ، كالمعلوم ، والمذكور ، فأنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات. وطرف لا شيء أخص منه كالأشخاص نحو زيد ، وهذا الرجل.

وواسطة هي أعلم مما تحتها وأخص مما فوقها ، كالحيوان فانه أعلم من الإنسان وأخص من النامي وكالنامي فانه أعم من الحيوان وأخص من الجسم لشمول الجسم غير النامي كالحجر وهكذا.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

و‌

‌ألفاظ العموم خمسة

أقسام:

الأول: اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع:

1-

ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين.

ص: 244

2-

أسماء الأجناس وهو مالا واحد له من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب.

3-

لفظ الواحد كالسارق ، والسارقة ، والزاني والزانية و ((ان الإنسان في خسر)) .

قلت: معنى كلامه ظاهر الا أن إدخال: الذين ، والسارق ، والزاني ، والمشركين ، مثلا من المعرف:((بأن)) فيه نظر لأن ((أل)) في الذين ، زائدة لزوماً على الصحيح ، وهو اسم موصول معرف ، كما قال في الخلاصة:

ولأن (0 أل)) في السارق ، والزاني ، والمشركين ، اسم موصول أيضاً ، كما قال:

واعلم أن المثنى كذلك نحو ((اذا التقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)) فانه يعم كل مسلمين وهذا بناء على تناسي الوصية في المسلم وان لم نتناسى ((فأل)) فيه موصوة.

القسم الثاني: أدوات الشريط: كمن ، فيمن يعقل ، و ((ما)) فيما لا يعقل ، و ((أي)) في الجميع ، و ((أين)) ، و ((أيان)) في المكان ، و ((متى)) في الزمان إلى آخره.

قلت جعله ((أيان)) للمكان سهو منه رحمه الله بل هو للزمان ((كمتى)) .

القسم الثالث: من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة كعبيد زيد ومال عمرو. قلت: ومن أمثلة في القرآن: ((وان

ص: 245

تعدوا نعمة الله لا تحصوها)) الآية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.

واعلم أن ((ما)) ، و ((من)) ، و ((أي)) ) ، تعم مطلقاً سواء كانت شروطاً كما ذكره المؤلف أو موصولات ، أو استفهامية والأمثلة واضحة نحو: ومن يتوكل عل الله فهو حسبه ، وما تفعلوه من خير يعلمه الله ، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة)) وقوله صلى الله

عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. الحديث) .

القسم الرابع: كل ، وجميع ، كقوله تعالى:((كل نفس ذائقة الموت ، ولكل أمة أجل ، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ، الله خالق كل شئ)) .

القسم الخامس: النكرة في سياق النفي ، نحو ولم تكن له صاحبة ، ولا يحيطون بشيء من علمه.

قلت: النكرة في سياق النفي تكون نصاً صريحاً في العموم في ثلاث مسائل:

الأولى: المركبة مع ((لا)) التي النفس الجنس نحو لا ريب فيه.

الثانية: التي زيد قبلها ((من)) وتطرد زيادتها في:

1-

الفاعل نحو: مات آتاهم من نذير.

ص: 246