الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وربما وضع بعض المغالطين المهملة موضع العامة، كقول الشافعية:"المطعوم ربوي" دليله: البر والشعير.
فيقال: إن أردت كل مطعوم فما دليله؟ والبر والشعير ليس كل المطعومات.
وإن أردت البعض لم تلزم النتيجة؛ إذ يحتمل أن السفرجل من البعض ليس بربوي1.
= وسورها "كل" إن كانت موجبة. كما مثل المصنف، و:"لا شيء" و"لا واحد" و"ليس كل" إن كانت سالبة كقولنا: لا شيء من الوضوء بعبادة.
وإن لم يبين فيها الحكم على ما صدق عليه الكلي من الأفراد أو على بعضه تسمى: "مهملة" لإهمال السور وعدم ذكره فيها، كالمثال الذي ذكره المصنف.
والثاني: هو أن يكون الحكم على نفس مفهوم الكلي، لا على ما صدق عليها من الأفراد، وتسمى "طبيعية" مثل: الإنسان جوهر. ولم يتعرض لها المصنف لعدم الحاجة إليها. انظر: بيان المختصر 1/ 8 وما بعدها.
1 خلاصة ما يريده من ذلك: أن بعض الناس قد يستعملون القضايا المهملة بدلًا من القضايا العامة، ظنًّا منهم أن المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم، فتحل محلها، وهذا لا ينبغي أن يوجد في القضايا النظرية، ثم ضرب لذلك مثالًا هو: قول الشافعية: المطعوم ربوي، لأن البر والشعير ربويان وهما مطعومان. فيقال لهم: إن أردتم بقولكم: "المطعوم ربوي" البعض، لم تلزم النتيجة، لأن السفرجل -وهو الفاكهة المعروفة- مطعوم وليس بربوي، وإن أردتم كل =
فصل: [في مقدمتي البرهان وأضربه]
وقد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة، ولا يسمى برهانًا إلا إذا كانت المقدمتان قطعية، فإن كانت مظنونة سميت قياسًا فقهيًا، وإن
كانت مسلمة سميت قياسًا جدليًّا، وتسميتها قياسًا مجاز؛ إذ حاصله:
إدراج خصوص تحت عموم: والقياس تقدير شيء بشيء آخر1.
والبرهان على خمسة أضرب:
الأول2: قولنا: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام ضرورة، متى سلمت المقدمتان؛ إذ كل عقل صدّق بالمقدمتين صدّق بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن.
ووجه دلالته: أنا جعلنا المسكر صفة للنبيذ، ثم حكمنا على الصفة بالتحريم، فبالضرورة يدخل الموصوف فيه. ولو بطل قولنا "النبيذ حرام" مع كونه مسكرًا، بطل قولنا:"كل مسكر حرام".
= المطعومات لزمكم الدليل، وما ذكرتموه من البر والشعير كل المطعومات.
1 قال الشيخ ابن بدران: "قوله: ولا يسمى برهانًا الخ: بيان للزوم النتيجة؛ لأن النتيجة لا تلزم من هذا القياس إلا إذا كانت المقدمتان مسلمتين يقينًا، إن كان المطلوب عقليًّا، أو ظنًّا إن كان المطلوب فقهيًا، لما ستعلمه من أن أدلة الفقه ظنية، وإن كانت المقدمتان مسلمتين سمي القياس جدليًّا، لكن تسمية ما ذكر قياسًا إنما هي تسمية مجازية؛ لأن القياس في أصل الوضع: تقدير شيء بشيء آخر، كتقدير الثوب بالذراع، وحاصل الأقيسة المصطلح عليها: إدراج خصوص تحت عموم، فالخصوص كقولنا: الخمر مسكر، واندراجه تحت العموم كقولنا: وكل مسكر حرام، إلا أن يقال: إن تسمية ذلك قياسًا حقيقة عرفية، وهذا هو الأولى: "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص64-65".
2 لم يذكر المصنف اسم الضرب الأول، وإنما اكتفى بذكر المثال، وهو في عرف المناطقة يسمى: قياسًا اقترانيًّا وهو: الذي لا يذكر اللازم، أي النتيجة ولا نقيضه فيه بالفعل. والمثال الذي ذكره المصنف فيه تساهل في التعبير، حيث أدخل لفظ "كل" على النبيذ، وهو غير وارد في أسلوب المناطقة، ولذلك كان ابن الحاجب أدق منه حيث قال:"النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام". انظر: بيان المختصر "1/ 98".
ثم اعلم أن كل واحدة من المقدمتين تشتمل على جزئين: مبتدأ وخبر. فتصير أجزاء البرهان أربعة أمور، منها واحد مكرر في المقدمتين، فتعود إلى ثلاثة؛ إذ لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد1.
مثل قولنا: "النبيذ مسكر" و"المغصوب مضمون" لم ترتبط إحداهما بالأخرى.
ويسمى المكرر علة، فإنه لو قيل لك: لم حرمت النبيذ؟ قلت: لأنه مسكر.
ويسمى ما جرى مجرى النبيذ محكومًا عليه.
وما جرى مجرى الحرام حكمًا.
وما يشتمل على المحكوم عليه: المقدمة الأولى.
وما يشتمل على الحكم: المقدمة الثانية.
ولهذا الضرب شرطان2:
1 قال الشيخ ابن بدران: "قوله: على جزئين: مبتدأ وخبر: أي وحكم ومحكوم به -كما عرفته في الاصطلاح السابق-، فهذه هي الأربعة التي هي مجموع الأجزاء، لكن لما كان واحد مكرر في المقدمتين من قولنا: "الخمر مسكر، وكل مسكر حرام" أخذنا واحدًا من المكررين، فرجعت الأجزاء إلى الثلاثة""نزهة الخاطر جـ1 ص95".
2 الشرط الأول: راجع إلى المقدمة الأولى، وهو: أن تكون الصغرى مثبتة، أي: موجبة، فإن كانت نافية لم تحصل النتيجة.
والشرط الثاني: أن تكون الثانية عامة، أي يكون موضوعها كليًّا، ليعلم اندراج الأصغر فيه، كما مثل له المصنف، فلو كانت الكبرى جزئية جاز كون =
أحدهما: أن تكون الأولى مثبتة، ولو كانت منفية لم تنتج.
والثاني: أن تكون الثانية عامة، ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها.
فلو قلت: "النبيذ مسكر، وبعض المسكر حرام" لم يلزم تحريم النبيذ.
الضرب الثاني: أن تكون العلة حكمًا في المقدمتين، كقولنا:"لا يقتل المسلم بالكافر"1؛ لأن الكافر غير مكافئ، وكل من يقتل به مكافء.
فهذه ثلاثة معان: "مكافء" و"يقتل به" والثالث: "الكافر".
= الأوسط أعم من الأصغر، وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضًا منه غير الأصغر، فلا يندرج، فلا ينتج.
انظر: "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص67".
1 يشير بذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" رواه علي، وابن عباس، وابن عمر، وعمران بن حصين، وعائشة، وعبد الله، ومعقل بن يسار، ومن مرسل عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن.
أما رواية علي فأخرجها النسائي: كتاب القسامة -باب سقوط القود من المسلم للكافر- "8/ 24" والدراقطني في سننه: كتاب الحدود والديات وغيره "3/ 98" وأحمد في مسنده "1/ 122" وأبو داود في السنن: كتاب الديات -باب: أيقاد المسلم بالكافر- حديث "53""9/ 22". وحديث ابن عباس رواه ابن ماجه: كتاب الديات -باب لا يقتل مسلم بكافر-، وإسناده ضعيف. وحديث ابن عمر رواه ابن حبان في صحيحه. وحديث عمران بن حصين رواه البزار والبيهقي. وحديث عائشة رواه البيهقي، وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد وأبو داود، وحديث معقل رواه البيهقي. وانظر بقية الروايات في كتب السنة.
والمكرر: "المكافئ" فهو العلة، وهو الحكم في المقدمة الأولى.
وخاصية هذا النظم: أنه لا ينتج إلا قضية نافية1.
ولهذا الضرب شرطان:
أحدهما: أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات2.
والثاني: أن تكون الثانية عامة.
الضرب الثالث: أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين3.
وتسميه الفقهاء نقضًا، وينتج نتيجة خاصة، كقولنا: كل سواد عرض، وكل سواد لون، فيلزم منه: أن بعض العرض لون.
ومن الفقه4: كل بر مطعوم، وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي.
1 مثال ذلك: كل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة، وكل مجهول الصفة لا يصح بيعه، فينتج: كل غائب لا يصح بيعه.
2 بحيث تكون الأولى مثبتة والثانية منفية، أو الأولى منفية والثانية مثبتة.
3 أي: أن يكون الحد الأوسط الذي وصف بأنه العلة، مبتدأ به في المقدمتين: الصغرى والكبرى. مثل قولنا: كل سواد عرض "وهذه هي الصغرى" وكل سواد لون "وهذه هي الكبرى" فيلزم منه -كما قال المصنف-: أن بعض العرض لون.
وهذا الضرب لا ينتج إلا نتيجة جزئية. وشرطه: أن تكون صغراه موجبة، وأن تكون إحدى مقدمتيه كلية.
انظر: "نزهة الخاطر العاطر جـ1 ص69".
4 قوله: ومن الفقه: أي مثال آخر من الفقه.
الضرب الرابع: التلازم1: ومثاله: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن الصلاة صحيحة، فيلزم أن المصلي متطهر.
أو نقول: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير متطهر، فيلزم أن الصلاة غير صحيحة.
ووجه دلالة هذه الجملة: أنه جعل الطهارة شرطًا لصحة الصلاة، فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط، ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ولا يلزم العكس2.
فلو قال: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي متطهر لم يصح؛ إذ قد تفسد الصلاة بأمر آخر.
وكذلك لو قال: "ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة" لا يلزم منه شيء؛ إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشرط.
وتحقيقه: أنه متى جعل شيء لازمًا لشيء، فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم، أو مساويًا له، إذ ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورة، وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم.
ومثاله: إذا قلنا: كل حيوان جسم، فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم، ومن انتفاء الحيوان، ولم يلزم العكس3.
1 ومعناه: أنه يلزم من وجود المشروط وجود الشرط، ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه.
2 أي: لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، كما هو الشأن في تعريف الشرط، حيث قال الأصوليون في تعريفه:"هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته".
3 أي: لا يلزم من انتفاء الحيوان انتفاء الجسم، لأنه قد يكون شيئًا آخر غير الحيوان.
فذلك قلنا: إنه يلزم من صحة الصلاة التطهر، ومن انتفاء التطهر انتفاء الصلاة، ولم يلزم من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهر؛ ولا من وجود التطهر وجود الصحة، لكون التطهر أعم من الصلاة.
أما إذا كان أحدهما مساويًا للآخر، فيلزم الوجود بالوجود، والانتفاء بالانتفاء؛ لاستحالة تفارقهما، وهذا ظاهر.
كقولنا: إن كان زنا المحصن موجودًا فالرجم واجب، ومعلوم أن الرجم واجب، فيكون الزنا موجودًا، ولكنه غير واجب، فلا يكون الزنا موجودًا، لكن الزنا غير موجود، فلا يكون الرجم واجبًا.
وكذا كل معلول له علة واحدة1.
الضرب الخامس: السبر والتقسيم2: كقولنا: العالم إما حادث وإما قديم، لكنه حادث، فليس بقديم، أو لكنه قديم فليس بحادث، أو لكنه ليس بحادث، فهو قديم.
1 أي مساو لعلته، ويلزم من وجود أحدهما وجود الأخر.
ومن أمثلة ذلك: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكنها طالعة فهو موجود، لكنها غير طالعة فهو غير موجود، ولكن النهار موجود فالشمس طالعة، ولكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة.
2 علق الشيخ ابن بدران على ذلك بقوله: "مشى المصنف في هذا على اصطلاح المتكلمين، فإنهم يسمون هذا النوع بهذا الاسم، ويسميه المنطقيون بالشرطي المنفصل، وانفرد الغزالي بتسميته بالتعاند. "نزهة الخاطر جـ1 ص73" وانظر: المستصفى "1/ 42".
والسبر في اللغة: الاختبار، ومنه: سبر الجرح: اختبر غوره، كما يسمى "الميل" الذي يختبر به الجرح في الطب "المسبار" والتقسيم: التجزئة.
أما عند المتكلمين: فهو حصر أقسام الحكم للشيء الذي يراد إثبات الحكم له، ثم يختار منها المناسب له في المقدمة الثانية. =