الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن شك في حديث من سماعه والتبس عليه: لم يجز أن يروي شيئًا منها مع الشك؛ لما ذكرنا.
فإن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع:
فقال قوم: يجوز؛ اعتمادًا على غلبة الظن.
وقيل: لا يجوز؛ لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه، فلا يجوز أن يرويه مع الشك فيه كالشهادة1.
1 خلاصة هذه المسألة في النقاط التالية:
1-
إذا شك في سماع حديث من شيخه لا يجوز له أن يرويه عنه مع الشك.
2-
إذا شك في حديث من سماعه، ثم التبس عليه ذلك الحديث المشكوك فيه فلم يميزه عن غيره، لم يجز له أن يروي عنه شيئًا مع ذلك الشك، لأن كل حديث رواه عنه محتمل أن يكون هو ذلك الحديث الذي شك في سماعه.
3-
إذا غلب على ظنه أنه سمع منه حديثًا، ولم يجزم بذلك، فهل تكفي غلبة الظن فتجوز الرواية، أو لا تكفي فلا يجوز؟
حكى المصنف في ذلك روايتين ولم يرجح واحدة منهما، وقد رجح الغزالي الرأي الأول، وقال عن الرأي الثاني إنه بعيد؛ لأن الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن، بالنسبة للحاكم؛ لأنه لا يعلم صدق الشاهد.
أما الشاهد: فينبغي أن يتحقق؛ لأن تكليفه أن لا يشهد إلا على المعلوم -فيما تمكن فيه المشاهد- ممكن، وتكليف الحاكم أن لا يحكم إلا بصدق الشاهد محال.
انظر: "المستصفى جـ2 ص270".
فصل: [في حكم إنكار الشيخ للحديث]
إذا أنكر الشيخ الحديث وقال: "لست أذكره" لم يقدح ذلك في
الخبر في قول إمامنا1، ومالك، والشافعي، وأكثر المتكلمين2.
ومنع منه الكرخي؛ قياسًا على الشهادة.
وليس بصحيح، لأن الراوي عدل جازم بالرواية، فلا نكذبه، مع إمكان تصديقه، والشيخ لا يكذبه، بل قال "لست أذكره" فيمكن الجمع بين قوليهما:
بأن يكون نسيه، فإن النسيان غالب على الإنسان، وأي محدث يحفظ جميع حديثه، فيجب العمل به، جمعًا بين قوليهما.
والشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة.
1 أي الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-.
2 هكذا أطلق المصنف الكلام في هذه المسألة، ولم يذكر ما إذا كان الشيخ جازمًا بعد الرواية، أو أنه لا يذكره، وهو ما وضحه الغزال بقوله: "إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع مكذب للراوي لم يعمل به، ولم يصر الراوي مجروحًا. ثم قال: أما إذا أنكر إنكار متوقف، وقال: لست أذكره، فيعمل بالخبر؛ لأن الراوي جازم أنه سمعه منه، وهو ليس بقاطع بتكذيبه، وهما عدلان، فنصدقهما إذا أمكن.
وذهب الكرخي: إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطل الحديث". "المستصفى جـ2 ص272".
وما قاله الكرخي، هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وأكثر الحنفية.
انظر: أصول السرخسي "2/ 3".
3 هو: عبيد الله بن الحسن بن دلال، من أئمة الحنفية المجتهدين، كان تقيًّا ورعًا، ألّف العديد من الكتب في فقه الإمام أبي حنيفة مثل:"شرح الجامع الصغير والكبير" توفي سنة 340هـ. انظر: "تاج التراجم ص39".
منها: أن لا تسمع شهادة الفرع -مع القدرة- على الأصل. والرواية بخلافه1.
فإن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يروي عن بعض، مع القدرة على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة.
وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة2.
وأبو طلحة وأصحابه قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غير مراجعة3. والله أعلم.
وقد روى ربيعة بن عبد الرحمن4 عن سهل5 عن أبيه6 عن
1 قول المصنف "والشهادة تفارق الرواية إلخ" جواب عن قول الكرخي: لو جاز العمل برواية الفرع مع نسيان الأصل، لجاز العمل بشهادة الفرع مع نسيان الأصل، والتالي باطل بالاتفاق. فأجاب المصنف: بأن هناك فروقًًا كثيرة بين الشهادة والرواية: منها ما ذكره المصنف. ومنها: أن الشهادة آكد من الرواية وأضيق، فيغتفر في الرواية ما لا يغتفر في الشهادة.
2 تقدم تخريجه.
3 تقدم تخريجه أيضًا.
4 هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واسم أبيه فروخ المدني، مولى آل المنكدر، المعروف بربيعة الرأي، أحد التابعين، ثقة مشهور، وكان أحد شيوخ الإمام مالك. توفي سنة 136هـ.
انظر: "تاريخ بغداد 8/ 420، تذكرة الحفاظ 1/ 157".
5 هو: سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، اختلف في توثيقه وضعفه، روى عن أبيه وسعيد بن المسيب، توفي في خلافة المنصور. "ميزان الاعتدال 2/ 243".
6 هو: ذكوان أبو صالح السمان المدني، ثقة، روى عن أبي هريرة وأبي الدرداء =