الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى قِلَّةُ الرِّجَال وَكَثْرَةُ النِّسَاء
(خ م)، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ (1) مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ ، وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ (2) "(3)
(1) أَيْ: يَنْتَمِينَ إِلَيْهِ لِيَقُومَ بِحَوَائِجِهِنَّ ، وَيَذُبَّ عَنْهُنَّ ، كَقَبِيلَةٍ بَقِيَ مِنْ رِجَالهَا وَاحِد فَقَطْ ، وَبَقِيَتْ نِسَاؤُهَا ، فَيَلُذْنَ بِذَلِكَ الرَّجُل لِيَذُبَّ عَنْهُنَّ، وَيَقُومُ بِحَوَائِجِهِنَّ وَلَا يَطْمَعُ فِيهِنَّ أَحَدٌ بِسَبَبِهِ. (النووي - ج 3 / ص 452)
(2)
سَبَبُ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ هُوَ الْحُرُوبُ وَالْقِتَالُ الَّذِي يَقَعُ فِي آخِرِ الزَّمَان وَتَرَاكُمِ الْمَلَاحِم، كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم:" وَيَكْثُر الْهَرْجُ " أَيْ: الْقَتْلُ. النووي (3/ 452)
(3)
(خ) 1348 ، (م) 1012
(خ م حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكْثُرَ النِّسَاءُ (1) وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ (2)) (3)
وفي رواية: (حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَمُرُّ بِالرَّجُلِ ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا فَيَقُولُ: لَقَدْ كَانَ لِهَذِهِ مَرَّةً رَجُلٌ ")(4)
(1) يُقَدِّرُ اللهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَنْ يَقِلَّ مَنْ يُولَدُ مِنْ الذُّكُور ، وَيَكْثُرَ مَنْ يُولَدُ مِنْ الْإِنَاث. فتح الباري (ج 1 / ص 133)
(2)
(الْقَيِّم): مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِنَّ. (فتح - ح81)
(3)
(خ) 81 ، (م) 2671
(4)
حم (14079)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.