الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى غُرْبَةُ الْإسْلَامِ بَيْنَ أَهْلِهِ فِي آخِرِ الزَّمَان
(م حم يع)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا (1) وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى (2) لِلْغُرَبَاءِ (3)) (4) (يَوْمَئِذٍ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ ") (5) (فَقِيلَ: مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ:" أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ ") (6)
وفي رواية: (فَقِيلَ: مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ ")(7)
(1) أَيْ: بَدَأَ فِي آحَادٍ مِنْ النَّاسِ وَقِلَّةٍ ، يُنْكِرُهُمْ النَّاسُ وَلَا يُخَالِطُونَهُمْ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 427)
(2)
اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَى (طُوبَى)، فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَنَّ مَعْنَاهُ فَرَحٌ وَقُرَّةُ عَيْن. وَقَالَ عِكْرِمَة: نِعْمَ مَا لَهُمْ. وَقَالَ إِبْرَاهِيم: خَيْرٌ لَهُمْ وَكَرَامَة. وَقِيلَ: الْجَنَّة. وَقِيلَ: شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّة ، وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مُحْتَمَلَةٌ فِي الْحَدِيث. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 269)
(3)
(الْغُرَبَاءِ) أَيْ: الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ، لِصَبْرِهِمْ عَلَى الْأَذَى. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 427)
(4)
(م) 145
(5)
(حم) 1604 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده جيد.
(6)
(حم) 6650 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3921 ، والصحيحة: 1619
(7)
(حم) 16736 ، انظر الصَّحِيحَة: 1273
(ت ابن نصر)، وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ (1) كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ (2)) (3) وفي رواية: (إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ (4) أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ (5)) (6)(لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِينَ)(7)(رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ " ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ ، قَالَ: " بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ ")(8)
الشرح (9)
(1) أَيْ: عَلَى حِفْظِ أَمْرِ دِينِهِ بِتَرْكِ دُنْيَاهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 46)
(2)
أَيْ: كَصَبْرِ الْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ فِي الشِّدَّةِ وَنِهَايَةِ الْمِحْنَةِ. تحفة (6/ 46)
(3)
(ت) 2260 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 8002 ، الصَّحِيحَة: 957
(4)
أَيْ: قُدَّامَكُمْ مِنْ الْأَزْمَانِ الْآتِيَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 379)
(5)
قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَعْنَى: كَمَا لَا يَقْدِرُ الْقَابِضُ عَلَى الْجَمْرِ أَنْ يَصْبِرَ لِإِحْرَاقِ يَدِهِ، كَذَلِكَ الْمُتَدَيِّنُ يَوْمَئِذٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَبَاتِهِ عَلَى دِينِهِ ، لِغَلَبَةِ الْعُصَاةِ وَالْمَعَاصِي ، وَانْتِشَارِ الْفِسْقِ ، وَضَعْفِ الْإِيمَانِ.
وَقَالَ الْقَارِي: مَعْنَى الْحَدِيثِ: كَمَا لَا يُمْكِنُ الْقَبْضُ عَلَى الْجَمْرَةِ إِلَّا بِصَبْرٍ شَدِيدٍ وَتَحَمُّلِ غَلَبَةِ الْمَشَقَّةِ ، كَذَلِكَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ، لَا يُتَصَوَّرُ حِفْظُ دِينِهِ وَنُورِ إِيمَانِهِ إِلَّا بِصَبْرٍ عَظِيمٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 46)
(6)
(ت) 3058 ، (د) 4341
(7)
ابن نصر في " السنة "(ص 9)
(8)
(ت) 3058 ، (د) 4341 ، صَحِيح الْجَامِع: 2234 ، الصَّحِيحَة: 494 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3172
(9)
الحديثُ يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ هَؤُلَاءِ فِي الْأَجْرِ عَلَى الصَّحَابَةِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، وَقَدْ جَاءَ أَمْثَالُ هَذَا أَحَادِيثُ أُخَرُ، وَتَوْجِيهُهُ كَمَا ذَكَرُوا أَنَّ الْفَضْلَ الْجُزْئِيَّ لَا يُنَافِي الْفَضْلَ الْكُلِّيَّ.
وَتَكَلَّمَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: يُمْكِنُ أَنْ يَجِيءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ فِي دَرَجَةِ بَعْضٍ مِنْهُمْ أَوْ أَفْضَلَ ، وَمُخْتَارُ الْعُلَمَاءِ خِلَافُهُ.
وقال الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: لَيْسَ هَذَا عَلَى إِطْلَاقِهِ ، بَلْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَتَيْنِ: أَنَّ الْأَعْمَالَ تَشْرُفُ بِثَمَرَاتِهَا، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْغَرِيبَ فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ كَالْغَرِيبِ فِي أَوَّلِهِ ، وَبِالْعَكْسِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:" بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ "، يُرِيدُ الْمُنْفَرِدِينَ عَنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ ، إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَنَقُولُ: الْإِنْفَاقُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رضي الله عنه:" لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ "، أَيْ: مُدَّ الْحِنْطَةِ ، لأَنَّ تِلْكَ النَّفَقَةَ أَثْمَرَتْ فِي فَتْحِ الْإِسْلَامِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ مَا لَا يُثْمِرُ غَيْرُهَا، وَكَذَلِكَ الْجِهَادُ بِالنُّفُوسِ ، لَا يَصِلُ الْمُتَأَخِّرُونَ فِيهِ إِلَى فَضْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، لِقِلَّةِ عَدَدِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَقِلَّةِ أَنْصَارِهِمْ ، فَكَانَ جِهَادُهُمْ أَفْضَلَ.
وَلِأَنَّ بَذْلَ النَّفْسِ مَعَ النُّصْرَةِ وَرَجَاءَ الْحَيَاةِ لَيْسَ كَبَذْلِهَا مَعَ عَدَمِهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ صلى الله عليه وسلم:" أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَة حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر " ، فجَعَلَهُ أَفْضَلَ الْجِهَادِ لِيَأسِهِ مِنْ حَيَاته.
وَأَمَّا النَّهْي عَنْ الْمُنْكَر بَيْن ظُهُورِ الْمُسْلِمِينَ وَإِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَام ، فَإِنَّ ذَلِكَ شَاقٌّ عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ الْمُعِين ، وَكَثْرَةِ الْمُنْكَر فِيهِمْ ، كَالْمُنْكِرِ عَلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر ، وَلِذَلِكَ قَالَ صلى الله عليه وسلم:" يَكُونُ الْقَابِضُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ " ،
أَيْ: لَا يَسْتَطِيعُ دَوَامَ ذَلِكَ لِمَزِيدِ الْمَشَقَّةِ ، فَكَذَلِكَ الْمُتَأَخِّرُ فِي حِفْظِ دِينِهِ، وَأَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ فَلَيْسُوا كَذَلِكَ ، لِكَثْرَةِ الْمُعِينِ ، وَعَدَمِ الْمُنْكِرِ ". تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 379)
(بحر الفوائد)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ اخْتِلَافِ أُمَّتِي ، كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ "(1)
(1) رواه الكلأباذي في بحر الفوائد: 338 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6676
(م)، وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ (1) كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ (2) "(3)
(1) الْمُرَادُ بِالْهَرْجِ هُنَا: الْفِتْنَة ، وَاخْتِلَاطُ أُمُورِ النَّاس. النووي (9/ 339)
(2)
سَبَبُ كَثْرَةِ فَضْلِ الْعِبَادَةِ فِي الْهَرْجِ ، أَنَّ النَّاسَ يَغْفُلُونَ عَنْهَا، وَيَشْتَغِلُونَ عَنْهَا، وَلَا يَتَفَرَّغُ لَهَا إِلَّا أَفْرَاد. (9/ 339)
(3)
(م) 2948 ، (ت) 2201
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَأتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ (1) فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ ، فَلْيَخْتَرْ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ (2) "(ضعيف)(3)
(1) أي: بين أن يعجِز ، فيُبعَدَ ويُقهر ، وبين أن يخرج عن طاعة الله. فيض القدير - (ج 4 / ص 155)
(2)
لأن سلامة الدين واجبة التقديم ، والمخيِّر هم الأمراء ، وولاة الأمور. فيض القدير - (ج 4 / ص 155)
(3)
(حم) 7730 ، (ك) 8352 ، (يع) 6403 ،انظر ضعيف الجامع: 3294 ، الضعيفة: 3711