الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى قِلَّةُ الْعُلَمَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَان
(خ م حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا (1) يَنْتَزِعُهُ مِنْ النَّاسِ) (2)(بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ إِيَّاهُ)(3)(وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ)(4)(كُلَّمَا ذَهَبَ عَالِمٌ ، ذَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنْ الْعِلْمِ)(5)(حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا (6) جُهَّالًا ، فَسُئِلُوا ، فَأَفْتَوْا) (7)(بِرَأيِهِمْ)(8)(بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ")(9)
الشرح (10)
(1) أَيْ: مَحْوًا مِنْ الصُّدُور.
(2)
(م) 2673 ، (خ) 100
(3)
(حم) 6896، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(خ) 100
(5)
(حم) 6896
(6)
(رُءُوسًا): جَمْع رَئِيس.
(7)
(م) 2673
(8)
(خ) 6877
(9)
(م) 2673
(10)
فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى حِفْظِ الْعِلْم، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ تَرْئِيسِ الْجَهَلَة، وَفِيهِ أَنَّ الْفَتْوَى هِيَ الرِّيَاسَة الْحَقِيقِيَّة ، وَذَمُّ مَنْ يُقْدِمُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ عِلْم ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ عَلَى الْقَوْلَ بِخُلُوِّ الزَّمَان عَنْ مُجْتَهِد، وَلِلهِ الْأَمْر ، يَفْعَل مَا يَشَاء. (فتح - ح100)
(طب) وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ (1) السَّاعَةِ أَنْ يُلْتَمَسَ (2) الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ (3) "(4)
(1) الأشراط: العلامات.
(2)
التمَسَ الشيءَ: طَلَبَه.
(3)
قال أبو صالح محبوب بن موسى: سألتُ ابنَ المبارك: من الأصاغر؟ ،
قال: أهل البدع. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (ج 1 / ص 180). وقال أبو عبيد: والذي أرى أنا في الأصاغر ، أن يؤخذَ العِلمُ عمَّن كان بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويُقَدَّمَ ذلك على رأي الصحابة وَعِلْمِهِم، فهذا هو أَخْذُ العلمِ من الأصاغر ، قال أبو عبيد: ولا أرى عبدَ الله بن المبارك أرادَ إِلَّا هذا.
غريب الحديث لأبي عبيد (ج3ص369)
(4)
(طب)(ج 22ص361 ح908)، صَحِيح الْجَامِع: 2207 ، الصحيحة: 695
(خ)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ "، إذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ ، " فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ (1) "، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ ، فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ (2)" حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟ "، قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ:" إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (3) "، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا (4)؟ ، قَالَ: إِذَا وُسِّدَ (5) الَأَمْرُ (6) إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (7) " (8)
(1) أَيْ: اِسْتَمَرَّ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ فِيهِ. (فتح - ح59)
(2)
إِنَّمَا حَصَلَ لَهُمْ التَّرَدُّدُ فِي ذَلِكَ لِمَا ظَهَرَ مِنْ عَدَم اِلْتِفَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى سُؤَالِهِ وَإِصْغَائِهِ نَحْوَه؛ وَلِكَوْنِهِ كَانَ يَكْرَهُ السُّؤَالَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا. (فتح - ح59)
(3)
فيه التَّنْبِيهُ عَلَى أَدَبِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّم، أَمَّا الْعَالِمُ ، فَلِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ تَرْكِ زَجْرِ السَّائِل، بَلْ أَدَّبَهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ أَوَّلًا ، حَتَّى اِسْتَوْفَى مَا كَانَ فِيهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى جَوَابِه ، فَرَفَقَ بِهِ ، لِأَنَّهُ مِنْ الْأَعْرَاب ، وَهُمْ جُفَاة.
وَفِيه الْعِنَايَةُ بِجَوَابِ سُؤَالِ السَّائِلِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ السُّؤَالُ مُتَعَيِّنًا ، وَلَا الْجَوَاب.
وَأَمَّا الْمُتَعَلِّم ، فَلِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ أَدَبِ السَّائِلِ أَنْ لَا يَسْأَلَ الْعَالِمَ وَهُوَ مُشْتَغِلٌ بِغَيْرِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْأَوَّلِ مُقَدَّمٌ ، وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَالِكٌ وَأَحْمَدٌ وَغَيْرُهُمَا فِي الْخُطْبَة ، فَقَالُوا: لَا نَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِسُؤَالِ سَائِل، بَلْ إِذَا فَرَغَ نُجِيبُهُ.
وَفَصَّلَ الْجُمْهُورُ بَيْن أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ وَاجِبَاتِهَا ، فَيُؤَخِّرَ الْجَوَاب، أَوْ فِي غَيْرِ الْوَاجِبَاتِ فَيُجِيب.
وَالْأَوْلَى حِينَئِذٍ التَّفْصِيل، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُهْتَمُّ بِهِ فِي أَمْرِ الدِّين، وَلَا سِيَّمَا إِنْ اِخْتَصَّ بِالسَّائِلِ ، فَيُسْتَحَبّ إِجَابَتُهُ ، ثُمَّ يُتِمُّ الْخُطْبَة، وَكَذَا بَيْن الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاة، وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، فَيُؤَخَّر، وَكَذَا قَدْ يَقَعُ فِي أَثْنَاءِ الْوَاجِبِ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الْجَوَاب، لَكِنْ إِذَا أَجَابَ ، اِسْتَأنَفَ عَلَى الْأَصَحّ، وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ اِخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ السُّؤَالُ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَتْ مَعْرِفَتُهَا عَلَى الْفَوْرِ مُهِمَّة فَيُؤَخَّرُ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيث، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ تَرْكُ السُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى.
وَقَدْ وَقَعَ نَظِيرُهُ فِي الَّذِي سَأَلَ عَنْ السَّاعَةِ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاة، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ: أَيْنَ السَّائِل؟ ، فَأَجَابَهُ. وَإِنْ كَانَ السَّائِلُ بِهِ ضَرُورَةٌ نَاجِزَة ، فَتُقَدَّمُ إِجَابَتُه، كَمَا فِي حَدِيث أَبِي رِفَاعَةَ عِنْدَ مُسْلِم أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُب: رَجُلٌ غَرِيبٌ لَا يَدْرِي دِينَه، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِه، فَتَرَكَ خُطْبَتَه، وَأَتَى بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرهَا. وَكَمَا فِي حَدِيث سَمُرَة عِنْد أَحْمَد أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الضَّبّ. وَكَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ سُلَيْكٍ لَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ " وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُب ، فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ " الْحَدِيث.
وَفِي حَدِيث أَنَس: كَانَتْ الصَّلَاةُ تُقَامُ ، فَيَعْرِضُ الرَّجُلُ فَيُحَدِّثُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رُبَّمَا نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْم، ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاة، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ وُقُوعُ ذَلِكَ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاة. (فتح - ج1ص209)
(4)
فِيهِ مُرَاجَعَةُ الْعَالِمِ إِذَا لَمْ يَفْهَمْ مَا يُجِيبُ بِهِ حَتَّى يَتَّضِح، لِقَوْلِهِ " كَيْف إِضَاعَتهَا"(فتح - ج1ص209)
(5)
أَيْ: أُسْنِدَ، وَأَصْلُهُ مِنْ الْوِسَادَة، وَكَانَ مِنْ شَأنِ الْأَمِيرِ عِنْدَهُمْ إِذَا جَلَسَ أَنْ تُثْنَى تَحْتَهُ وِسَادَة. (فتح - ح59)
(6)
الْمُرَاد مِنْ " الْأَمْر ": جِنْسُ الْأُمُورِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ ، كَالْخِلَافَةِ ، وَالْإِمَارَة وَالْقَضَاءِ ، وَالْإِفْتَاءِ وَغَيْر ذَلِكَ. فتح الباري (ج18ص333)
(7)
أَيْ: أَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ اِئْتَمَنَهُمْ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ ، وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ النَّصِيحَةَ لَهُمْ، فَيَنْبَغِي لَهُمْ تَوْلِيَةُ أَهْلِ الدِّينِ، فَإِذَا قَلَّدُوا غَيْرَ أَهْلِ الدِّينِ ، فَقَدْ ضَيَّعُوا الْأَمَانَةَ الَّتِي قَلَّدَهُمْ اللهُ تَعَالَى إِيَّاهَا. فتح الباري (ج 18 / ص 333)
وَإِسْنَادُ الْأَمْر إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْد غَلَبَةِ الْجَهْلِ ، وَرَفْعِ الْعِلْم، وَذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَشْرَاط ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْعِلْمَ مَا دَامَ قَائِمًا ، فَفِي الْأَمْرِ فُسْحَة ، فَالْعِلْمُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ عَنْ الْأَكَابِر. (فتح - ح59)
(8)
(خ)(59) ، (حم) 8714
(طب)، وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ، كَثِيرٍ مُعْطُوهُ قَلِيلٍ سُؤَّالُهُ (1) الْعَمَلُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعِلْمِ، وَسَيَأتِي [مِنْ بَعْدِكُمْ] (2) زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ ، كَثِيرٌ سُؤَّالُهُ، قَلِيلٌ مُعْطُوهُ، الْعِلْمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ "(3)
(1) أي: قليل من أهل زمانكم من يسأل الناس المال.
(2)
هذه من رواية موقوفة على ابن مسعود في صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 609 ، وقال الحافظ في " الفتح " (10/ 510): وسنده صحيح ، ومثلُه لَا يُقال من قبل الرأي.
(3)
(طب) 3111 ، انظر الصَّحِيحَة: 3189
(حم)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ عُلَمَاؤُهُ، قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ، مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ هَوَى، وَيَأتِي مِنْ بَعْدُ زَمَانٌ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، قَلِيلٌ عُلَمَاؤُهُ، مَنِ اسْتَمْسَكَ بِعُشْرِ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ نَجَا "(1)
(1)(حم) 21409 ، انظر الصَّحِيحَة: 2510 ، وقال الألباني: كنت خرجتُ حديث أبي هريرة بنحوه في الضعيفة برقم 684، ثم وجدتُ أن محمد بن طفر لم يتفرد به ، فلم أر من الأمانة العلمية إِلَّا تصحيحَه. أ. هـ
(ك مي) ، وَعَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ (1) فِيهَا الْكَبِيرُ ، وَيَرْبُو (2) فِيهَا الصَّغِيرُ ، وَيَتَّخَذُهَا النَّاسُ سُنَّةً ، فَإِذَا غُيِّرَتْ يَوْمًا ، قَالُوا: غُيِّرَتْ السُّنَّةُ ، قِيلَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟) (3)(قَالَ: إِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاؤُكُمْ ، وَكَثُرَتْ جُهَلَاؤُكُمْ ، وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ (4) وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ ، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ ، وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ ، وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ ، وَالْتُمِسَتْ (5) الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ) (6).
(1) الهرم: كِبر السّن وضعفه.
(2)
أَيْ: يكبر.
(3)
(ك) 8570
(4)
القُرَّاء: الحَفَظَة لكتاب اللهِ.
(5)
التمس الشيء: طلبه.
(6)
(مي) 185 ، 186 ، (ش) 37156 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 111 ، وصححه الألباني في كتاب: تحريم آلات الطرب ص16
(ت جة حم) ، وَعَنْ جُبْيَرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ:(كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَشَخَصَ (1) بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَوَانُ (2) يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنْ النَّاسِ (3) حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ " ، فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه (4): كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا [الْعِلْمُ] (5) وَقَدْ قَرَأنَا الْقُرْآنَ؟ ، فَوَاللهِ لَنَقْرَأَنَّهُ ، وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا) (6) (وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (7)) (8) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ (9) يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ (10)؟ ") (11)
وفي رواية: (" أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ، لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا؟ ")(12)
وفي رواية: (أَلَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِيهِمْ كِتَابُ اللهِ عز وجل ثُمَّ لَمْ يَنْتَفِعُوا مِنْهُ بِشَيْءٍ؟ ")(13)(قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رضي الله عنه فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ عُبَادَةُ: صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ)(14)(" وَهَلْ تَدْرِي مَا رَفْعُ الْعِلْمِ؟ "، قُلْتُ: لَا ، قَالَ: " ذَهَابُ أَوْعِيَتِهِ (15) وَهَلْ تَدْرِي أَيُّ الْعِلْمِ يُرْفَعُ مِنْ النَّاسِ أَوَّلًا؟ ، قُلْتُ: لَا ، قَالَ:" الْخُشُوعُ (16)) (17) (يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ ، فلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا ") (18)
(1) الشُّخوص: ارتفاع الأجفان ، وتثبيت النظر.
(2)
أَيْ: وَقْتُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 453)
(3)
أَيْ: يُخْتَطَفُ وَيُسْلَبُ عِلْمُ الْوَحْيِ مِنْهُمْ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 453)
قال البيهقي: ويَحتمل أن يكون المراد به اختلاس الانتفاع بالعلم ، وإن كانوا له حافظين ، كما اختُلِس من اليهود والنصارى قال الله عز وجل {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} . المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - (ج 2 / ص 226)
(4)
هو: زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ ، خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ فَأَقَامَ مَعَهُ حَتَّى هَاجَرَ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مُهَاجِرِيٌّ أَنْصَارِيٌّ. تحفة الأحوذي (6/ 453)
(5)
(جة) 4048
(6)
(ت) 2653
(7)
يَعْنِي: أَنَّ الْقُرْآنَ مُسْتَمِرٌّ بَيْنَ النَّاسِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} . تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 453)
(8)
(جة) 4048
(9)
(ثكلتك) أَيْ: فَقَدَتْك، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلُ فِي التَّعَجُّبِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 453)
(10)
أَيْ: فَمَاذَا تَنْفَعُهُمْ وَتُفِيدُهُمْ؟.
قَالَ الْقَارِي: أَيْ: فَكَمَا لَمْ تُفِدْهُمْ قِرَاءَتُهُمَا مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِمَا فِيهِمَا، فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ فَنَزَّلَ الْعَالِمَ الَّذِي لَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ ، بَلْ مَنْزِلَةَ الْحِمَارِ الَّذِي يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، بَلْ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ. تحفة الأحوذي (6/ 453)
(11)
(ت) 2653
(12)
(جة) 4048
(13)
(حم): 17508 ، 17949 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.
(14)
(ت) 2653
(15)
يقصِد أنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ أي: العلماء.
(16)
قَالَ فِي الْمَجْمَعِ: الْخُشُوعُ فِي الصَّوْتِ وَالْبَصَرِ كَالْخُضُوعِ فِي الْبَدَنِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 453)
(17)
(حم) 24036 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده قوي.
(18)
(ت) 2653
(مسند الشاميين)، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخُشُوعُ، حَتَّى لَا تَرَى فِيهَا خَاشِعًا "(1)
(1)(مسند الشاميين) 1579 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2569 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:542
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثًا مُنْذُ زَمَانٍ: " إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ عِشْرِينَ رَجُلًا ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَتَصَفَّحْتَ فِي وُجُوهِهِمْ فَلَمْ تَرَ فِيهِمْ رَجُلًا يُهَابُ فِي اللهِ ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ رَقَّ (1) "(2)
(1) أي: ضَعُف ، والرِّقَّةُ مصدرُ الرَّقيق ، وهو عامٌّ في كل شيء ، حتى يُقَال: فلانٌ رَقيقُ الدِّين. لسان العرب (ج10ص121)
(2)
(حم) 17715 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 104 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(خ)، وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ (1) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: لَقَدْ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ ، مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤْدِيًا (2) نَشِيطًا؟ ، نَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا فِي الْمَغَازِي ، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا (3) فِي أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيهَا (4) فَقُلْتُ لَهُ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ ، إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَعَسَى أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلَّا مَرَّةً ، حَتَّى نَفْعَلَهُ (5) " وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللهَ ، وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ ، وَأَوْشَكَ أَنْ لَا تَجِدُوهُ ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ (6) مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا كَالثَّغْبِ (7) شُرِبَ صَفْوُهُ ، وَبَقِيَ كَدَرُهُ. (8)
(1) هو: شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي ، الطبقة: 2 من كبار التابعين ، الوفاة: في خلافة عمر بن عبد العزيز ، روى له:(البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي- ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: ثقة ، رتبته عند الذهبي: من العلماء العاملين.
(2)
(مُؤْدِيًا) بِهَمْزَةٍ سَاكِنَة وَتَحْتَانِيَّة خَفِيفَة أَيْ: كَامِلَ أَدَاةِ الْحَرْب، وَلَا يَجُوزُ حَذْف الْهَمْزَة مِنْهُ ، لِئَلَّا يَصِيرَ مِنْ أَوْدَى إِذَا هَلَكَ. (فتح) - (ج 9 / ص 142)
(3)
(عَزَمْت) أَيْ: أَقْسَمْتُ ، أَوْ أَوْجَبْتُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 421)
فَقَوْله: (عَزَمْتُ عَلَيْك) أَيْ: أَمَرْتُكَ أَمْرًا جَازِمًا ، عَزِيمَةً مُحَتَّمَةً، وَأَمْرُ وُلَاةُ الْأُمُورِ تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي غَيْر مَعْصِيَة. (النووي - ج 4 / ص 95)
(4)
أَيْ: لَا نُطِيقهَا ، كقَوْلِهِ تَعَالَى {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} .
وَقِيلَ: لَا نَدْرِي أَهِيَ طَاعَةٌ أَمْ مَعْصِيَة، وَالْأَوَّلُ مُطَابِقٌ لِمَا فَهِمَهُ الْبُخَارِيُّ فَتَرْجَمَ بِهِ وَالثَّانِي مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اِبْنِ مَسْعُود:" وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ ، سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ "، أَيْ: مِنْ تَقْوَى اللهِ أَنْ لَا يُقْدِمَ الْمَرْءُ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ حَتَّى يَسْأَلَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ ، فَيَدُلَّهُ عَلَى مَا فِيهِ شِفَاؤُهُ. فتح الباري (ج 9 / ص 142)
(5)
أي أَنَّ الرَّجُلَ سَأَلَ اِبْنَ مَسْعُودٍ عَنْ حُكْمِ طَاعَةِ الْأَمِير ، فَأَجَابَهُ اِبْنُ مَسْعُودٍ بِالْوُجُوبِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَأمُورُ بِهِ مُوَافِقًا لِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى. فتح (9/ 142)
(6)
أَيْ: مَضَى، وَهُوَ مِنْ الْأَضْدَاد ، يُطْلَق عَلَى مَا مَضَى وَعَلَى مَا بَقِيَ، وَهُوَ هُنَا مُحْتَمَل لِلْأَمْرَيْنِ. فتح الباري
(7)
(الثَّغْب) بِمُثَلَّثَةِ مَفْتُوحَة وَمُعْجَمَة سَاكِنَة ، وَيَجُوز فَتْحُهَا ، قَالَ الْقَزَّاز: وَهُوَ أَكْثَر، وهُوَ الْغَدِيرُ يَكُونُ فِي ظِلٍّ ، فَيَبْرُد مَاؤُهُ وَيَرُوق. فتح الباري (9/ 142)
(8)
(خ) 2803