الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(31) جَوَازُ التَّسَمِّي بِاسْمِهِ صلى الله عليه وسلم وَعَدَمُ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِه
(خ م)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ ، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا (1) فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ ، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَحْسَنَتْ الْأَنْصَارُ ، سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي) (2) (فَإِنِّي بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ) (3) (سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ") (4)
الشرح (5)
(1) أَيْ: لَا نُقِرُّ عَيْنَكَ بِذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 253)
(2)
(خ) 2947 ، (م) 2133
(3)
(م) 2133 ، (خ) 2946
(4)
(خ) 5832 ، (م) 2133
(5)
قَالَ النَّوَوِيّ: اخْتُلِفَ فِي التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِب:
الْأَوَّل: الْمَنْعُ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ كَانَ اِسْمُهُ مُحَمَّدًا أَمْ لَا، ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيّ ، وَالثَّانِي: الْجَوَاز مُطْلَقًا، وَيَخْتَصُّ النَّهْيُ بِحَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم.
وَالثَّالِث: لَا يَجُوزُ لِمَنْ اِسْمُهُ مُحَمَّد ، وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ.
قَالَ الرَّافِعِيّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْأَصَحّ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا يَفْعَلُونَهُ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَار مِنْ غَيْرِ إِنْكَار.
قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيث، وَأَمَّا إِطْبَاقُ النَّاسِ عَلَيْهِ ، فَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِلْمَذْهَبِ الثَّانِي، وَكَأَنَّ مُسْتَنَدَهُمْ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَنَس " أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي السُّوق فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُول: يَا أَبَا الْقَاسِم، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، فَقَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي ، وَلَا تُكَنُّوا بِكُنْيَتِي " ، قَالَ: فَفَهِمُوا مِنْ النَّهْيِ الِاخْتِصَاصَ بِحَيَاتِهِ لِلسَّبَبِ الْمَذْكُور، وَقَدْ زَالَ بَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم اِنْتَهَى.
وَهَذَا السَّبَبُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيح، فَمَا خَرَجَ صَاحِبُ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ عَنْ الظَّاهِرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ.
وَبِالْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ قَالَ الظَّاهِرِيَّة، وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُسَمِّي اِبْنه الْقَاسِمَ ، لِئَلَّا يَكُنَّى أَبَا الْقَاسِم.
وَاحْتُجَّ لِلْمَذْهَبِ الثَّانِي بِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ قَالَ: " قُلْت: يَا رَسُولَ الله ، إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِك وَلَدٌ ، أُسَمِّيه بِاسْمِك ، وَأُكَنِّيه بِكُنْيَتِك؟ ، قَالَ: نَعَمْ " وَفِي بَعْض طُرُقه: " فَسَمَّانِي مُحَمَّدًا ، وَكَنَّانِي أَبَا الْقَاسِم " وَكَانَ رُخْصَةً مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب. فَلَعَلَّ الصَّحَابَةَ فَهِمُوا تَخْصِيصَ النَّهْيَ بِزَمَانِهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ سَمَّى اِبْنَهُ مُحَمَّدًا ، وَكَنَّاهُ أَبَا الْقَاسِم ، وَهُوَ طَلْحَة بْن عُبَيْد الله.
قَالَ عِيَاض: وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَار، وَفِي الْجُمْلَةِ أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ ، الْمَذْهَبُ الْمُفَصَّل الْمَحْكِيُّ أَخِيرًا مَعَ غَرَابَتِه.
وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة بَعْد أَنْ أَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ الْمَذْهَبِ الثَّالِثِ مِنْ حَيْثُ الْجَوَاز: لَكِنَّ الْأَوْلَى الْأَخْذُ بِالْمَذْهَبِ الْأَوَّل ، فَإِنَّهُ أَبْرَأ لِلذِّمَّةِ ، وَأَعْظَمُ لِلْحُرْمَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (17/ 389)
(خ م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَسْتَأْمِرَهُ (1) فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ لِي قَوْمِي: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ "(2)
(1) الاستئمار: الاستئذان والاستشارة.
(2)
(م) 2133 ، (خ) 2946
(خ م)، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ "، فَقَالَ: رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ)(1)("فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ)(2)(إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا)(3)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَسَمُّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ")(4)
(1)(خ) 3344
(2)
(خ) 2015 ، (م) 2131
(3)
(خ) 2014 ، (م) 2131
(4)
(خ) 2015 ، (م) 2131
(ت) ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ ، وَيُسَمِّيَ مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ "(1)
(1)(ت) 2841 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6824
(ت)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَمَّيْتُمْ بِي ، فلَا تَكْتَنُوا بِي "(1)
(1)(ت) 2842
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي، فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، اللهُ عز وجل يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِمُ "(1)
(1)(حم) 9596 ، 23131 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7231 ، الصَّحِيحَة: 2946
وقال الألباني في الصحيحة: لقد اختلف العلماء في مسألة التكني بأبي القاسم على مذاهب ثلاثة حكاها الحافظ في " الفتح "، واستدل لها، وناقشها، وبين ما لها وما عليها، ولست أشك بعد ذلك أن الصواب إنما هو المنع مطلقا، وسواء كان اسمه محمدا أم لَا، لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن المعارض الناهض كما تقدم، وهو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله، فقد روى البيهقي (9/ 309) بالسند الصحيح عنه أنه قال:" لَا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم ، سواء كان اسمه محمدا أو غيره "، قال البيهقي:" وروينا معنى هذا عن طاووس اليماني رحمه الله "، ويؤكده ما تقدم حديث علي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن ولد لي بعدك، أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ ، قال:" نعم ". قال: فكانت رخصة لي. أ. هـ
(ت)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ ، أُسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ ، قَالَ:" نَعَمْ "، قَالَ عَلِيٌّ: فَكَانَتْ رُخْصَةً لِي. (1)
(1)(ت) 2843 ، (د) 4967
(د)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي ، فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي ، وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي ، فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي "(1)
(1) الحديث أنكره الألباني في (د) 4966، وقال شعيب الأرنؤوط في (حم) 14396: صحيح لغيره ، وهذا الإسناد على شرط مسلم.