الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِمَاذَا يَشْخَصُ بَصَرُ الْمَيِّتِ بَعْدَ قَبْضِ رُوحِه
(م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَمْ تَرَوْا الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ (1) بَصَرُهُ؟ "، قَالُوا: بَلَى، قَالَ:" فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ (2) "(3)
(1)(شَخَصَ) مَعْنَاهُ: اِرْتِفَاعُ الْأَجْفَانِ إِلَى فَوْق.
(2)
الْمُرَاد بِالنَّفْسِ هُنَا: الرُّوح.
قَالَ الْقَاضِي: وَفِيهِ أَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ بِإِفْنَاءٍ وَإِعْدَام، وَإِنَّمَا هُوَ اِنْتِقَالٌ وَتَغَيُّرُ حَال ، وَإِعْدَامُ الْجَسَدِ دُونَ الرُّوح ، إِلَّا مَا اِسْتَثْنَى مِنْ عَجْبِ الذَّنَب.
قَالَ: وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُول: الرُّوحُ وَالنَّفْسُ بِمَعْنًى. شرح النووي (3/ 332)
(3)
(م) 9 - (921) ، (عب) 6069 ، (هق) 6608
(م)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ (1) فَأَغْمَضَهُ (2) ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ ، تَبِعَهُ الْبَصَرُ (3) "(4)
(1) أَيْ: فتح عينيه.
(2)
قَالُوا: وَالْحِكْمَة فِيهِ أَلَّا يَقْبُحَ بِمَنْظَرِهِ لَوْ تُرِكَ إِغْمَاضُه. النووي (3/ 331)
(3)
أَيْ: إِذَا خَرَجَ الرُّوحُ مِنْ الْجَسَد ، يَتْبَعُهُ الْبَصَرُ نَاظِرًا أَيْنَ يَذْهَب. النووي (3/ 331)
(4)
(م) 7 - (920) ، (جة) 1454