الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وُصُولُ ثَوَابِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ لِلْمَيِّت
(م جة)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ)(1)(وَإِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ:)(2)(صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ)(3)(أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا بَنَاهُ لِابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ)(4)(أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ)(5)(عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ)(6) وفي رواية: (أَوْ عِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ)(7)(أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ تَرَكَهُ)(8) وفي رواية: (أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ")(9)
(1)(م) 1631
(2)
(جة) 242
(3)
(م) 1631 ، (س) 3651
(4)
(جة) 242
(5)
(م) 1631
(6)
(جة) 242
(7)
(جة) 241
(8)
(جة) 242
(9)
(م) 1631 ، (ت) 1376
(حل)، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهَرًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ "(1)
(1)(حل) 2757 ، (هب) 3284 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3602 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 73
(طب)، عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَرْبَعٌ مِنْ عَمَلِ الْأَحْيَاءِ يَجْرِي لِلْأَمْوَاتِ: رَجُلٌ تَرَكَ عَقِبًا (1) صَالِحًا ، فَيَدْعُو ، فَيَبْلُغُهُ دُعَاؤُهُمْ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، لَهُ أَجْرُهَا مِنْ بَعْدِهِ مَا جَرَتْ ، وَرَجُلٌ عَلَّمَ عِلْمًا ، فَعُمِلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ شَيْئٌ، وَرَجُلٌ مُرَابِطٌ (2) يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ "(3)
(1) العَقِب: الذرية والولد.
(2)
الرّباط: الإقامة على جِهَاد العَدوّ بالحرب، وارْتباطُ الخيلِ وإعْدَادُها.
(3)
(طب) 6181 ، (مسند الشاميين) 3531 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 888 ، الصَّحِيحَة: 3984
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ عز وجل لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ؟ ، فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ "(1)
(1)(حم) 10618 ، (جة) 3660 ، صَحِيح الْجَامِع: 1617، الصَّحِيحَة: 1598
(خ)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ ، قَالَ:" نَعَمْ "، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي (1) الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ [عَنْهَا](2). (3)
(1) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ ، وَهُوَ الْجِدَارُ.
(2)
(خ) 2618
(3)
(خ) 2611 ، (ت) 669 ، (س) 3654 ، (د) 2882 ، (حم) 3080
(خ م جة)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا)(1)(وَلَمْ تُوصِ ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ)(2)(فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ؟ ، قَالَ: " نَعَمْ ")(3)
(1)(خ) 552 ، (م) 51 - (1004) ، (جة) 2717
(2)
(م) 51 - (1004) ، (جة) 2717 ، (خ) 2609
(3)
(جة) 2717 ، (م) 12 - (1004) ، (خ) 552 ، (د) 2881 ، (حم) 24296
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ ، قَالَ:" نَعَمْ "(1)
(1)(م)(1630) ، (س) 3652
(د حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ:(أَوْصَى الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ ، فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً ، فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعَتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ ، وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً ، أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟)(1)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ)(2)(فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ ، بَلَغَهُ ذَلِكَ ")(3)
(1)(د) 2883
(2)
(حم) 6704 ، (ش) 12078 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(د) 2883 ، (عب) 16349 ، (ش) 12078 ، (حم) 6704 ، (هق) 12417 ، انظر الصَّحِيحَة: 484