الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(17) تَطَوُّعُهُ صلى الله عليه وسلم بِالصَلَاةِ قَاعِدًا كَتَطَوُّعِهِ قَائِمًا
(م)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: حُدِّثْتُ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَلَاةِ (2) " قَالَ: فَأَتَيْتُهُ ، " فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا "، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى [رَأْسِي] (3) فَقَالَ:" مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو؟ " قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: " صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَلَاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا "، قَالَ:" أَجَلْ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ (4) "(5)
(1) أَيْ: حَدَّثَنِي النَّاسُ مِنْ الصَّحَابَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 443)
(2)
قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الْقَاعِدِ فِيهَا نِصْفُ ثَوَابِ الْقَائِم، فَيَتَضَمَّنُ صِحَّتَهَا وَنُقْصَانَ أَجْرِهَا ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ النَّفْلِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَام ، فَهَذَا لَهُ نِصْفُ ثَوَابِ الْقَائِم، وَأَمَّا إِذَا صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ فَلَا يَنْقُصُ ثَوَابُه ، بَلْ يَكُونُ كَثَوَابِهِ قَائِمًا، وَأَمَّا الْفَرْضُ فَإِنَّ الصَّلَاةَ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ لَا تَصِحّ ، فَلَا يَكُونُ فِيهِ ثَوَابٌ ، بَلْ يَاثَم ، قَالَ أَصْحَابنَا: وَإِنْ اِسْتَحَلَّهُ كَفَرَ ، وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ ، كَمَا لَوْ اِسْتَحَلَّ الرِّبَا وَالزِّنَا ، أَوْ غَيْره مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الشَّائِعَةِ التَّحْرِيم، وَإِنْ صَلَّى الْفَرْضَ قَاعِدًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَام، أَوْ مُضْطَجِعًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ وَالْقُعُود ، فَثَوَابُهُ كَثَوَابِهِ قَائِمًا ، لَا يَنْقُصُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابنَا ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْحَدِيثِ فِي تَنْصِيفِ الثَّوَابِ عَلَى مَنْ صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَام ، هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبنَا ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور فِي تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ جَمَاعَة ، مِنْهُمْ الثَّوْرِيّ ، وَابْن الْمَاجِشُونِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَنْ لَهُ عُذْرٌ يُرَخِّصُ فِي الْقُعُودِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ ، وَيُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِمَشَقَّةٍ. عون المعبود - (ج 2 / ص 443)
(3)
(د) 950 ، (هق) 13166
أَيْ: بِالتَّعَجُّبِ، وَفِي رِوَايَة مُسْلِم:" فَوَضَعْت يَدِي عَلَى رَاسه "
قَالَ عَلِيّ الْقَارِي: أَيْ: لِيَتَوَجَّه إِلَيْهِ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ أَنْ يَحْضُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِثْل هَذَا لَا يُسَمَّى خِلَافَ الْأَدَبِ عِنْدَ طَائِفَةٍ الْعَرَب ، لِعَدَمِ تَكَلُّفِهِمْ ، وَكَمَالِ تَأَلُّفهمْ. عون المعبود - (ج 2 / ص 443)
(4)
قَالَ النَّوَوِيّ: هُوَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجُعِلَتْ نَافِلَتُهُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ كَنَافِلَتِهِ قَائِمًا تَشْرِيفًا لَهُ ، كَمَا خُصَّ بِأَشْيَاءَ مَعْرُوفَةٍ فِي كُتُبِ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ. عون المعبود - (ج 2 / ص 443)
(5)
(م) 120 - (735) ، (د) 950 ، (حم) 6894 ، (عب) 4123
(18)
وِصَالُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّوْم
(خ م حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا تُوَاصِلُوا)(1)(فِي الصَّوْمِ (2)) (3)(فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ (4) "، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ) (5)
(قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟)(6)(إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ)(7)(إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي (8) ") (9)
(1)(خ) 1862
(2)
(الْوِصَال): تَتَابُعُ الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ بِاللَّيْلِ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْوِصَالُ مِنْ خَصَائِصِ مَا أُبِيحَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَحْظُورٌ عَلَى أُمَّته، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ مَا يُتَخَوَّفُ عَلَى الصَّائِمِ مِنْ الضَّعْفِ وَسُقُوطِ الْقُوَّة ، فَيَعْجِزُوا عَنْ الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ ، وَعَنْ سَائِرِ الطَّاعَات ، أَوْ يَمَلُّوهَا إِذَا نَالَتْهُمْ الْمَشَقَّة ، فَيَكُونَ سَبَبًا لِتَرْكِ الْفَرِيضَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 238)
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: " نَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ " ، انظر
(م) 61 - (1105) ، (خ) 1863
(3)
(خ) 1864
(4)
السَّحَر: الثلث الأخير من الليل.
(5)
(خ) 1862 ، (م) 1103
(6)
(خ) 1864 ، (م) 1103
(7)
(حم) 7326 ، (خ) 6869 ، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح
(8)
يَحْتَمِل مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنِّي أُعَانُ عَلَى الصِّيَامِ وَأَقْوَى عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لِي بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لَكُمْ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ يُؤْتَى عَلَى الْحَقِيقَة بِطَعَامٍ وَشَرَاب، فَيَكُونُ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لَهُ وَكَرَامَةً لَا يَشْرَكُهُ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِه. عون المعبود - (ج 5 / ص 238)
(9)
(خ) 1864 ، (م) 61 - (1105) ، (د) 2360 ، (حم) 26254