الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى فَسَادُ أَكْثَرِ النَّاسِ وَذَهَابُ الصَّالِحِين
(خ حم)، عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنها قَالَتْ:(دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه وَهُوَ مُغْضَبٌ ، فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ)(1)(فِيهِمْ (2) شَيْئًا مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم (3)) (4)(إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا (5)) (6).
(1)(خ) 622
(2)
أَيْ: فِي أَهْل الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ فِيهِ. فتح الباري (ج 2 / ص 473)
(3)
أَيْ: مِنْ شَرِيعَة مُحَمَّدٍ شَيْئًا لَمْ يَتَغَيَّر عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ. فتح الباري (2/ 473)
(4)
(حم) 27540 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
مُرَاد أَبِي الدَّرْدَاء أَنَّ أَعْمَالَ الْمَذْكُورِينَ حَصَلَ فِي جَمِيعِهَا النَّقْصُ وَالتَّغْيِير ، إِلَّا الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَة، وَهُوَ أَمْر نِسْبِيّ ، لِأَنَّ حَالَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النُّبُوَّةِ كَانَ أَتَمَّ مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَهَا، ثُمَّ كَانَ فِي زَمَنِ الشَّيْخَيْنِ أَتَمَّ مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَهُمَا ، وَكَأَنَّ ذَلِكَ صَدَرَ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاء فِي أَوَاخِرِ عُمُره ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ، فَيَا لَيْتَ شِعْرِي إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْعَصْرُ الْفَاضِلُ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاء ، فَكَيْفَ بِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنْ الطَّبَقَات إِلَى هَذَا الزَّمَان؟.فتح الباري (ج2ص473)
(6)
(خ) 622
(خ ت حم)، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ:(دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟)(1)(قَالَ: مَا أَعْرِفُ فِيكُمُ الْيَوْمَ شَيْئًا)(2)(مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(3)(لَيْسَ قَوْلَكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ)(4)(أَيْنَ الصَلَاةُ (5)؟) (6)(قَالَ: أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا؟)(7)(قَدْ صَلَّيْتُمْ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ (8) أَفَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) (9)
(1)(خ) 507
(2)
(حم) 13888 ، (خ) 506 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح
(3)
(ت) 2447 ، (حم) 11996
(4)
(حم) 13888 ، (يع) 3330 ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(5)
أَيْ: قِيلَ له: الصلاة شيء مما كان عَلَى عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ بَاقِيَةٌ ، فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا السَّلْبُ الْعَامُّ. تحفة الأحوذي (7/ 120)
(6)
(ت) 2447 ، (حم) 11996 ، (خ) 506
(7)
(خ) 506 ، (ت) 2447 ، (حم) 11996
(8)
قَالَ الْحَافِظُ: رَوَى ابن سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ سَبَبَ قَوْلِ أَنَسٍ هَذَا الْقَوْلَ ، فَأَخْرَجَ فِي تَرْجَمَةِ أَنَسٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعُرْيَانِ الْحَارِثِيِّ ، سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَأَخَّرَ الْحَجَّاجُ الصَّلَاةَ ، فَقَامَ أَنَسٌ يُرِيدُ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَنَهَاهُ إِخْوَانُهُ شَفَقَةً عَلَيْهِ مِنْهُ ، فَخَرَجَ فَرَكِبَ دَابَّتَهُ ، فَقَالَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ وَاللهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عهد النبي صلى الله عليه وسلم إِلَّا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ رَجُلٌ فَالصَّلَاةُ يَا أَبَا حَمْزَةَ ، قَالَ: قَدْ جَعَلْتُمُ الظُّهْرَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ ، أَفَتِلْكَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.تحفة الأحوذي (7/ 120)
(9)
(حم) 13888 ، (يع) 3330
(ك)، وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَأَكَلُوا مِنْهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا نَوَاةٌ ، وَمَا لَا خَيْرَ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ:" تَذْهَبُونَ الْخَيِّرَ فَالْخَيِّرَ، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا مِثْلُ هَذَا "(1)
(1)(ك) 8336 ، (حب) 7225 ، صَحِيح الْجَامِع: 2935، الصَّحِيحَة: 1781
(خ)، وَعَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، وَتَبْقَى حُثَالَةٌ (1) كَحُثَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا) (2) وفي رواية:(لَا يُبَالِيهِمْ اللهُ بَالَةً (3) ") (4)
(1) الْحُثَالَة: الرَّدِيء مِنْ كُلّ شَيْء. فتح الباري (ج 11 / ص 483)
(2)
(خ) 3925
(3)
أَيْ: لَا يَرْفَع لَهُمْ قَدْرًا ، وَلَا يُقِيم لَهُمْ وَزْنًا. فتح الباري (ج 18 / ص 247)
(4)
(خ) 6070
(جة حب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَتُنْتَقُنَّ كَمَا يُنْتَقَى التَّمْرُ)(1)(مِنْ حُثَالَتِهِ)(2)(فَلْيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ، وَلَيَبْقَيَنَّ شِرَارُكُمْ ")(3)
(1)(جة) 4038 ، (ك) 7886
(2)
(حب) 6851 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 1538
(3)
(جة) 4038
(حم)، وَعَنْ عِلْبَاءَ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى حُثَالَةِ النَّاسِ "(1)
(1)(حم) 16115 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(ت د)، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:(قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ: مَاتَتْ فُلَانَةُ - لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(1)(فَخَرَّ سَاجِدًا (2) فَقِيلَ لَهُ: أَتَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا " ، وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟) (3).
(1)(ت) 3891 ، (د) 1197
(2)
فيه جواز سجود التلاوة وغيره في وقت الكراهة. ع
(3)
(د) 1197 ، (ت) 3891 ، (هق) 6172
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ:(بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ فَقَالَ:)(1)(" كَيْفَ بِكُمْ إِذَا بَقِيتُمْ إلَى ِزَمَانٍ يُغَرْبَلُ النَّاسُ (2) فِيهِ غَرْبَلَةً ، فَتَبْقَى حُثَالَةٌ مِنْ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ (3) عُهُودُهُمْ) (4) (وَخَفَّتْ (5) أَمَانَاتُهُمْ (6)) (7) (وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا -وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (8) - ") (9) (فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ؟ ، قَالَ:" الْزَمْ بَيْتَكَ ، وَامْلِكْ (10) عَلَيْكَ لِسَانَكَ (11) وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ (12) ") (13)(فَقَالُوا: وَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ: " تَأخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ (14) وَتَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ (15) وَتُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ ، وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ ") (16)
(1)(د) 4343
(2)
أَيْ: يَذْهَبُ خِيَارُهُمْ ، وَيَبْقَى أَرَاذِلُهُمْ ، كَأَنَّهُمْ نُقُّوا بِالْغِرْبَالِ. عون (9/ 376)
(3)
أَيْ: اخْتَلَطَتْ وَفَسَدَتْ. عون المعبود - (ج 9 / ص 376)
(4)
(د) 4342 ، (خ) 466
(5)
أَيْ: قَلَّتْ.
(6)
أَيْ: لَا يَكُونُ أَمْرُهُمْ مُسْتَقِيمًا ، بَلْ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ عَلَى طَبْعٍ وَعَلَى عَهْد ، يَنْقُضُونَ الْعُهُود ، وَيَخُونُونَ الْأَمَانَات. عون المعبود (9/ 376)
(7)
(د) 4343
(8)
أَيْ: يُمْزَجُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، وَتَلَبَّسَ أَمْرُ دِينِهِمْ ، فَلَا يُعْرَفُ الْأَمِينُ مِنْ الْخَائِن ، وَلَا الْبَرُّ مِنْ الْفَاجِر. عون المعبود (9/ 376)
(9)
(د) 4342 ، (جة) 3957
(10)
أَيْ: أَمْسِكْ.
(11)
أي: لَا تَتَكَلَّم فِي أَحْوَالِ النَّاسِ كَيْلَا يُؤْذُوك.
(12)
أَيْ: اِلْزَمْ أَمْرَ نَفْسِك ، وَاحْفَظْ دِينَك ، وَاتْرُكْ النَّاسَ وَلَا تَتَّبِعْهُمْ، وَهَذَا رُخْصَةٌ فِي تَرْك الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر إِذَا كَثُرَ الْأَشْرَار ، وَضَعُفَ الْأَخْيَار. عون المعبود - (ج 9 / ص 377)
(13)
(د) 4343
(14)
أَيْ: مَا تَعْرِفُونَ كَوْنَهُ حَقًّا.
(15)
أَيْ: مَا تُنْكِرُونَ أَنَّهُ حَقّ.
(16)
(د) 4342 ، (جة) 3957 ، انظر الصَّحِيحَة: 205، 206
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - وَاللهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا - قَالَ: ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ (1) يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا "(2)
(1) الْمُرَادُ بِالسِّمَنِ هُنَا: كَثْرَة اللَّحْم، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكْثُرُ ذَلِكَ فِيهِمْ، وَالْمَذْمُومُ مِنْهُ مَنْ يَسْتَكْسِبُهُ، وَأَمَّا مَنْ هُوَ فِيهِ خِلْقَة ، فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا ، وَالْمُتَكَسِّب لَهُ هُوَ الْمُتَوَسِّعُ فِي الْمَأكُولِ وَالْمَشْرُوبِ ، زَائِدًا عَلَى الْمُعْتَاد. شرح النووي (8/ 313)
(2)
(م) 2534 ، (حم) 7123
(خ ت طب حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ ، فَقَالَ: " قَرْنِي (1) ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (2) ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (3)) (4)(ثُمَّ يَأتِي بَعْدَ ذَلِكَ قَوْمٌ)(5)(لَا خَيْرَ فِيهِمْ)(6)(يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ (7) وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ (8)) (9)(وَيَفْشُو فِيهِمُ الْكَذِبُ ، حَتَّى)(10)(يَحْلِفَ أَحَدُهُمْ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا ، وَيَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ (11)) (12)(وَلَهُمْ لَغَطٌ (13) فِي أَسْوَاقِهِمْ ") (14)(قَالَ إِبْرَاهِيمُ (15): وَكَانَ أَصْحَابُنَا (16) يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ (17)) (18).
(1) أَيْ: أَهْلُ قَرْنِي، وَالْقَرْن: أَهْلُ زَمَانٍ وَاحِدٍ مُتَقَارِبٍ اِشْتَرَكُوا فِي أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ الْمَقْصُودَة.
وَيُقَال: إِنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا اِجْتَمَعُوا فِي زَمَنِ نَبِيٍّ أَوْ رَئِيسٍ يَجْمَعُهُمْ عَلَى مِلَّةٍ ، أَوْ مَذْهَبٍ ، أَوْ عَمَل.
وَيُطْلَقُ الْقَرْنُ عَلَى مُدَّةٍ مِنْ الزَّمَان، وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدهَا مِنْ عَشَرَةِ أَعْوَام إِلَى مِائَة وَعِشْرِينَ، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عِنْد مُسْلِمٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَرْنَ مِائَة، وَهُوَ الْمَشْهُور. وَالْمُرَادُ بِقَرْنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيث: الصَّحَابَة. وَاتَّفَقَ العلماءُ أَنَّ آخِرَ مَنْ كَانَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ مِمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، مَنْ عَاشَ إِلَى حُدُودِ الْعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَفِي هَذَا الْوَقْتِ ظَهَرَتْ الْبِدَعُ ظُهُورًا فَاشِيًّا، وَأَطْلَقَتْ الْمُعْتَزِلَة أَلْسِنَتهَا، وَرَفَعَتْ الْفَلَاسِفَةُ رُءُوسهَا، وَامْتُحِنَ أَهْلُ الْعِلْمِ لِيَقُولُوا بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَتَغَيَّرَتْ الْأَحْوَالُ تَغَيُّرًا شَدِيدًا، وَلَمْ يَزَلْ الْأَمْرُ فِي نَقْصٍ إِلَى الْآن ، وَظَهَرَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم " ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِب " ظُهُورًا بَيِّنًا ، حَتَّى يَشْمَلَ الْأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ وَالْمُعْتَقَدَاتِ ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. فتح الباري (ج 10 / ص 445)
(2)
أَيْ: الْقَرْنُ الَّذِي بَعْدَهُمْ ، وَهُمْ التَّابِعُونَ. (فتح) - (ج 10 / ص 445)
(3)
وَهُمْ أَتْبَاعُ التَّابِعِينَ، وَاقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثُ أَنْ تَكُونَ الصَّحَابَةُ أَفْضَلُ مِنْ التَّابِعِينَ ، وَالتَّابِعُونَ أَفْضَلُ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، لَكِنْ ، هَلْ هَذِهِ الْأَفْضَلِيَّة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَجْمُوعِ أَوْ الْأَفْرَاد؟ ، مَحَلُّ بَحْث، وَإِلَى الثَّانِي نَحَا الْجُمْهُور، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ اِبْن عَبْد الْبَرّ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ فِي زَمَانِهِ بِأَمْرِهِ ، أَوْ أَنْفَقَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ بِسَبَبِهِ ، لَا يَعْدِلهُ فِي الْفَضْلِ أَحَدٌ بَعْدَه ، كَائِنًا مَنْ كَانَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقَعْ لَهُ ذَلِكَ ، فَهُوَ مَحَلُّ الْبَحْث، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى:{لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا} الْآية ، وَاحْتَجَّ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِحَدِيثِ:" مَثَل أُمَّتِي مَثَل الْمَطَر ، لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُه "، وَرَوَى أَحْمَد وَالدَّارِمِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي جُمْعَة قَالَ:" قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: يَا رَسُولَ اللهِ، أَأَحَدٌ خَيْر مِنَّا؟ ، أَسْلَمْنَا مَعَك، وَجَاهَدْنَا مَعَك. قَالَ: قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ ، يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ". فتح الباري (10/ 445)
(4)
(خ) 2509
(5)
(حم) 3594 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6)
(طب) 10058 ، صَحِيح الْجَامِع: 3293 ، والضعيفة تحت حديث: 3569
(7)
أَيْ: لَا يَثِقُ النَّاسُ بِهِمْ، وَلَا يَعْتَقِدُونَهُمْ أُمَنَاءَ، بِأَنْ تَكُونَ خِيَانَتُهُمْ ظَاهِرَةً ، بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لِلنَّاسِ اِعْتِمَادٌ عَلَيْهِمْ. (فتح) - (ج 8 / ص 160)
(8)
أَيْ: يُحِبُّونَ التَّوَسُّعَ فِي اَلْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَهِيَ أَسْبَابُ السِّمَنِ. فتح (10/ 445)
(9)
(خ) 2508
(10)
(ت) 2165
(11)
يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ التَّحَمُّلَ بِدُونِ التَّحْمِيلِ ، أَوْ الْأَدَاءَ بِدُونِ طَلَبٍ، وَالثَّانِي أَقْرَب ، وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ مَرْفُوعًا " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ ، الَّذِي يَأتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ".
وَاخْتَلَفَ اَلْعُلَمَاءُ فِي تَرْجِيحِهِمَا ، فَجَنَحَ اِبْنُ عَبْدِ اَلْبَرّ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِد لِكَوْنِهِ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ ، فَقَدَّمَهُ عَلَى رِوَايَةِ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ ، وَبَالَغَ فَزَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ عِمْرَانَ هَذَا لَا أَصْلَ لَهُ.
وَجَنَحَ غَيْرُهُ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ عِمْرَانَ ، لِاتِّفَاقِ صَاحِبَيْ الصَّحِيحِ عَلَيْهِ ، وَانْفِرَادِ مُسْلِمٍ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِد.
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ، فَأَجَابُوا بِأَجْوِبَة: أَحَدُهَا: أَنَّ اَلْمُرَادَ بِحَدِيثِ زَيْد: مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ ، لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا، فَيَأتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِهَا ، أَوْ يَمُوتُ صَاحِبُهَا اَلْعَالِمُ بِهَا ، وَيُخَلِّفُ وَرَثَةً ، فَيَأتِي اَلشَّاهِدُ إِلَيْهِمْ أَوْ إِلَى مَنْ يَتَحَدَّثُ عَنْهُمْ ، فَيُعْلِمُهُمْ بِذَلِكَ ، وَهَذَا أَحْسَنُ اَلْأَجْوِبَةِ ، وَبِهَذَا أَجَابَ يَحْيَى بْن سَعِيد ، شَيْخُ مَالِكٍ ، وَمَالِكٌ ، وَغَيْرُهُمَا.
ثَانِيهَا: أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ شَهَادَةُ اَلْحِسْبَة ، وَهِيَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ اَلْآدَمِيِّينَ اَلْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ مَحْضًا، وَيَدْخُلُ فِي اَلْحِسْبَةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللهِ أَوْ فِيهِ شَائِبَة ، مِنْهُ الْعَتَاقُ وَالْوَقْفُ ، وَالْوَصِيَّة اَلْعَامَّة ، وَالْعِدَّة ، وَالطَّلَاق ، وَالْحُدُود ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِحَدِيثِ اِبْن مَسْعُود: الشَّهَادَةُ فِي حُقُوقِ اَلْآدَمِيِّينَ
وَالْمُرَادُ بِحَدِيثِ زَيْدِ بْن خَالِد: اَلشَّهَادَةُ فِي حُقُوقِ اللهِ.
ثَالِثُهَا: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الْإِجَابَةِ إِلَى الْأَدَاءِ ، فَيَكُونُ لِشِدَّةِ اِسْتِعْدَادِهِ لَهَا كَاَلَّذِي أَدَّاهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، كَمَا يُقَالُ فِي وَصْفِ الْجَوَادِ: إِنَّهُ لَيُعْطِي قَبْلَ الطَّلَبِ
أَيْ: يُعْطِي سَرِيعًا عَقِبَ اَلسُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ. وَهَذِهِ اَلْأَجْوِبَةُ مَبْنِيَّة عَلَى أَنَّ اَلْأَصْلَ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ اَلْحَاكِمِ أَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ مَنْ صَاحِبِ اَلْحَقِّ فَيَخُصُّ ذَمَّ مَنْ يَشْهَدُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ بِمَنْ ذَكَرَ مِمَّنْ يُخْبِرُ بِشَهَادَةٍ عِنْدَهُ ، لَا يَعْلَمُ صَاحِبهَا بِهَا ، أَوْ شَهَادَةِ اَلْحِسْبَة.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَوَازِ أَدَاءِ اَلشَّهَادَةِ قَبْلَ اَلسُّؤَالِ عَلَى ظَاهِرِ عُمُومِ حَدِيثِ زَيْد بْن خَالِد، وَتَأَوَّلُوا حَدِيثَ عِمْرَانَ بِتَأوِيلَات: أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ أَيْ: يُؤَدُّونَ شَهَادَةً لَمْ يُسْبَقْ لَهُمْ تَحَمُّلُهَا، وَهَذَا حَكَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ اَلْعِلْمِ ثَانِيهَا: الْمُرَادُ بِهَا الشَّهَادَةُ فِي الْحَلِفِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْل إِبْرَاهِيمَ فِي آخِر حَدِيثِ اِبْن مَسْعُود:" كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ "، أَيْ: قَوْلِ اَلرَّجُلِ: أَشْهَدُ بِاللهِ مَا كَانَ إِلَّا كَذَا ، عَلَى مَعْنَى الْحَلِفِ ، فَكُرِهَ ذَلِكَ كَمَا كُرِهَ الْإِكْثَارُ مِنْ اَلْحَلِفِ ، وَالْيَمِينُ قَدْ تُسَمَّى شَهَادَةً ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:{فَشَهَادَة أَحَدِهِمْ} وَهَذَا جَوَاب اَلطَّحَاوِيّ. ثَالِثُهَا: اَلْمُرَادُ بِهَا اَلشَّهَادَةُ عَلَى اَلْمُغَيَّبِ مِنْ أَمْرِ اَلنَّاسِ ، فَيَشْهَدُ عَلَى قَوْمٍ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ ، وَعَلَى قَوْمٍ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، كَمَا صَنَعَ ذَلِكَ أَهْلُ اَلْأَهْوَاءِ ، حَكَاهُ الْخَطَّابِيّ.
رَابِعُهَا: اَلْمُرَاد بِهِ مَنْ يَنْتَصِبُ شَاهِدًا ، وَلَيْسَ مَنْ أَهْلِ اَلشَّهَادَة.
خَامِسُهَا: اَلْمُرَاد بِهِ اَلتَّسَارُعُ إِلَى اَلشَّهَادَةِ ، وَصَاحِبُهَا عَالِمٌ بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْأَلَهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 8 / ص 160)
(12)
(حم) 177 ، (ت) 2165
(13)
اللغط: الأصوات المختلطة المبهمة ، والضجة لَا يفهم معناها.
(14)
(طل) 32 ، انظر الصحيحة: 3431
(15)
هُوَ النَّخَعِيُّ.
(16)
يَعْنِي: مَشَايِخُهُ وَمَنْ يَصْلُحُ مِنْهُ اِتِّبَاعُ قَوْلِه.
(17)
أَيْ: أَنْ يَقُولُ أَحَدُنَا: أَشْهَدُ بِاللهِ ، أَوْ عَلَى عَهْدِ الله. فتح (ج 8 / ص 160)
(18)
(خ) 2509 ، (م) 2533
(جة)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِالْجَابِيَةِ (1) فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ ، فَقَالَ:" احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي (2) ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ ، حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفَ وَمَا يُسْتَحْلَفُ "(3)
(1) الجَابيَة: قرية من أعمال دمشق ، ثم من عمل الجيدوُر من ناحية الجولان ، قرب مرج الصفر في شمالي حوران ، ويقال لها: جابية الجولان أيضاً ، وبالقرب منها تلٌّ يسمى تل الجابية ، وفي هذا الموضع خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته المشهورة، وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع. معجم البلدان - (ج 1 / ص 459)
(2)
أَيْ: رَاعُونِي فِي شَأنهمْ ، فَلَا تُؤْذُوهُمْ لِأَجْلِ حَقِّي وَصُحْبَتِي ، أَوْ اِقْتِدَاءً بِأَخْلَاقِي وَأَحْوَالِي فِيهِمْ ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْخَيْر. حاشية السندي على ابن ماجه (5/ 63)
(3)
(جة) 2363
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ ، قَالَ:" أَنَا وَمَنْ مَعِي" فَقِيلَ لَهُ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ:" ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ "، فَقِيلَ لَهُ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ:" ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ "، فَقِيلَ لَهُ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ:" ثُمَّ كَأَنَّهُ رَفَضَ مَنْ بَقِيَ "(1)
(1)(حم) 8464، انظر الصَّحِيحَة: 1839 ، وقال الأرناؤوط: إسناده جيد.
(حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَكُونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةً، أَضَاعُوا الصَلَاةَ ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (1) "(2)
(1) أَيْ: خُسْرَانًا ، قلت: في الحديث دلالة على أن المقصود بخيرية القرون الثلاثة هي الأجيال الثلاثة الأولى، وليس المئات الثلاثة الأولى ، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول:" بعد ستين سنة "، وهذا في القرن الأول. ع
(2)
(حم) 11358 ، (حب) 755 ، (ك) 8643 ، انظر الصَّحِيحَة: 3034
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً (1) "(2)
(1) الْمَعْنَى أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَهْلُ نَقْصٍ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْفَضْلِ فَعَدَدُهُمْ قَلِيلٌ جِدًّا، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الرَّاحِلَةِ فِي الْإِبِلِ الْحَمُولَةِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} ، وَنُقِلَ عَنْ اِبْن قُتَيْبَةَ أَنَّ الرَّاحِلَةَ هِيَ النَّجِيبَةُ الْمُخْتَارَةُ مِنْ الْإِبِل لِلرُّكُوبِ فَإِذَا كَانَتْ فِي إِبِلٍ عُرِفَتْ.
وَقَالَ اِبْنُ بَطَّال: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، وَالْمَرْضِيَّ مِنْهُمْ قَلِيلٌ، وَأَشَارَ اِبْنُ بَطَّال إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّاسِ فِي الْحَدِيثِ: مَنْ يَأتِي بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ ، الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ ، وَتَابِعِيهِمْ ، حَيْثُ يَصِيرُونَ يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ. فتح الباري (18/ 335)
(2)
(خ) 6133 ، (م) 2547
(ت)، وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَصِيرَ الدُّنْيَا لِلُكَعِ ابْنِ لُكَعٍ (1) "(2)
(1) أَيْ: لَئِيمُ ابْنُ لَئِيمٍ، أَيْ: رَدِيءُ النَّسَبِ، دَنِيءُ الْحَسَبِ.
وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ، وَلَا يُحْمَدُ لَهُ خُلُقٌ. تحفة الأحوذي (5/ 491)
(2)
(ت) 2209 ، (حم) 15869 ، صحيح الجامع: 7272 ، الصحيحة: 1505
(خ م حم)، وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:(" اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ)(1)(فَزِعًا)(2)(يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ (3) يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ) (4)(وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ (5)) (6)(السَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ")(7)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ ، قَالَ: " نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ")(8)
الشرح (9)
(1)(خ) 7059
(2)
(خ) 3346
(3)
الْمُرَاد بِالرَّدْمِ: السَّدُّ الَّذِي بَنَاهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ. فتح الباري (ج 20 / ص 148)
(4)
(خ) 7059 ، (م) 2880
(5)
أَيْ: جَعَلَهُمَا مِثْل الْحَلَقَة. فتح الباري (ج 20 / ص 148)
(6)
(خ) 7135
(7)
(حم) 27456
(8)
(خ) 3346 ، (م) 2880
(9)
الْخَبَثُ: الْمَعَاصِي وَالشُّرُورُ وَأَهْلُهَا ، قَالَ تَعَالَى {وَاتَّقُوا فِتْنَة لَا تُصِيبَن الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة} .حاشية السندي على ابن ماجه (ج 7 / ص 323)
وقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: فِيهِ الْبَيَانُ بِأَنَّ الْخَيِّرَ يَهْلِكُ بِهَلَاكِ الشِّرِّير إِذَا لَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ خُبْثَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا غَيَّرَ عَلَيْهِ ، لَكِنْ حَيْثُ لَا يُجْدِي ذَلِكَ، وَيُصِرُّ الشِّرِّيرُ عَلَى عَمَلِهِ السَّيِّئ وَيَفْشُو ذَلِكَ وَيَكْثُر حَتَّى يَعُمَّ الْفَسَاد ، فَيَهْلِكُ حِينَئِذٍ الْقَلِيلُ وَالْكَثِير، ثُمَّ يُحْشَرُ كُلُّ أَحَدٍ عَلَى نِيَّتِهِ. فتح الباري (ج 20 / ص 148)
(صم)، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَايْمُ اللهِ (1) لَتُكْفَأَنَّ أُمَّتِي عَنْ دِينِهَا كَمَا يُكْفَأُ (2) الْإنَاءُ فِي الْبَطْحَاءِ "(3)
(1) أي: وَاللهِ.
(2)
يُكْفَأُ: يُقْلَبُ.
(3)
صححه الألباني في ظلال الجنة: 212 ، 1011 ، وانظر (حب) 674