الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى جَوْرُ السُّلْطَان
(حم)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ (1) عُرْوَةً عُرْوَةً ، كُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ (2) النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا ، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ ، وَآخِرُهُنَّ الصَلَاةُ "(3)
(1) عُرَى الْإِسْلَامِ: مَا شَدَّ الْمُسْلِمُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ حُدُودِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ. تحفة الأحوذي (ج7ص183)
(2)
التشبث: التعلق بالشيء والتمسك به.
(3)
(حم) 22214 ، صَحِيح الْجَامِع: 5075 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:572
(خ)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ "، إذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ ، " فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ (1) "، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ ، فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ (2)" حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟ "، قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ:" إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (3) "، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا (4)؟ ، قَالَ: إِذَا وُسِّدَ (5) الَأَمْرُ (6) إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (7) " (8)
(1) أَيْ: اِسْتَمَرَّ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ فِيهِ. (فتح - ح59)
(2)
إِنَّمَا حَصَلَ لَهُمْ التَّرَدُّدُ فِي ذَلِكَ لِمَا ظَهَرَ مِنْ عَدَم اِلْتِفَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى سُؤَالِهِ وَإِصْغَائِهِ نَحْوَه؛ وَلِكَوْنِهِ كَانَ يَكْرَهُ السُّؤَالَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا. (فتح - ح59)
(3)
فيه التَّنْبِيهُ عَلَى أَدَبِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّم، أَمَّا الْعَالِمُ ، فَلِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ تَرْكِ زَجْرِ السَّائِل، بَلْ أَدَّبَهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ أَوَّلًا ، حَتَّى اِسْتَوْفَى مَا كَانَ فِيهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى جَوَابِه ، فَرَفَقَ بِهِ ، لِأَنَّهُ مِنْ الْأَعْرَاب ، وَهُمْ جُفَاة.
وَفِيه الْعِنَايَةُ بِجَوَابِ سُؤَالِ السَّائِلِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ السُّؤَالُ مُتَعَيِّنًا ، وَلَا الْجَوَاب.
وَأَمَّا الْمُتَعَلِّم ، فَلِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ أَدَبِ السَّائِلِ أَنْ لَا يَسْأَلَ الْعَالِمَ وَهُوَ مُشْتَغِلٌ بِغَيْرِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْأَوَّلِ مُقَدَّمٌ ، وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَالِكٌ وَأَحْمَدٌ وَغَيْرُهُمَا فِي الْخُطْبَة ، فَقَالُوا: لَا نَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِسُؤَالِ سَائِل، بَلْ إِذَا فَرَغَ نُجِيبُهُ.
وَفَصَّلَ الْجُمْهُورُ بَيْن أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ وَاجِبَاتِهَا ، فَيُؤَخِّرَ الْجَوَاب، أَوْ فِي غَيْرِ الْوَاجِبَاتِ فَيُجِيب.
وَالْأَوْلَى حِينَئِذٍ التَّفْصِيل، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُهْتَمُّ بِهِ فِي أَمْرِ الدِّين، وَلَا سِيَّمَا إِنْ اِخْتَصَّ بِالسَّائِلِ ، فَيُسْتَحَبّ إِجَابَتُهُ ، ثُمَّ يُتِمُّ الْخُطْبَة، وَكَذَا بَيْن الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاة، وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، فَيُؤَخَّر، وَكَذَا قَدْ يَقَعُ فِي أَثْنَاءِ الْوَاجِبِ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الْجَوَاب، لَكِنْ إِذَا أَجَابَ ، اِسْتَأنَفَ عَلَى الْأَصَحّ، وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ اِخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ السُّؤَالُ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَتْ مَعْرِفَتُهَا عَلَى الْفَوْرِ مُهِمَّة فَيُؤَخَّرُ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيث، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ تَرْكُ السُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى.
وَقَدْ وَقَعَ نَظِيرُهُ فِي الَّذِي سَأَلَ عَنْ السَّاعَةِ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاة، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ: أَيْنَ السَّائِل؟ ، فَأَجَابَهُ. وَإِنْ كَانَ السَّائِلُ بِهِ ضَرُورَةٌ نَاجِزَة ، فَتُقَدَّمُ إِجَابَتُه، كَمَا فِي حَدِيث أَبِي رِفَاعَةَ عِنْدَ مُسْلِم أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُب: رَجُلٌ غَرِيبٌ لَا يَدْرِي دِينَه، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِه، فَتَرَكَ خُطْبَتَه، وَأَتَى بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرهَا. وَكَمَا فِي حَدِيث سَمُرَة عِنْد أَحْمَد أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الضَّبّ. وَكَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ سُلَيْكٍ لَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ " وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُب ، فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ " الْحَدِيث.
وَفِي حَدِيث أَنَس: كَانَتْ الصَّلَاةُ تُقَامُ ، فَيَعْرِضُ الرَّجُلُ فَيُحَدِّثُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رُبَّمَا نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْم، ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاة، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ وُقُوعُ ذَلِكَ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاة. (فتح - ج1ص209)
(4)
فِيهِ مُرَاجَعَةُ الْعَالِمِ إِذَا لَمْ يَفْهَمْ مَا يُجِيبُ بِهِ حَتَّى يَتَّضِح، لِقَوْلِهِ " كَيْف إِضَاعَتهَا"(فتح - ج1ص209)
(5)
أَيْ: أُسْنِدَ، وَأَصْلُهُ مِنْ الْوِسَادَة، وَكَانَ مِنْ شَأنِ الْأَمِيرِ عِنْدَهُمْ إِذَا جَلَسَ أَنْ تُثْنَى تَحْتَهُ وِسَادَة. (فتح - ح59)
(6)
الْمُرَاد مِنْ " الْأَمْر ": جِنْسُ الْأُمُورِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ ، كَالْخِلَافَةِ ، وَالْإِمَارَة وَالْقَضَاءِ ، وَالْإِفْتَاءِ وَغَيْر ذَلِكَ. فتح الباري (ج18ص333)
(7)
أَيْ: أَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ اِئْتَمَنَهُمْ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ ، وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ النَّصِيحَةَ لَهُمْ، فَيَنْبَغِي لَهُمْ تَوْلِيَةُ أَهْلِ الدِّينِ، فَإِذَا قَلَّدُوا غَيْرَ أَهْلِ الدِّينِ ، فَقَدْ ضَيَّعُوا الْأَمَانَةَ الَّتِي قَلَّدَهُمْ اللهُ تَعَالَى إِيَّاهَا. فتح الباري (ج 18 / ص 333)
وَإِسْنَادُ الْأَمْر إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْد غَلَبَةِ الْجَهْلِ ، وَرَفْعِ الْعِلْم، وَذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَشْرَاط ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْعِلْمَ مَا دَامَ قَائِمًا ، فَفِي الْأَمْرِ فُسْحَة ، فَالْعِلْمُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ عَنْ الْأَكَابِر. (فتح - ح59)
(8)
(خ)(59) ، (حم) 8714
(م س حم)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ (1) قَالَ:(انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:)(2)(كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ (3) وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ (4) وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ (5) إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الصَلَاةَ جَامِعَةً ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا ، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، وَتَجِيءُ فِتْنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا (6) تَجِيءُ الْفِتْنَةُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلْيَأتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ (7) وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ (8) وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ (9) فَلْيُطِعْهُ (10) مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ (11) يُنَازِعُهُ (12) فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ (13) "، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللهَ ، أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ ، يَأمُرُنَا أَنْ نَأكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ ، وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا (14) وَاللهُ يَقُولُ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (15)) (16)(قَالَ: فَجَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يَدَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى جَبْهَتِهِ ، ثُمَّ نَكَسَ (17) هُنَيَّةً (18) ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: أَطِعْهُ (19) فِي طَاعَةِ اللهِ (20) وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ) (21).
(1) هو: عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة العائذي الكوفي ، الطبقة: 3 ، من الوسطى من التابعين ، روى له:(مسلم - أبو داود - النسائي - ابن ماجه)، رتبته عند ابن حجر: ثقة.
(2)
(س) 4191
(3)
الخباء: الخيمة.
(4)
هُوَ مِنْ الْمُنَاضَلَة، وَهِيَ الرَّمْيُ بِالنُّشَّابِ. شرح النووي (ج 6 / ص 318)
(5)
يُقَالُ: جَشَرْنَا الدَّوَابَّ ، إذَا أَخْرَجْنَاهَا إلَى الْمَرْعَى. شرح النووي (ج6ص318)
(6)
أَيْ: يَصِيرُ بَعْضُهَا خَفِيفًا لِعِظَمِ مَا بَعْدَه. شرح النووي (ج 6 / ص 318)
(7)
هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ يَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهَا، وَهِيَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَلْزَمُهُ أَلَّا يَفْعَلَ مَعَ النَّاسِ إِلَّا مَا يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلُوهُ مَعَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318)
(8)
الصَّفْقَة: الْمَرَّة مِنْ التَّصْفِيقِ بِالْيَدِ ، لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَضَعُ أَحَدُهُمَا يَدَهُ فِي يَدِ الْآخَرِ عِنْدَ يَمِينِهِ وَبَيْعَتِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُتَبَايِعَانِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 289)
(9)
(ثَمَرَة قَلْبه): كِنَايَةٌ عَنْ الْإِخْلَاصِ فِي الْعَهْدِ وَالْتِزَامه. عون (ج 9 / ص 289)
(10)
أَيْ: الْإِمَام.
(11)
أَيْ: جَاءَ إِمَامٌ آخَر.
(12)
أَيْ: يُنَازِعُ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ ، أَوْ الْمُبَايَع.
(13)
أَيْ: اِدْفَعُوا الثَّانِي، فَإِنَّهُ خَارِجٌ عَلَى الْإِمَام، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِحَرْبٍ وَقِتَال ، فَقَاتِلُوهُ، فَإِنْ دَعَتْ الْمُقَاتَلَةُ إِلَى قَتْلِه ، جَازَ قَتْلُه ، وَلَا ضَمَانَ فِيهِ، لِأَنَّهُ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ فِي قِتَالِه. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318)
(14)
الْمَقْصُودُ بِهَذَا الْكَلَام: أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ لَمَّا سَمِعَ كَلَامَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْن الْعَاصِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي تَحْرِيمِ مُنَازَعَةِ الْخَلِيفَةِ الْأَوَّل، وَأَنَّ الثَّانِي يُقْتَل، فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِلُ هَذَا الْوَصْفَ فِي مُعَاوِيَة ، لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا رضي الله عنه وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيّ، فَرَأَى هَذَا أَنَّ نَفَقَةَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَجْنَادِه وَأَتْبَاعِه فِي حَرْبِ عَلِيّ، وَمُنَازَعَتِهِ وَمُقَاتَلَتِهِ إِيَّاهُ ، مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ، لِأَنَّهُ قِتَالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مَالًا فِي مُقَاتَلَتِه. شرح النووي (ج 6 / ص 318)
(15)
[النساء/29]
(16)
(م) 1844
(17)
أَيْ: خَفَضَ رَأسه وَطَأطَأَ إِلَى الْأَرْض عَلَى هَيْئَة الْمَهْمُوم. عون (ج9ص 289)
(18)
أَيْ: قَلِيلًا.
(19)
أَيْ: مُعَاوِيَة.
(20)
هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ لِوُجُوبِ طَاعَةِ الْمُتَوَلِّينَ لِلْإِمَامَةِ بِالْقَهْرِ ، مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعٍ وَلَا عَهْدٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 318)
(21)
(حم) 6503 ، (م) 1844
(طس)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" قَامْ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَكَانَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَنْ قَالَ: أَلَا إِنِّي أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ ، فَيَلِيَكُمْ عُمَّالٌ (1) مِنْ بَعْدِي، يَقُولُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا يَعْرِفُونَ، وَطَاعَةُ أُولَئِكَ طَاعَةٌ، فَتَلْبَثُونَ كَذَلِكَ دَهْرًا، ثُمَّ يَلِيَكُمْ عُمَّالٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ ، وَيَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْرِفُونَ، فَمَنْ نَاصَحَهُمْ وَوَازَرَهُمْ ، وَشَدَّ عَلَى أَعْضَادِهِمْ ، فَأُولَئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا، فَخَالِطُوهُمْ بِأَجْسَادِكُمْ وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وَاشْهَدُوا عَلَى الْمُحْسِنِ بِأَنَّهُ مُحْسِنٌ ، وَعَلَى الْمُسِيءِ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ "(2)
(1) أي: خلفاء ووُلاة.
(2)
(طس) 6988 ، انظر الصَّحِيحَة: 457
(حم)، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه لِأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّكَ لَمْ تَكُنْ مَعَنَا إِذْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللهِ تبارك وتعالى وَلَا نَخَافَ لَوْمَةَ لَائِمٍ فِيهِ (1) وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ، فَنَمْنَعُهُ (2) مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا ، وَلَنَا الْجَنَّةُ، فَهَذِهِ بَيْعَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي بَايَعْنَا عَلَيْهَا، فَمَنْ نَكَثَ (3) فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفَّى اللهُ تبارك وتعالى بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم "، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه: إنَّ عُبَادَةَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَيَّ الشَّامَ وَأَهْلَهُ، فَإِمَّا تُكِنُّ إِلَيْكَ عُبَادَةَ (4) وَإِمَّا أُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ رَحِّلْ عُبَادَةَ حَتَّى تُرْجِعَهُ إِلَى دَارِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ، فَبَعَثَ بِعُبَادَةَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فِي الدَّارِ ، وَلَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُ رَجُلٍ مِنْ السَّابِقِينَ ، أَوْ مِنْ التَّابِعِينَ قَدْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ، فَلَمْ يَفْجَأ عُثْمَانَ إِلَّا وَهُوَ قَاعِدٌ فِي جَنْبِ الدَّارِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، مَا لَنَا وَلَكَ؟ ، فَقَامَ عُبَادَةُ بَيْنَ ظَهْرَيْ النَّاسِ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّهُ سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ ، وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ ، فلَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ تبارك وتعالى "(5)
(1) أَيْ: نَأمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَى عَنْ الْمُنْكَر فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَان، الْكِبَارَ وَالصِّغَارَ لَا نُدَاهِنُ فِيهِ أَحَدًا وَلَا نَخَافُهُ، وَلَا نَلْتَفِتُ إِلَى الْأَئِمَّة، فَفِيهِ الْقِيَامُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر. شرح النووي (ج 6 / ص 313)
(2)
أي: نَحْمِيه.
(3)
النَّكث: نَقْضُ العَهد.
(4)
أي: تَأمُرَهُ أَنْ يَتْرُكَ الشَّامَ وَيَأتِيَ المَدِينَةَ.
(5)
(حم) 22821 ، (ك) 5528 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2397 ، 3672 ، الصَّحِيحَة: 590
(ت حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: " أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ " قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ: " أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي)(1)(يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ)(2)(فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ ، وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنِّي ، وَلَسْتُ مِنْهُ (3) وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ (4) وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ ") (5)
(1)(حم) 14481 ، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم
(2)
(حم) 18151 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(3)
أَيْ: بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ بَرَاءَةٌ وَنَقْضُ ذِمَّةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 45)
(4)
أَيْ: حَوْضَ الْكَوْثَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
(5)
(ت) 2259 ، (حم) 18151 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2242 ، وظلال الجنة: 758
(حب)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيَأتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءٌ يُقَرِّبُونَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ، فلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا (1) وَلَا شُرْطِيًا ، وَلَا جَابِيًا (2) وَلَا خَازِنًا "(3)
(1) الْعَرِيف: هُوَ الْقَيِّمُ بِأُمُورِ الْقَبِيلَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ مِنْ النَّاس ، يَلِي أُمُورَهُمْ ، وَيَتَعَرَّفُ الْأَمِيرُ مِنْهُ أَحْوَالَهُمْ.
(2)
الجَابِي: هو الذي يجبي الضرائب والخراج.
(3)
(حب) 4586 ، انظر الصَّحِيحَة: 360 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 790
(م هق)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ ، يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَسَيَكُونُ بَعْدَهُمْ خُلَفَاءُ ، يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فقد بَرِئَ (1) وَمَنْ أَمْسَكَ يَدَهُ سَلِمَ (2) وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ (3) وَتَابَعَ (4)") (5) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ ، قَالَ: " لَا ، مَا صَلَّوْا ") (6)
(1) أَيْ: مِنْ الْمُدَاهَنَةِ وَالنِّفَاق. عون المعبود - (ج 10 / ص 282)
(2)
أَيْ: مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ ، وَكَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ فِي الْوِزْر. عون المعبود - (ج 10 / ص 282)
(3)
أَيْ: رَضِيَ بِقَلْبِهِ بِفِعْلِهِمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 282)
(4)
أَيْ: تَابَعَهُمْ فِي الْعَمَل ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوف ، أَيْ: فَهُوَ الَّذِي شَارَكَهُمْ فِي الْعِصْيَان. عون المعبود (ج 10 / ص 282)
(5)
(هق) 16395 ، (حب) 6660 ، (يع) 5902 ، (م) 63 - (1854)، انظر الصَّحِيحَة: 3007 ، وقال شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده صحيح.
(6)
(م) 63 - (1854) ، (ت) 2265 ، (د) 4760 ، (حم) 26571
(يع طب)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ:(خَطَبَنَا مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ: إِنَّمَا الْمَالُ مَالُنَا ، وَالْفَيْءُ (1) فَيْئُنَا ، مَنْ شِئْنَا أَعْطَيْنَا، وَمَنْ شِئْنَا مَنَعْنَا، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِمَّنْ شَهِدَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: كَلَّا، بَلِ الْمَالُ مَالُنَا ، وَالْفَيْءُ فَيْئُنَا، مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَاكَمْنَاهُ بِأَسْيَافِنَا، فَلَمَّا صَلَّى أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَأُدْخِلَ عَلَيْهِ، فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، ثُمَّ أَذِنَ لِلنَّاسِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَكَلَّمْتُ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ أَحَدٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ ، أَحْيَانِي هَذَا أَحْيَاهُ اللهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:" يَكُونُ أُمَرَاءُ يَتَكَلَّمُونَ فلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، يَتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِ تَقَاحُمَ الْقِرَدَةِ ") (2) وفي رواية: (" يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ")(3)(فَخَشِيتُ أَنْ يَجْعَلَنِيَ اللهُ مِنْهُمْ، فَلَمَّا رَدَّ هَذَا عَلَيَّ أَحْيَانِي أَحْيَاهُ اللهُ، وَرَجَوْتُ أَنْ لَا يَجْعَلَنِيَ اللهُ مِنْهُمْ)(4).
(1) الفيء: ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب.
(2)
(يع) 7328 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2990 ، الصَّحِيحَة: 1790
(3)
(طب) ج19ص341ح790
(4)
(يع) 7328
(خ م حم)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (1) قَالَ:(كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ (2) وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) (3)(فِي الْحَلْقَةِ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ مَرْوَانُ شَيْئًا)(4)(فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ)(5)(أُمَرَاءَ)(6)(سُفَهَاءَ (7)) (8)(مِنْ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ "، قَالُوا: فَمَا تَأمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ ")(9)(فَقَالَ مَرْوَانُ: لَعْنَةُ اللهُ عَلَيْهِمْ ، غِلْمَةٌ؟ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ لَفَعَلْتُ)(10)(قَالَ (11): فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ أَبِي وَجَدِّي) (12)(إِلَى بَنِي مَرْوَانَ)(13)(بَعْدَمَا مُلِّكُوا)(14)(بِالشَّامَ (15)) (16)(فَإِذَا هُمْ يُبَايِعُونَ الصِّبْيَانَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ يُبَايَعُ لَهُ وَهُوَ فِي خِرْقَةٍ)(17)(فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا)(18)(قَالَ لَنَا: عَسَى أَصْحَابُكُمْ هَؤُلَاءِ أَنْ يَكُونُوا الَّذِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ؟ ، إِنَّ هَذِهِ الْمُلُوكَ يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا (19)) (20)(فَقُلْنَا: أَنْتَ أَعْلَمُ)(21).
الشرح (22)
(1) هو: سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي أبو عثمان، الأموي ، الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين ، الوفاة: بعد 120 هـ روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - النسائي - ابن ماجه)، رتبته عند ابن حجر: ثقة
(2)
أي: مروان بن الحكم.
(3)
(خ) 3410
(4)
(حم) 8287 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(5)
(حم) 7858 ، (خ) 3410
(6)
(حم) 7961 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.
(7)
السَّفَه: الخِفَّةُ والطَّيْشُ، وسَفِه رأيُه: إذا كان مَضْطربا ، لَا اسِتقامَةَ له، والسَّفِيه: الجاهلُ.
(8)
(حب) 6712 ، انظر الصحيحة تحت حديث: 3191
(9)
(خ) 3409 ، (م) 2917
(10)
(خ) 6649
(11)
قَائِل ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيد بْنِ عَمْرو ، وَجَدُّه سَعِيد بْن عَمْرو ، وَكَانَ مَعَ أَبِيهِ لَمَّا غَلَبَ عَلَى الشَّام، ثُمَّ لَمَّا قُتِلَ ، تَحَوَّلَ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو إِلَى الْكُوفَة ، فَسَكَنَهَا إِلَى أَنْ مَاتَ. فتح الباري (ج 20 / ص 62)
(12)
(حم) 8287
(13)
(خ) 6649
(14)
(حم) 8287
(15)
أَيْ: لَمَّا وُلُّوا الْخِلَافَة، وَإِنَّمَا خُصَّتْ الشَّامُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَسَاكِنَهُمْ مِنْ عَهْدِ مُعَاوِيَةَ. فتح الباري (ج20ص62)
(16)
(خ) 6649
(17)
(حم) 8287
(18)
(خ) 6649
(19)
هَذَا يُقَوِّي الِاحْتِمَالَ الْمَاضِي ، وَأَنَّ الْمُرَادَ أَوْلَادُ مَنْ اسْتُخْلِفَ مِنْهُمْ، وَأَمَّا تَرَدُّدُهُ فِي أَيِّهِمْ الْمُرَادُ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة ، فَمِنْ جِهَةِ كَوْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يُفْصِحْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمَذْكُورِينَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَأَنَّ أَوَّلَهُمْ يَزِيدُ ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَة:" رَأسُ السِّتِّينَ ، وَإِمَارَة الصِّبْيَان " ، فَإِنَّ يَزِيدَ كَانَ غَالِبًا يَنْتَزِعُ الشُّيُوخَ مِنْ إِمَارَةِ الْبُلْدَانِ الْكِبَار ، وَيُوَلِّيهَا الْأَصَاغِرَ مِنْ أَقَارِبِه. فتح الباري (ج20ص62)
(20)
(حم) 8287
(21)
(خ) 6649
(22)
الْقَائِل لَهُ ذَلِكَ: أَوْلَادُهُ وَأَتْبَاعُهُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ ذَلِكَ، وَهَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ صَدَرَ مِنْهُ فِي أَوَاخِرِ دَوْلَةِ بَنِي مَرْوَان ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ لعَمْرِو بْن يَحْيَى أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ ذَلِكَ.
وَقَدْ ذَكَرَ اِبْنُ عَسَاكِرَ أَنَّ سَعِيدَ بْنِ عَمْرٍو هَذَا بَقِيَ إِلَى أَنْ وَفَدَ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِك ، وَذَلِكَ قُبَيْل الثَّلَاثِينَ وَمِائَة. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ أَنَّ بَيْنَ تَحْدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِذَلِكَ وَسَمَاعِهِ لَهُ مِنْ جَدِّهِ سَبْعِينَ سَنَة.
قَالَ اِبْنُ بَطَّال: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا حُجَّةٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَرْكِ الْقِيَامِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ، لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ، وَلَمْ يَأمُرْهُمْ بِالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ ، مَعَ إِخْبَارِهِ أَنَّ هَلَاكَ الْأُمَّةِ عَلَى أَيْدِيهمْ ، لِكَوْنِ الْخُرُوجِ أَشَدُّ فِي الْهَلَاكِ ، وَأَقْرَبُ إِلَى الِاسْتِئْصَالِ مِنْ طَاعَتِهِمْ، فَاخْتَارَ أَخَفَّ الْمَفْسَدَتَيْنِ وَأَيْسَرَ الْأَمْرَيْنِ.
(تَنْبِيهٌ): يُتَعَجَّبُ مِنْ لَعْنِ مَرْوَانَ الْغِلْمَةَ الْمَذْكُورِينَ ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِه فَكَأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَجْرَى ذَلِكَ عَلَى لِسَانِهِ لِيَكُونَ أَشَدَّ فِي الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ ، لَعَلَّهُمْ يَتَّعِظُونَ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثٌ فِي لَعْنِ الْحَكَمِ وَالِدِ مَرْوَانَ وَمَا وَلَدَ ، أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُه ، وغَالِبُهَا فِيهِ مَقَال ، وَبَعْضُهَا جَيِّد ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ تَخْصِيصُ الْغِلْمَةِ الْمَذْكُورِينَ بِذَلِكَ. فتح الباري (ج20ص62)
(حم طب) عَنْ عُلَيْمٍ قَالَ: (كُنَّا جُلُوسًا عَلَى سَطْحٍ مَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْمُهُ عَبْسٌ الْغِفَارِيُّ)(1)(فَمَرَّ قَوْمٌ يَتَحَمَّلُونَ، فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ ، فَقِيلَ: يَفِرُّونَ مِنَ الطَّاعُونِ، فَقَالَ: يَا طَاعُونُ خُذْنِي، يَا طَاعُونُ خُذْنِي، يَا طَاعُونُ خُذْنِي، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَخٍ لَهُ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ -: تَمَنَّى الْمَوْتَ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ ، فَإِنَّ الْمَوْتَ آخِرُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ ، لَا يَرْجِعُ فَيَسْتَعْتِبُ (2)؟ " ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي) (3) (إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " بَادِرُوا (4) بِالْمَوْتِ سِتًّا: إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ ، وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ (5) واسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَنَشْئًا (6) يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ ، يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لِيُغَنِّيَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْهًا ") (7)
(1)(حم) 16083
(2)
أَيْ: يَتُوبَ ويَطْلُبَ رِضَا اللهِ عز وجل ومغفرتَه.
(3)
(طب) ج18ص35ح59
(4)
بادر الشيءَ: عجل إليه ، واستبق وسارع.
(5)
أي: أفراد الشرطة والحرس.
(6)
النشء: الحَدَثُ الصغير.
(7)
(حم) 16083 ، (ك) 5871 ، صَحِيح الْجَامِع: 2812 ، الصحيحة: 979
(حم)، وَعَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ رضي الله عنه (1) قَالَ: سَمِعْتُ كَلِمَتَيْنِ: مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَلِمَةٌ ، وَمِنْ النَّجَاشِيِّ أُخْرَى ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" انْظُرُوا قُرَيْشًا (2) فَخُذُوا مِنْ قَوْلِهِمْ وَذَرُوا فِعْلَهُمْ (3) " ، وَكُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ جَالِسًا ، فَجَاءَ ابْنُهُ مِنْ الْكُتَّابِ (4) فَقَرَأَ آيَةً مِنْ الْإِنْجِيلِ ، فَفَهِمْتُهَا، فَضَحِكْتُ ، فَقَالَ النَّجَاشِيُّ: مِمَّ تَضْحَكُ؟ أَمِنْ كِتَابِ اللهِ؟ ، فَوَاللهِ إِنَّ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ: أَنَّ اللَّعْنَةَ تَكُونُ فِي الْأَرْضِ ، إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُهَا الصِّبْيَانَ " (5)
(1) هو: عامر بن شهر الهمداني أبي الكَنُود (بفتح الكاف) صحابي نزل الكوفة ، وهو أحد عُمَّال النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن.
(2)
قال الزمخشري: هو من النظر ، الذي هو التأمُّل والتَّصَفُّح.
(3)
أَيْ: اتركوا اتِّبَاعهم في أفعالِهِم ، فإنهم ذو الرأي المصيب ، والحدس الذي لَا يُخْطِئ ولا يخيب، لكنهم قد يفعلون ما لَا يَسوغ شرعا، فاحذروا مُتَابَعَتَهُم فيه. فيض القدير - (ج 3 / ص 77)
(4)
الكُتَّابُ: موضع تَعْلِيم الكُتَّابِ ، والكُتَّابُ: الصِّبيان ، والجمع كَتَاتِيبُ ، والمُكْتِبُ المُعَلِّم.
(5)
(حم) 15575 ، (د) 4736 ، (حب) 4585 ، انظر الصَّحِيحَة: 1508 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ رَأسِ السَّبْعِينَ (1) وَمَنْ إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ "(2)
(1) أَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم بِالتَّعَوُّذِ مِنْ رَأسِ السَّبْعِينَ ، لَعَلَّهُ لِمَا ظَهَرَ فِيهَا مِنْ الْفِتَنِ الْعَظِيمَةِ، مِنْهَا قَتْلُ الْحُسَيْنِ رضي الله عنه وَوَقْعَةُ الْحَرَّةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَقَعَ فِي عَشْرِ السَّبْعِينَ. نيل الأوطار - (ج 13 / ص 311)
(2)
(حم) 8302 ، انظر الصحيحة: 3191
(خد)، وَعَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَال: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: يَا أَبَا ظَبْيَانَ كَمْ عَطاؤُك؟ ، قُلتُ: أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ ، فَقال لي: يَا أَبَا ظَبْيَانَ ، اتَّخِذْ مِنَ الْحَرْثِ وَالسَّابْيَاءِ (1) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلِيَكُمْ غِلْمَةُ قُرَيْشٍ ، لَا يُعَدُّ العَطَاءُ مَعَهُمْ مَالاً. (2)
(1) أَيْ: الزراعة والنِّتاج ، و (السابياء) هي النِّتاج أَيْ: الأنعام والدواجن والخيل.
(2)
(خد) 576 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 449
(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى نَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ:" إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذَا كَانَتِ الْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ (1) وَالْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ (2) وَالْعِلْمُ فِي رُذَّالِكُمْ (3) "(ضعيف)(4)
(1) أَيْ أَنَّهَا تُنْشَر وَتَفْشُو إِلَى أَنْ تُوجَدَ فِي الْكِبَارِ أَيْضًا ، والْمُرَاد الْفَاحِشَة: الزِّنَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 382)
(2)
أَيْ: أَنَّ الْمُلُوكَ يَكُونُونَ صِغَارَ النَّاسِ سِنًّا ، غَيْر مُجَرَّبِينَ لِلْأُمُورِ ، أَوْ ضِعَافَهُمْ عَقْلًا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 382)
(3)
أَيْ: فِيمَنْ لَا يَعْمَلُ بِهِ ، وَلَا يُرِيدُهُ إِلَّا لِأَمْرِ الدُّنْيَا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 382)
(4)
ضعفه الألباني في (جة) 4015 ، وقال: ضعيف الإسناد لعنعنة مكحول، وكذلك هو ضعيف من رواية (حم) 12966
(حم)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " لَغَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَى أُمَّتِي لَغَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَى أُمَّتِي ، لَغَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَى أُمَّتِي
- قَالَهَا ثَلَاثًا - " ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هَذَا الَّذِي غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ ، قَالَ: " أَئِمَّةً مُضِلِّينَ (1) " (2)
(1) أَيْ: دَاعِينَ الْخَلْق إِلَى الْبِدَع. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 7 / ص 322)
(2)
(حم) 21334 ، صَحِيح الْجَامِع: 4165 ، الصَّحِيحَة: 1989
(طب)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي فِي آخِرِ زَمَانِهَا: إيمَانًا بِالنُجُومِ ، وَحَيْفَ (1) السُّلْطَانِ ، وَتَكْذِيبًا بِالْقَدَرِ "(2)
(1) الْحَيْفِ: الْجَوْرِ.
(2)
رواه أبو عمرو الداني في " السنن الواردة في الفتن "(23/ 1 - 2) ،
(طب) 1853 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1553 ، والصحيحة: 1127
(بز)، وَعَنْ عمرو بن سفيان السلمي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا ثَلَاثا: شُحٌّ مُطَاعٌ (1) وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِمَامٌ ضَالٌّ "(2)
(1) الشُّح: أشدُّ البُخْل ، والحرصُ على متاع الدنيا.
(2)
أخرجه البزار في"مسنده "(2/ 238/1602)، والدَّولابي في "الكُنى"(1/ 16)، انظر الصَّحِيحَة: 3237
(طب)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَسْتُ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي جُوعًا يَقْتُلُهُمْ ، وَلَا عَدُوًّا يَجْتَاحُهُمْ ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ ، إِنْ أَطَاعُوهُمْ فَتَنُوهُمْ ، وَإِنْ عَصَوْهُمْ قَتَلُوهُمْ "(ضعيف)(1)
(1) رواه (طب) 7653 ، وهو (ضعيف) انظر حديث رقم: 4671 في ضعيف الجامع ، وذكرتُهُ استئناساً. ع
(مي)، وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ (1) قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ؟ ، قُلْتُ: لَا ، قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ ، وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ. (2)
(1) هو: زياد بن حدير الأسدي، أبو المغيرة، الطبقة: 2 من كبار التابعين ، روى له:(أبو داود)، رتبته عند ابن حجر: ثقة عابد.
(2)
(مي) 649 ، صححه الألباني في المشكاة: 269
(خ)، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ ، يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ ، فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ؟ ، قَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً (1) فَقَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ ، قَالَ: امْرُؤٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، قَالَتْ: أَيُّ الْمُهَاجِرِينَ؟ ، قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَتْ: مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتَ؟ ، قَالَ: إِنَّكِ لَسَئُولٌ (2) أَنَا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَتْ: مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ (3) الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ ، قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِمَّتُكُمْ (4)
قَالَتْ: وَمَا الْأَئِمَّةُ؟ ، قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُءُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ ، قَالَتْ: بَلَى ، قَالَ: فَهُمْ مِثْلُ أُولَئِكِ عَلَى النَّاسِ. (5)
(1) أَيْ: سَاكِتَة.
(2)
أَيْ: كَثِيرَة السُّؤَال.
(3)
أَيْ: دِينِ الْإِسْلَامِ ، وَمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَدْلِ ، وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَوَضْعِ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَحَلِّه. فتح الباري (ج 11 / ص 152)
(4)
لِأَنَّ النَّاسَ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ، فَمَنْ حَادَ مِنْ الْأَئِمَّةِ عَنْ الْحَال ، مَالَ وَأَمَالَ. فتح الباري (ج 11 / ص 152)
(5)
(خ) 3622