المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(24) دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة والقتال فيها في النهار - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌بَعْضُ مَا كَانَ يَحْدُثُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ كَرَامَاتٍ فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَضْلُ مَنْ آمَنَ بِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَرَه

- ‌أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِالرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(1) كَوْنُ اَلْقُرْآنِ مُعْجِزًا مَحْفُوظًا مِنْ التَّبْدِيلِ وَنَاسِخًا لِلشَّرَائِعِ السَّابِقَة

- ‌(2) بَقَاءُ مُعْجِزَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌(3) اِنْفِرَادُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالدَّعْوَةِ إِلَى النَّاسِ كَافَّة

- ‌(4) كَوْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْض

- ‌(5) إِعْطَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَوَامِعَ الْكَلِم

- ‌(6) نُصْرَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالرُّعْب

- ‌(7) كَوْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَ اَلْأَنْبِيَاءِ ، وَأُمَّتُهُ شُهَدَاءٌ عَلَى السَّابِقِينَ

- ‌(8) أُمَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ اَلْأُمَمِ وَمَعْصُومُونَ مِنْ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الضَّلَالَة

- ‌(9) قَبُولُ قَوْلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِلَا دَعْوَةٍ وَلَا يَمِين

- ‌(10) رُؤْيَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ حَقّ

- ‌(12) رُؤْيَتُهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ خَلْفَه

- ‌(13) حُرْمَةُ رَفْعِ الصَّوْتِ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَمُنَادَاتِه مِنْ وَرَاء اَلْحُجُرَات

- ‌(14) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسهمْ

- ‌(15) وُضُوءُ النَّبِيِّ لِكُلِّ صَلَاة

- ‌(16) نَوْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا يُوجِبُ وُضُوءًا

- ‌(17) تَطَوُّعُهُ صلى الله عليه وسلم بِالصَلَاةِ قَاعِدًا كَتَطَوُّعِهِ قَائِمًا

- ‌(19) أَخْذُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّفِيَّ مِنْ خُمُسِ الْغَنِيمَة

- ‌(20) جَمْعُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَة

- ‌(21) إِثْبَاتُ عَمَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَيْه

- ‌(22) حُرْمَةُ الصَّدَقَتَيْنِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِه

- ‌(23) دُعَاؤُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ رَحْمَةٌ لَهُم

- ‌(24) دُخُولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَالْقِتَالُ فِيهَا فِي النَّهَار

- ‌(25) نِكَاحُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم الْأَجْنَبِيَّةَ بِلَا إِذْنِ وَلِيِّهَا وَلَا شُهُود

- ‌(26) حُرْمَةُ نِكَاحِ نِسَاءِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَتَحْرِيمُ سَرَارِيِّهِ مِنْ بَعْدِه

- ‌(27) زَوْجَاتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِين

- ‌(28) نِكَاحُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بِلَفْظِ الْهِبَة

- ‌(29) جَوَازُ خَلْوَة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْأَجْنَبِيَّاتِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِنّ

- ‌(30) عَدَمُ أَكْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الثُّومَ وَالْبَصَل

- ‌(31) جَوَازُ التَّسَمِّي بِاسْمِهِ صلى الله عليه وسلم وَعَدَمُ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِه

- ‌(32) الْكَذِبُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ كَالْكَذِبِ عَلَى غَيْرِه

- ‌الْإيمانُ بِالْيَوْمِ الْآخِر

- ‌الْمَوْتُ وَالْقَبْر

- ‌وُجُوبُ الِاسْتِعْدَادِ لِلْمَوْت

- ‌الْمَوْتُ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا

- ‌شِدَّةُ سَكَرَاتِ الْمَوْت

- ‌بَعْضُ الْعَلَامَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى حُسْنِ أَوْ سُوءِ الْخَاتِمَة

- ‌لِمَاذَا يَشْخَصُ بَصَرُ الْمَيِّتِ بَعْدَ قَبْضِ رُوحِه

- ‌أَحْوَالُ الْمَيِّتِ فِي الجِنَازَة

- ‌ضَمَّةُ الْقَبْر

- ‌سُؤالُ الْقَبْر

- ‌عَذَابُ الْقَبْر

- ‌إثْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْر

- ‌أَسْبَابُ عَذَابِ الْقَبْر

- ‌الْكُفْرُ وَالْإشْرَاكُ بِالله

- ‌مِنْ أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ عَدَمُ الِاسْتِنْزَاهِ مِنَ الْبَوْل

- ‌مِنْ أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ الْإفْسَادُ بَيْنَ النَّاس

- ‌مِنْ أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ الْغُلُولُ فِي الْغَنِيمَة

- ‌مِنْ أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَعَدَمُ إتْيَانِه وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإتْيَانِه

- ‌أَحَادِيثُ جَامِعَةٌ فِي أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْر

- ‌الْأَسْبَابُ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر

- ‌مُسْتَقَرُّ الْأَرْوَاحِ بَعْدَ الْمَوْت

- ‌وُصُولُ ثَوَابِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ لِلْمَيِّت

- ‌خَاتِمَة

- ‌عَلَامَاتُ السَّاعَةِ الصُّغْرَى

- ‌قُرْبُ قِيَامِ السَّاعَة

- ‌مَنْ مَاتَ قَامَتْ قِيَامَتُه

- ‌مُقَدِّمَةٌ عَنْ عَلَامَاتِ السَّاعَة

- ‌أَحَادِيثُ جَامِعَةٌ عَنْ عَلَامَاتِ السَّاعَة

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى بَعْثَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى انْشِقَاقُ الْقَمَر

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى وَفَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى كَثْرَةُ مُدَّعِي النُّبُوَّة

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى ارْتِدَادُ بَعْضِ الْقَبَائِلِ عَنِ الْإسْلَامِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى تَوَلِّي اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً مِنْ قُرَيْشٍ

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى كَثْرَةُ الْفُتُوحَاتِ وانْتِشَارُ الْإسْلَامِ فِي الْعَالَم

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى مَقْتَلُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّاب رضي الله عنه

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى اتِّسَاعُ الْعِمْرَانِ فِي الْمَدِينَة

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى كَثْرَةُ الْمَالِ وَفَيَضَانُهُ بَيْنَ النَّاس

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى افْتِتَانُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْمَال

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى كَثْرَةُ الْفِتَنِ والْبَلَايَا

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى أَنْ يَكُونَ الْعِرَاقُ مَرْكَزًا لِلْفِتَن

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى مَقْتَلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى اخْتِلَافُ هَذِه الْأُمَّةِ وَاقْتِتَالُهَا فِيمَا بَيْنَهَا

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى مَقْتَلُ عَمَّارَ بْنِ يَاسَرَ رضي الله عنه

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى ظُهُورُ الْخَوَارِج

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى تَحَوُّلُ الْخِلَافَةِ الرّاشِدَةِ إلَى مُلْكٍ وِرَاثِي

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى جَوْرُ السُّلْطَان

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى ارْتِفَاعُ الْأَمَانَة

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى كَثْرَةُ الشُّرَط

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى احْتِرَاقُ الْبَيْتِ الْعَتِيق

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى قِلَّةُ الْعُلَمَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَان

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى فَسَادُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاء

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى اتِّبَاعُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُنَنَ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى اسْتِحلَالُ هَذِه الْأُمَّة مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهَا

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى فَسَادُ أَكْثَرِ النَّاسِ وَذَهَابُ الصَّالِحِين

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى غُرْبَةُ الْإسْلَامِ بَيْنَ أَهْلِهِ فِي آخِرِ الزَّمَان

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى تَخْوِينُ الْأمِينِ ، وَتَأمِينُ الْخَائِن

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى انْحِسَارُ الْإيمَانِ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْن

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى زَخْرَفَةُ الْمَسَاجِد

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ طُرُقًا

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى أَنْ تُهْجَرَ الْمَسَاجِد

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى أَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِف

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى زَخْرَفَةُ الْبُيُوت

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى انْتِفَاخُ الْأَهِلَّة

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى أَنْ يَكْثُرَ مَوْتُ الْفُجْأَة

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى صِدْقُ رُؤْيَا الْمُؤْمِن

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى خُرُوجُ نَارٍ مِنْ أَرْضِ الْحِجَاز

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى قِتَالُ التُّرْك

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى انْتِزَاعُ الْخِلَافَةِ مِنْ قُرَيْش

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى فَنَاءُ قُرَيْش

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى صَنِيعُ اللهِ بِمُضَر

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى نُصْرَةُ أَهْلِ الْيَمَنِ لِدِينِ الْإسْلَام

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى امْتِنَاعُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَنْ أَدَاءِ الْجِزْيَة

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى زَوَالُ الْجِبَالِ عَنْ أَمَاكِنِهَا

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى كَثْرَةُ النَّفْطِ وَالذَّهَبِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَعَادِنِ النَّفِيسَةِ فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِين

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى تَحَوُّلُ صَحَارِي الْجَزِيرَةِ إلَى جِنَان

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى تَكَالُبُ سَائِرِ الْأُمَمِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَاجْتِمَاعُهُمْ عَلَيْهَا

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى كَثْرَةُ الْخُسُوفِ وَالزَّلَازِل

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى امْتِنَاعُ الْأَرْضِ عَنْ إنْبَاتِ الزَّرْع

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى انْقِطَاعُ الْمَطَرِ مِنَ السَّمَاء

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى قِلَّةُ الرِّجَال وَكَثْرَةُ النِّسَاء

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى ارْتِدَادُ بَعْضِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْإسْلَام

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى أن تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْس

- ‌عَلَامَاتُ السَّاعَةِ الْكُبْرَى

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى ظُهُورُ جَبَلِ الذَّهَبِ تَحْتَ نَهْرِ الْفُرَات

- ‌تَحَالُفُ الْمُسْلِمِينَ وَالرُّومِ ضِدَّ الْعَالَمِ الشَّرْقِيِّ فِي حَرْبِهِمْ مِنْ أَجْلِ جَبَلِ الذَّهَب

- ‌اقْتِتَالُ الرُّومِ وَالْمُسْلِمِينَ بَعْدَ انْتِصَارِهِم عَلَى الْعَالَمِ الشَّرْقِيّ

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى ظُهُورُ الْمَهْدِيّ

- ‌كَيْفِيَّةُ ظُهُورِ الْمَهْدِيّ

- ‌صِفَاتُ الْمَهْدِيّ

- ‌الدَّلِيلُ عَلَى صِدْق الْمَهْديّ

- ‌بَيْتُ الْمَقْدِسِ عَاصِمَةُ خِلَافَةِ الْمَهْدِيّ

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى خُرُوجُ الدَّجَّال

- ‌خُطُورَة فِتْنَةِ الدَّجَّال

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّال

- ‌تَحْذِيرُ الْأَنْبِيَاءِ أَقْوَامَهُمْ مِنَ الدَّجَّال

- ‌عَلَامَاتُ ظُهُورِ الدَّجَّال

- ‌كَثْرَةُ الدَّجَاجِلَة قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّال

- ‌صِفَةُ الدَّجَّال

- ‌ذِكْرُ خَبَرِ ابْنِ صَيَّادٍ وَمُشَابَهَتِهِ لِلدَّجَّال

- ‌كَيْفِيَّةُ ظُهُورِ الدَّجَّال

- ‌مَكَانُ خُرُوجِ الدَّجَّال

- ‌أَتْبَاعُ الدَّجَّال

- ‌الْأَشْيَاءُ الَّتِي يَفْتِنُ الدَّجَّالُ بِهَا النَّاس

- ‌الْعِصْمَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّال

- ‌مُدّةُ فِتْنَةِ الدَّجَّال

- ‌حِصَارُ الدَّجَّالِ لِمَدِينَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِين

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى نُزُولُ عِيسَى بن مريم عليه السلام

- ‌تَرْكُ الدَّجَّالِ حِصَارَ الْمَدِينَةِ وَتَوَجُّهُهُ نَحْوَ الشَّامِ وَهَلَاكُهُ فِيهَا

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى خُرُوُجُ يَأجُوجَ وَمَأجُوج

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

- ‌مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى خُرُوجُ الدَّابَّة

الفصل: ‌(24) دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة والقتال فيها في النهار

(24) دُخُولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَالْقِتَالُ فِيهَا فِي النَّهَار

(خ م ت حم)، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (1) وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ (2): ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ (3) أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ (4) سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ) (5)(" أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي قِتَالِ بَنِي بَكْرٍ ، حَتَّى أَصَبْنَا مِنْهُمْ ثَأْرَنَا ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَفْعِ السَّيْفِ " ، فَلَقِيَ رَهْطٌ مِنَّا فِي الْغَدِ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ فِي الْحَرَمِ ، يَؤُمُّ (6) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُسْلِمَ ، وَكَانَ قَدْ وَتَرَهُمْ (7) فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانُوا يَطْلُبُونَهُ ، فَبَادَرُوا (8) أَنْ يَخْلُصَ (9) إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَأْمَنَ ، فَقَتَلُوهُ ، " فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ " ، فَسَعَيْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهم نَسْتَشْفِعُهُمْ ، وَخَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ هَلَكْنَا ، " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ) (10) (فَحَمِدَ اللهَ عز وجل وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ (11) فلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (12) أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا (13) وَلَا يَعْضِدَ (14) بِهَا شَجَرَةً (15)) (16) (فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ) (17) (لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا) (18) (فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (19) (فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (20) ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ) (21) (كَمَا حَرَّمَهَا اللهُ عز وجل أَوَّلَ مَرَّةٍ) (22) (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (23) (وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (24)) (25) (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ (26) فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ) (27) (بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ) (28) (فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ (29): إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا (30) أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ (31) ") (32)(فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ: انْصَرِفْ أَيُّهَا الشَّيْخُ ، فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِحُرْمَتِهَا مِنْكَ)(33)(إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ (34)) (35)(سَافِكَ دَمٍ (36) وَلَا خَالِعَ طَاعَةٍ ، وَلَا مَانِعَ جِزْيَةٍ ، فَقُلْتُ لَه: قَدْ كُنْتُ شَاهِدًا ، وَكُنْتَ غَائِبًا ، " وَقَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَلِّغَ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا " ، وَقَدْ بَلَّغْتُكَ ، فَأَنْتَ وَشَأْنُكَ) (37).

الشرح (38)

(1) هُوَ اِبْن الْعَاصِي بْن سَعِيد بْن الْعَاصِي بْن أُمَيَّة الْقُرَشِيّ الْأُمَوِيّ ، يُعْرَف بِالْأَشْدَقِ ، لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَة ، وَلَا كَانَ مِنْ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ. (فتح - ح104)

(2)

أَيْ: يُرْسِلُ الْجُيُوشَ إِلَى مَكَّةَ لِقِتَالِ عَبْد الله بْن الزُّبَيْر ، لِكَوْنِهِ اِمْتَنَعَ مِنْ مُبَايَعَةِ يَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة ، وَاعْتَصَمَ بِالْحَرَمِ، وَكَانَ عَمْرٌو وَالِيَ يَزِيدَ عَلَى الْمَدِينَة، وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَة، وَمُلَخَّصهَا: أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَهِدَ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَهُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة، فَبَايَعَهُ النَّاس ، إِلَّا الْحُسَيْنَ بْن عَلِيّ ، وَابْنَ الزُّبَيْر، فَأَمَّا ابْنُ أَبِي بَكْر ، فَمَاتَ قَبْلَ مَوْتِ مُعَاوِيَة ، وَأَمَّا اِبْنُ عُمَر ، فَبَايَعَ لِيَزِيدَ عَقِبَ مَوْتِ أَبِيهِ، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ ، فَسَارَ إِلَى الْكُوفَة ، لِاسْتِدْعَائِهِمْ إِيَّاهُ لِيُبَايِعُوهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ قَتْلِه.

وَأَمَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَصَمَ ، وَيُسَمَّى عَائِذَ الْبَيْت ، وَغَلَبَ عَلَى أَمْرِ مَكَّة، فَكَانَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَة يَامُرُ أُمَرَاءَهُ عَلَى الْمَدِينَة أَنْ يُجَهِّزُوا إِلَيْهِ الْجُيُوش، فَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَة اِجْتَمَعُوا عَلَى خَلْعِ يَزِيدَ مِنْ الْخِلَافَة. (فتح - ح104)

(3)

قَوْله: (اِئْذَنْ لِي) فِيهِ حُسْنُ التَّلَطُّفِ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى أُمَرَاءِ الْجَوْر ، لِيَكُونَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ النَّصِيحَةَ ، وَأَنَّ السُّلْطَانَ لَا يُخَاطَبُ إِلَّا بَعْدَ اِسْتِئْذَانِه ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي أَمْرٍ يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَيْهِ، فَتَرْكُ ذَلِكَ ، وَالْغِلْظَةُ لَهُ ، قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِإِثَارَةِ نَفْسِه وَمُعَانَدَةِ مَنْ يُخَاطِبهُ. فتح الباري - (ج 1 / ص 170)

(4)

أَيْ: أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ فَتْحِ مَكَّة. فتح الباري (ج 1 / ص 170)

(5)

(خ) 104 ، (م) 1354

(6)

أَيْ: يقصُد.

(7)

أي: قَتَل منهم.

(8)

بادر الشيءَ: عجل إليه ، واستبق وسارع.

(9)

أَيْ: يتوصل.

(10)

(حم) 16423 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.

(11)

أَيْ: حَكَمَ بِتَحْرِيمِهَا وَقَضَاهُ، وَظَاهِرُه أَنَّ حُكْمَ اللهِ تَعَالَى فِي مَكَّةَ أَنْ لَا يُقَاتَلُ أَهْلُهَا ، وَيُؤَمَّنُ مَنْ اِسْتَجَارَ بِهَا ، وَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُ، وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْله تَعَالَى:{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} ، وَقَوْله:{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْن هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْجِهَادِ وَغَيْرِه مِنْ حَدِيث أَنَس: " إِنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّة "، لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّةَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى، لَا بِاجْتِهَادِهِ.

أَوْ أَنَّ الله قَضَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَيُحَرِّمُ مَكَّة.

أَوْ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّل مَنْ أَظْهَرَ تَحْرِيمَهَا بَيْن النَّاس، وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ عِنْد الله حَرَامًا. أَوْ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَهُ بَعْد الطُّوفَان.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّة اِبْتِدَاءً ، مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُنْسَبُ لِأَحَدٍ ، وَلَا لِأَحَدٍ فِيهِ مَدْخَل ، قَالَ: وَلِأَجْلِ هَذَا أَكَّدَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ " وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاس " وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " وَلَمْ يُحَرِّمهَا النَّاس " أَنَّ تَحْرِيمهَا ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ ، لَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِيهِ، أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهَا مِنْ مُحَرَّمَاتِ الله ، فَيَجِبُ اِمْتِثَالُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنْ مُحَرَّمَاتِ النَّاس ، يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّة ، كَمَا حَرَّمُوا أَشْيَاءَ مِنْ عِنْد أَنْفُسِهِمْ ، فَلَا يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فِي تَرْكِه. فتح الباري (ج 6 / ص 51)

(12)

فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الِامْتِثَال ، لِأَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ ، لَزِمَتْهُ طَاعَتُه، وَمَنْ آمَنَ بِالْيَوْمِ الْآخِر ، لَزِمَهُ اِمْتِثَال مَا أُمِرَ بِهِ ، وَاجْتِنَاب مَا نُهِيَ عَنْهُ ، خَوْف الْحِسَاب عَلَيْهِ.

وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَة، وَالصَّحِيحُ عِنْد الْأَكْثَرِ خِلَافُه، وَجَوَابُهُمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الَّذِي يَنْقَادُ لِلْأَحْكَامِ ، وَيَنْزَجِر عَنْ الْمُحَرَّمَات ، فَجَعَلَ الْكَلَامَ مَعَهُ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ ذَلِكَ عَنْ غَيْره.

وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ مِنْ خِطَابِ التَّهْيِيج، نَحْو قَوْله تَعَالَى:{وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} فَالْمَعْنَى أَنَّ اِسْتِحْلَالَ هَذَا الْمَنْهِيَّ عَنْهُ لَا يَلِيقُ بِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر، بَلْ يُنَافِيه، فَهَذَا هُوَ الْمُقْتَضِي لِذِكْرِ هَذَا الْوَصْف وَلَوْ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مُطْلَقًا ، لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ هَذَا الْغَرَض ، وَإِنْ أَفَادَ التَّحْرِيم. فتح الباري (ج 6 / ص 51)

(13)

أَيْ: بِالْجَرْحِ وَالْقَتْلِ ، قَالَ الْقَارِي: وَهَذَا إِذَا كَانَ دَمًا مُهْدَرًا وَفْقَ قَوَاعِدِنَا، وَإِلَّا فَالدَّمُ الْمَعْصُومُ يَسْتَوِي فِيهِ الْحَرَمُ وَغَيْرُهُ فِي حُرْمَةِ سَفْكِهِ. تحفة (4/ 39)

(14)

أَيْ: لَا يقْطَع.

(15)

قَالَ الْقُرْطُبِيّ: خَصَّ الْفُقَهَاءُ الشَّجَر الْمَنْهِيَّ عَنْ قَطْعِهِ بِمَا يُنْبِتُهُ الله تَعَالَى مِنْ غَيْر صُنْعِ آدَمِيّ، فَأَمَّا مَا يَنْبُتُ بِمُعَالَجَةِ آدَمِيّ ، فَاخْتُلِفَ فِيهِ ، وَالْجُمْهُور عَلَى الْجَوَاز.

وَقَالَ الشَّافِعِيّ: فِي الْجَمِيعِ الْجَزَاء، وَرَجَّحَهُ اِبْن قُدَامَةَ.

وَاخْتَلَفُوا فِي جَزَاءِ مَا قُطِعَ مِنْ النَّوْع الْأَوَّل: فَقَالَ مَالِك: لَا جَزَاءَ فِيهِ ، بَلْ يَاثَم.

وَقَالَ عَطَاء: يَسْتَغْفِر.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يُؤْخَذ بِقِيمَتِهِ هَدْي.

وَقَالَ الشَّافِعِيّ: فِي الْعَظِيمَةِ بَقَرَة ، وَفِيمَا دُونَهَا شَاة.

وَاحْتَجَّ الطَّبَرِيُّ بِالْقِيَاسِ عَلَى جَزَاءِ الصَّيْد.

وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْقَصَّار بِأَنَّهُ كَانَ يَلْزَمهُ أَنْ يَجْعَلَ الْجَزَاءَ عَلَى الْمُحْرِم إِذَا قَطَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَر الْحِلِّ ، وَلَا قَائِلَ بِهِ.

وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: اِتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَم، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَجَازَ قَطْعَ السِّوَاكِ مِنْ فُرُوعِ الشَّجَرَة، كَذَا نَقَلَهُ أَبُو ثَوْر عَنْهُ.

وَأَجَازَ أَيْضًا أَخْذَ الْوَرَقِ وَالثَّمَرِ إِذَا كَانَ لَا يَضُرُّهَا وَلَا يُهْلِكُهَا.

وَبِهَذَا قَالَ عَطَاء ، وَمُجَاهِد ، وَغَيْرهمَا.

وَأَجَازُوا قَطْعَ الشَّوْكِ ، لِكَوْنِهِ يُؤْذِي بِطَبْعِهِ ، فَأَشْبَهَ الْفَوَاسِق.

وَمَنَعَهُ الْجُمْهُور ، لحَدِيث اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ:" وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ "

وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ الشَّافِعِيَّة، وَأَجَابُوا بِأَنَّ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِ حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَرِدْ النَّصُّ عَلَى تَحْرِيمِ الشَّوْك ، لَكَانَ فِي تَحْرِيمِ قَطْعِ الشَّجَرِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ الشَّوْك ، لِأَنَّ غَالِبَ شَجَرِ الْحَرَمِ كَذَلِكَ، وَلِقِيَامِ الْفَارِقِ أَيْضًا ، فَإِنَّ الْفَوَاسِقَ الْمَذْكُورَةَ تَقْصُدُ بِالْأَذَى ، بِخِلَافِ الشَّجَر.

قَالَ ابْن قُدَامَةَ: وَلَا بَاس بِالِانْتِفَاعِ بِمَا اِنْكَسَرَ مِنْ الْأَغْصَان ، وَانْقَطَعَ مِنْ الشَّجَرِ بِغَيْرِ صُنْع آدَمِيّ، وَلَا بِمَا يَسْقُطُ مِنْ الْوَرَق ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَد، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. فتح الباري - (ج 6 / ص 51)

(16)

(خ) 104

(17)

(ت) 1406

(18)

(خ) 104 ، (م) 1354

(19)

(ت) 1406

(20)

الْمُرَادُ بِهِ يَوْمَ الْفَتْح. فتح الباري - (ج 1 / ص 170)

(21)

(ت) 809 ، (خ) 104

(22)

(حم) 16423 ، (خ) 104

(23)

(ت) 1406

(24)

قَوْله: (فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِد الْغَائِب) قَالَ اِبْن جَرِير: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِد، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ قَدْ لَزِمَهُ الْإِبْلَاغ، وَأَنَّهُ لَمْ يَامُرْهُمْ بِإِبْلَاغِ الْغَائِبِ عَنْهُمْ إِلَّا وَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فَرْضُ الْعَمَلِ بِمَا بَلَغَهُ ، كَالَّذِي لَزِمَ السَّامِعَ سَوَاء، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْأَمْرِ بِالتَّبْلِيغِ فَائِدَة. فتح الباري (ج 6 / ص 51)

(25)

(خ) 4044

(26)

أَيْ: مُؤَدٍّ دِيَتَهُ ، مِنْ الْعَقْلِ ، وَهُوَ: الدِّيَةُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُول. تحفة (4/ 39)

(27)

(ت) 1406 ، (حم) 27204

(28)

(حم) 27204 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(29)

أَيْ: اِخْتِيَارَيْنِ ، وَالْمَعْنَى: مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 39)

(30)

أَيْ: قَاتَلَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 39)

(31)

أَيْ: يَأْخُذُوا الدِّيَةَ مِنْ عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 39)

(32)

(ت) 1406 ، (حم) 27204

(33)

(حم) 16424 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(34)

أَيْ: مَكَّةُ لَا تَعْصِمُ الْعَاصِيَ عَنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج1ص 170)

(35)

(خ) 1735 ، (م) 1354

(36)

أَيْ: هَارِبًا عَلَيْهِ دَمٌ يَعْتَصِمُ بِمَكَّةَ كَيْلَا يُقْتَصَّ مِنْهُ. فتح الباري (ج1ص 170)

(37)

(حم) 16424 ، 27208 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2220

(38)

قَالَ ابْن بَطَّال: لَيْسَ قَوْلُ عَمْرٍو جَوَابًا لِأَبِي شُرَيْح، لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ مَعَهُ فِي أَنَّ مَنْ أَصَابَ حَدًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ لَجَأَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّ أَبَا شُرَيْحٍ أَنْكَرَ بَعْثَ عَمْرٍو الْجَيْشَ إِلَى مَكَّة ، وَنَصْبَ الْحَرْبِ عَلَيْهَا ، فَأَحْسَنَ فِي اِسْتِدْلَالِهِ بِالْحَدِيثِ، وَحَادَ عَمْرٌو عَنْ جَوَابِه ، وَأَجَابَهُ عَنْ غَيْرِ سُؤَالِه.

وَتَعَقَّبَهُ الطِّيبِيُّ بِأَنَّهُ لَمْ يَحِدْ فِي جَوَابِه، وَإِنَّمَا أَجَابَ بِمَا يَقْتَضِي الْقَوْلَ بِالْمُوجِبِ ، كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ: صَحَّ سَمَاعُكَ وَحِفْظُك

لَكِنَّ الْمَعْنَى الْمُرَادَ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتَهُ خِلَافُ مَا فَهِمْتَه مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ التَّرَخُّصَ كَانَ بِسَبَبِ الْفَتْح ، وَلَيْسَ بِسَبَبِ قَتْلِ مَنْ اِسْتَحَقَّ الْقَتْلَ خَارِجَ الْحَرَم ، ثُمَّ اِسْتَجَارَ بِالْحَرَمِ، وَالَّذِي أَنَا فِيهِ ، مِنْ الْقَبِيل الثَّانِي.

قُلْت: لَكِنَّهَا دَعْوَى مِنْ عَمْرٍو بِغَيْرِ دَلِيل، لِأَنَّ اِبْنَ الزُّبَيْرِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حَدٌّ فَعَاذَ بِالْحَرَمِ فِرَارًا مِنْهُ حَتَّى يَصِحَّ جَوَابُ عَمْرٍو، نَعَمْ ، كَانَ عَمْرٌو يَرَى وُجُوبَ طَاعَةِ يَزِيدَ الَّذِي اِسْتَنَابَهُ، وَكَانَ يَزِيدُ أَمَرَ اِبْنَ الزُّبَيْرِ أَنْ يُبَايِعَ لَهُ بِالْخِلَافَةِ ، وَيَحْضُرَ إِلَيْهِ فِي جَامِعَة - يَعْنِي مَغْلُولًا - فَامْتَنَعَ اِبْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعَاذَ بِالْحَرَمِ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ بِذَلِكَ: عَائِذُ الله، وَكَانَ عَمْرٌو يَعْتَقِدُ أَنَّهُ عَاصٍ بِامْتِنَاعِهِ مِنْ اِمْتِثَالِ أَمْرِ يَزِيد ، وَلِهَذَا صَدَّرَ كَلَامه بِقَوْلِهِ " إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا " ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّة مَا ذَكَرَ اِسْتِطْرَادًا، فَهَذِهِ شُبْهَةُ عَمْرو ، وَهِيَ وَاهِيَة ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الِاخْتِلَافُ بَيْن أَبِي شُرَيْح وَعَمْرٍو ، فِيهَا اِخْتِلَافٌ بَيْن الْعُلَمَاء.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ مِنْ الْفَوَائِد: إِنْكَارُ الْعَالِمِ عَلَى الْحَاكِمِ مَا يُغَيِّرهُ مِنْ أَمْرِ الدِّين ، وَالْمَوْعِظَةُ بِلُطْفٍ وَتَدْرِيج، وَالِاقْتِصَارُ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى اللِّسَان إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ بِالْيَدِ. فتح (ج 6 / ص 51)

ص: 54