الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ أَحْوَالِ الْمُطَلِّق
طَلَاقُ الْمُكْرَه
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص10: قَالَ أَنَسٌ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} : ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرَامٌ.
{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} : لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ.
(جة)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، قَالَ:" فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاق (1) "(2)
(1) أَيْ: الطَّلَاق حَقّ الزَّوْج الَّذِي لَهُ أَنْ يَأخُذ بِسَاقِ الْمَرْأَة لَا حَقّ الْمَوْلَى. حاشية السندي على ابن ماجه (ج4ص321)
(2)
(جة) 2081 ، (قط) ج4ص37ح101 ، (هق) 14956 ، (طب) ج11ص300ح11800 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 2041
(ط) ، مَالِكٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْأَحْنَفِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَدَعَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَجِئْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ ، وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ ، وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا ، فَقَالَ: طَلِّقْهَا ، وَإِلَّا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلَاقُ أَلْفًا ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأنِي ، فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ ، قَالَ: فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ أَمِيرٌ عَلَيْهَا ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأنِي وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ ، وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - يَأمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتِي حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ بِعِلْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ عُرْسِي لِوَلِيمَتِي فَجَاءَنِي. (1)
(1)(ط) 1220 ، (هق) 14882 ، (عب) 11412
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ ، فَأَمَّا أَنْ يَأخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْه. (1)
(1)(ط) 1676