الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِعْلَانُ النِّكَاح
(ت)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ "(1)
(1)(ت) 1089 ، (جة) 1895 ، (حم) 16175 ، (حب) 4066، (ك) 2748 ، (هق) 14476 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1993، وصَحِيح الْجَامِع: 1072، آداب الزفاف ص111
(س جة حم)، وَعَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ:(قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ رضي الله عنه: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ ، لَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفٍّ ، قَالَ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ)(1)(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ)(2)(فِي النِّكَاحِ)(3)(الصَّوْتُ (4) وَضَرْبُ الدُّفِّ (5) ") (6)
(1)(حم) 18306 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(2)
(س) 3369 ، (ت) 1088 ، (حم) 18306
(3)
(جة) 1896 ، (س) 3369
(4)
قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: يُرِيدُ إِعْلَانَ النِّكَاحِ ، وَذَلِكَ بِالصَّوْتِ وَالذِّكْرِ بِهِ فِي النَّاسِ ، يُقَالُ لَهُ: صَوْتٌ ، وَصِيتٌ.
قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا هَذَا الْأَمْرُ، فَإِنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِحُضُورِ الشُّهُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ ، بَلْ الْمُرَادُ التَّرْغِيبُ إِلَى إِعْلَانِ أَمْرِ النِّكَاحِ ، بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَى الْأَبَاعِدِ ، فَالسُّنَّةُ إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِضَرْبِ الدُّفِّ ، وَأَصْوَاتِ الْحَاضِرِينَ بِالتَّهْنِئَةِ ، أَوْ النَّغْمَةِ فِي إِنْشَاءِ الشِّعْرِ الْمُبَاحِ
قُلْت: الظَّاهِرُ عِنْدِي وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّوْتِ هَاهُنَا: الْغِنَاءُ الْمُبَاحُ، فَإِنَّ الْغِنَاءَ الْمُبَاحَ بِالدُّفِّ جَائِزٌ فِي الْعُرْسِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 154)
(5)
قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى: دُفُّ الْمَلَاهِي مُدَوَّرٌ ، جِلْدُهُ مِنْ رَقٍّ أَبْيَضَ نَاعِمٍ ، فِي عُرْضِهِ سَلَاسِلُ ، يُسَمَّى الطَّارُ، لَهُ صَوْتٌ يُطْرِبُ لِحَلَاوَةِ نَغْمَتِهِ، وَهَذَا الْإِشْكَالُ فِي تَحْرِيمِهِ وَتَعَلُّقِ النَّهْيِ بِهِ.
وَأَمَّا دُفُّ الْعَرَبِ ، فَهُوَ عَلَى شَكْلِ الْغِرْبَالِ ، خَلَا أَنَّهُ لَا خُرُوقَ فِيهِ ، وَطُولُهُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ، فَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ حِينَئِذٍ. نيل الأوطار (10/ 145)
(6)
(حم) 18305 ، (س) 3369 ، (ت) 1088 ، (جة) 1896 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1994 ، وآداب الزفاف (96)، والمشكاة (1353)، وصَحِيح الْجَامِع: 4206