الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّفْوِيضُ فِي الْمَهْر
(د)، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ؟ " ، قَالَ: نَعَمْ ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: " أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟ " ، قَالَتْ: نَعَمْ ، " فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ " ، فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا (1) وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ - فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا ، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِيَ بِخَيْبَرَ ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ (2). (3)
(1) أَيْ: أَيْ: لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 1)
(2)
اعْلَمْ أَنَّ الْحَافِظ جَعَلَ حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر هَذَا شَاهِدًا لِحَدِيثِ مَعْقِل بْن سِنَان، وَلَا شَهَادَة لَهُ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ هَذَا فِي اِمْرَأَة دَخَلَ بِهَا زَوْجهَا، نَعَمْ فِيهِ شَاهِد أَنَّهُ يَصِحّ النِّكَاح بِغَيْرِ تَسْمِيَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 1)
(3)
(د) 2117 ، (حب) 4072 ، (ك) 2742 ، (هق) 14110 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1924، وصحيح موارد الظمآن: 1056