الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاح
(حب)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "(1)
(1)(حب) 4075 ، (قط) ج3ص23ح225 ، (هق) 13496 ، (عب) 10473 ، (طس) 9291 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7557، الإرواء: 1860، صحيح موارد الظمآن: 1044