الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي لَا تَجِبُ نَفَقَتهَا
(م ت س د جة حم) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (1) أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنهما قَالَتْ:(كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ)(2) وفي رواية: (عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ)(3)(وَكَانَ قَدْ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ حِينَ " بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ "، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِتَطْلِيقَتِي الثَّالِثَةِ)(4) وفي رواية: فَـ (أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي)(5)(وَهُوَ غَائِبٌ)(6) وفي رواية: (فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا)(7) وفي رواية: (فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ (8)) (9)(وَأَمَرَ وَكِيلَهُ)(10)(عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا)(11)(فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا)(12)(فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ)(13)(بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ ، وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ)(14)(فَاسْتَقَلَّتْهَا)(15)(فَقَالَ الْوَكِيلُ: لَيْسَ لَكِ)(16)(عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا سُكْنَى ، إِلَّا أَنْ نَتَطَوَّلَ عَلَيْكِ مِنْ عِنْدِنَا بِمَعْرُوفٍ نَصْنَعُهُ)(17)(إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا)(18)(فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ)(19)(كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ، لَأَطْلُبَنَّهَا ، وَلَا أَقْبَلُ هَذَا)(20)(وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ ، لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا)(21)(فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنه فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ)(22)(فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(23)(" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ)(24)(الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ)(25)(وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ")(26) وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ " ، قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ)(27)(إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ")(28) فَـ (قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ ، " فَأَمَرَهَا)(29)(أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ")(30)(- وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ -)(31)(" ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ)(32)(امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ ، وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ)(33)(فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ)(34)(فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى)(35)(إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ)(36)(فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَآذِنِينِي (37)) (38) وَ (لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ ")(39)(قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُرِيدُنِي إِلَّا لِنَفْسِهِ ، قَالَتْ:)(40)(فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ)(41)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ)(42)(فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ)(43)(لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ (44) وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكٌ (45) لَا مَالَ لَهُ) (46)(وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ")(47)(فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ: " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ")(48)(فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ (49)؟ ، أُسَامَةُ؟ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ " قَالَتْ:) (50)(- وَكُنْتُ قَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ - فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكَ ، فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ)(51)(قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ ، فَشَرَّفَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ ، وَكَرَّمَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ)(52)(فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ)(53)(يَسْأَلُهَا عَنْ الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَتْهُ بِهِ)(54)(فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ)(55)(فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا ، وَقَالَ:)(56)(لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ)(57) وفي رواية: (قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ ، وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا)(58)(فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ ، قَالَ اللهُ عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ، وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ ، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (59) قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟) (60) (ثُمَّ قَالَ اللهُ عز وجل:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (61) الثَّالِثَةَ {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (62) وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا، مَعَ " مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ") (63) (فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ ، فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟) (64).
الشرح (65)
(1) وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ. (س) 3237
(2)
(حم) 27375 ، (م) 49 - (1480) ، (س) 3222
(3)
(د) 2289
(4)
(حم) 27375
(5)
(م) 48 - (1480) ، (حم) 27361
(6)
(م) 36 - (1480) ، (س) 3245 ، (حم) 27368
(7)
(م) 41 - (1480) ، (س) 3222 ، (د) 2290 ، (حم) 27361
(8)
وَفِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة ، وَفِي بَعْضهَا طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات، وَفِي بَعْضهَا: فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا ، وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات: أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا طَلْقَتَيْنِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا هَذِهِ الْمَرَّة الطَّلْقَة الثَّالِثَة، فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات ، أَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَة كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا ، فَهُوَ ظَاهِر، وَمَنْ رَوَى الْبَتَّة ، فَمُرَاده طَلَّقَهَا طَلَاقًا صَارَتْ بِهِ مَبْتُوتَة بِالثَّلَاثِ، وَمَنْ رَوَى ثَلَاثًا ، أَرَادَ تَمَامَ الثَّلَاثِ. كَذَا أَفَادَ النَّوَوِيّ. عون المعبود (ج5ص 155)
(9)
(م) 40 - (1480) ، (د) 2289 ، (ت) 1135 ، (س) 3546
(10)
(س) 3545
(11)
(د) 2290 ، (س) 3222 ، (م) 41 - (1480)
(12)
(س) 3552 ، (م) 39 - (1480)
(13)
(م) 36 - (1480) ، (س) 3245 ، (حم) 27368
(14)
(م) 48 - (1480) ، (ت) 1135 ، (س) 3551 ، (حم) 27373
(15)
(حم) 27377 ، (م) 36 - (1480) ، (س) 3545
(16)
(س) 3244 ، (د) 2284
(17)
(حم) 27375 ، (م) 41 - (1480) ، (س) 3552
(18)
(م) 41 - (1480) ، (س) 3552 ، (د) 2290 ، (حم) 27378
(19)
(م) 37 - (1480)
(20)
(س) 3244 ، (م) 37 - (1480)
(21)
(م) 37 - (1480) ، (حم) 27375
(22)
(س) 3405 ، (د) 2285
(23)
(م) 38 - (1480) ، (س) 3405 ، (د) 2285
(24)
(س) 3403 ، (حم) 27385
(25)
(س) 3404 ، (م) 44 - (1480) ، (ت) 1180 ، (د) 2286 ، (جة) 2035 ، (حم) 27145
(26)
(م) 38 - (1480) ، (حم) 27375
(27)
(م) 48 - (1480) ، (س) 3418 ، (حم) 27361
(28)
(د) 2290 ، (حم) 27378 ، (عب) 12025 ، (هق) 15496
(29)
(جة) 2033 ، (م) 52 - (1480) ، (س) 3547
(30)
(م) 36 - (1480) ، (ت) 1135 ، (س) 3245 ، (د) 2284
(31)
(م) 119 - (2942) ، (س) 3237
(32)
(م) 38 - (1480)
(33)
(م) 119 - (2942) ، (س) 3222 ، (د) 2284 ، (حم) 27145
(34)
(م) 45 - (1480) ، (س) 3418 ، (حم) 27364
(35)
(م) 36 - (1480) ، (س) 3245 ، (حم) 27145
(36)
(م) 38 - (1480) ، (ت) 1135 ، (د) 2284 ، (حم) 27374
(37)
آذن: أعلَمَ وأخبر.
(38)
(ت) 1135 ، (م) 48 - (1480) ، (د) 2284 ، (جة) 1869 ، (حم) 27361
(39)
(م) 38 - (1480) ، (حم) 27145
(40)
(حم) 27375
(41)
(ت) 1135 ، (م) 38 - (1480) ، (د) 2284
(42)
(م) 36 - (1480) ، (س) 3245
(43)
(م) 47 - (1480) ، (جة) 1869 ، (حم) 27361
(44)
قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ عِنْد الْمُشَاوَرَةِ وَطَلَبِ النَّصِيحَةِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا فِي الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ ، بَلْ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 155)
(45)
أَيْ: فَقِير. عون المعبود - (ج 5 / ص 155)
(46)
(م) 36 - (1480) ، (س) 3245 ، (د) 2284 ، (جة) 1869 ، (حم) 27368
(47)
(م) 119 - (2942)
(48)
(س) 3245 ، (م) 36 - (1480) ، (د) 2284 ، (حم) 27369
(49)
أَيْ: كَرِهَتْهُ اِبْتِدَاءً ، لِكَوْنِهِ مَوْلًى أَسْوَدَ جِدًّا. عون المعبود - (ج 5 / ص 155)
(50)
(م) 47 - (1480) ، (جة) 1869 ، (حم) 27365
(51)
(م) 119 - (2942) ، (س) 3237
(52)
(م) 49 - (1480) ، (ت) 1135
(53)
(س) 3552 ، (م) 41 - (1480) ، (د) 2290 ، (حم) 27380
(54)
(م) 41 - (1480)، وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160
(55)
(د) 2290
(56)
(حم) 27382 ، (س) 3546 ، (د) 2289
(57)
(د) 2290 ، (م) 41 - (1480) ، (حم) 27380
(58)
(س) 3222 ، (م) 41 - (1480)
(59)
[الطلاق: 1]
(60)
(م) 41 - (1480) ، (د) 2290 ، (حم) 27380 ، وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160
(61)
[الطلاق: 2]
(62)
[البقرة: 231]
(63)
(حم) 27380
(64)
(م) 41 - (1480) ، (د) 2290 ، وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160
(65)
فِي الْحَدِيث حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنَى.
قَالَ النَّوَوِيّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُطَلَّقَة الْبَائِن الْحَائِل [أَيْ: غَيْر الْحَامِل] هَلْ لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى أَمْ لَا.
فَقَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَأَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة.
وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَحْمَد: لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَة.
وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَآخَرُونَ: يَجِب لَهَا السُّكْنَى ، وَلَا نَفَقَة لَهَا ، وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُمْ} فَهَذَا أَمْرٌ بِالسُّكْنَى ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ ، فَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ قَالَ عُمَر: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِ اِمْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَوْ نَسِيَتْ.
قَالَ الْعُلَمَاء: الَّذِي فِي كِتَابِ رَبِّنَا إِنَّمَا هُوَ إِثْبَاتُ السُّكْنَى.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَوْله " وَسُنَّةَ نَبِيّنَا " هَذِهِ زِيَادَة غَيْر مَحْفُوظَة ، لَمْ يَذْكُرهَا جَمَاعَة مِنْ الثِّقَات.
وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يُوجِب نَفَقَة وَلَا سُكْنَى بِحَدِيثِ فَاطِمَة بِنْت قَيْس.
وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ السُّكْنَى دُون النَّفَقَة لِوُجُوبِ السُّكْنَى بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} وَلِأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَة بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ مَعَ ظَاهِرِ قَوْل الله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَات حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فَمَفْهُومه أَنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنَّ حَوَامِل لَا يُنْفَقْنَ عَلَيْهِنَّ.
وَأَجَابَ هَؤُلَاءِ عَنْ حَدِيث فَاطِمَة فِي سُقُوط النَّفَقَة بِمَا قَالَهُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَغَيْره ، أَنَّهَا كَانَتْ اِمْرَأَةً لَسِنَةً ، وَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا ، فَأَمَرَهَا بِالِانْتِقَالِ ، فَتَكُون عِنْد اِبْن أُمّ مَكْتُوم.
وَقِيلَ: لِأَنَّهَا خَافَتْ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِل ، بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ قَوْلهَا " أَخَاف أَنْ يُقْتَحَم عَلَيَّ "، وَلَا يُمْكِن شَيْء مِنْ هَذَا التَّأوِيل فِي سُقُوط نَفَقَتهَا وَاللهُ أَعْلَم. وَأَمَّا الْبَائِن الْحَامِل ، فَتَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة ، وَأَمَّا الرَّجْعِيَّة ، فَتَجِبَانِ لَهَا بِالْإِجْمَاعِ.
وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا فَلَا نَفَقَة لَهَا بِالْإِجْمَاعِ ، وَالْأَصَحُّ عِنْدنَا: وُجُوب السُّكْنَى لَهَا.
فَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَالْمَشْهُور أَنَّهُ لَا نَفَقَة ، كَمَا لَوْ كَانَتْ حَائِلًا.
وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: تَجِبُ ، وَهُوَ غَلَط ، وَاللهُ أَعْلَم. عون المعبود (5/ 155)
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رضي الله عنه كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما. (1)
(1)(ط) 1207 ، (هق) 15257 ، (الشافعي) 303 ، (طح) 4591
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا. (1)
(1)(ط) 1233 ، (ش) 18837 ، (عب) 12061 ، (هق) 15282