المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خروج المعتدة التي لا تجب نفقتها - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ الْمَهْر

- ‌حُكْمُ الْمَهْر

- ‌مِقْدَارُ الْمَهْر

- ‌الْحَطُّ مِنْ الْمَهْر

- ‌الْمُغَالَاة فِي الْمَهْر

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالدُّخُول

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالْخَلْوَةِ وَإِرْخَاءِ السَّتْر

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْن

- ‌قَدْرُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى كَامِلًا

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى مُشَطَّرًا

- ‌بِمَ يُسْتَحَقُ مَهْرُ الْمِثْل

- ‌التَّفْوِيضُ فِي الْمَهْر

- ‌شُرُوطُ الْمَهْر

- ‌كَوْنُ الْمَهْرِ مُتَقَوَّمًا شَرْعًا

- ‌مَا يَلْحَقُ بِالْمَهْر

- ‌الْهَدَايَا الَّتِي فِي حُكْم الْمَهْر

- ‌مُتْعَةُ الطَّلَاق

- ‌حُكْمُ مُتْعَةِ الطَّلَاق

- ‌مَنْ تَجِبُ لَهَا الْمُتْعَة

- ‌مِقْدَارُ مُتْعَةِ الطَّلَاق

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاح

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ خُلُوُّ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُسْتَحْكِمَة

- ‌مَا يُضْرَبُ لِلْعِنِّينِ مِنَ الْأَجَل

- ‌الْعُيُوبُ الَّتِي تُثْبِتُ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاح

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الْمُتْعَة

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الْمُحَلِّل

- ‌آدَابُ النِّكَاح

- ‌عَقْدُ النِّكَاحِ فِي شَوَّال

- ‌خُطْبَةُ النِّكَاح

- ‌الدُّعَاءُ لِلزَّوْجَيْنِ وَالتَّهْنِئَةُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاح

- ‌إِعْلَانُ النِّكَاح

- ‌آدَابُ الزِّفَاف

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ الزِّفاف

- ‌دَعْوَةُ الصَّائِمِ إِلَى الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ غَيْرِ الزِّفَاف

- ‌مِقْدَارُ الْوَلِيمَة

- ‌وَقْتُ الْوَلِيمَة

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ ضَرْبُ الدُّفّ

- ‌ضَرْبُ الدُّفِّ فِي غَيْرِ النِّكَاح

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْن

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ دُعَاءُ الزَّوْج

- ‌أَنْكِحَةٌ هَدَمَهَا الْإِسْلَام

- ‌نِكَاحُ الشِّغَار

- ‌حُقُوقٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌الِاسْتِمْتَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌آدَابُ الْوَطْء

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْجِمَاع

- ‌النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌مُعَاوَدَةُ الْجِمَاع

- ‌وَطْءُ الْمُرْضِع

- ‌حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت

- ‌مُدَّةُ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَات

- ‌تَنَازُلُ الزَّوْجَةِ عَنْ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْم

- ‌الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْوَطْء

- ‌الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي السَّفَر

- ‌حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فِي الْوَلَد

- ‌الْعَزْلُ عَنْ الزَّوْجَة

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌عَدَمُ صِيَامِ النَّفْلِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌عَدَمُ إِدْخَالِ أَحَدٍ يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ فِي الْبَيْت

- ‌تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنْ نَفْسهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ التَّأدِيب

- ‌نِكَاحُ غَيْرِ الْمُسْلِم

- ‌طُرُوءُ الْإِسْلَامِ عَلَى الزَّوْجَيْنِ

- ‌إِسْلَامُ الزَّوْجَيْنِ مَعًا

- ‌إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْن

- ‌ الْخُلْع

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْخُلْع

- ‌حُكْم اَلْخُلْع

- ‌عِدَّة الْمُخْتَلِعَة

- ‌مِقْدَار عِوَض الْخُلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌شُرُوطُ الْمُطَلِّق

- ‌أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ زَوْجًا

- ‌أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ عَاقِلًا

- ‌لَفْظُ الطَّلَاق

- ‌النِّيَّةُ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَة

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد

- ‌طَلَاقٌ رَجْعِيّ

- ‌حُكْمُ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيّ

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الصِّفَة

- ‌طَلَاقُ السُّنَّة

- ‌طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد

- ‌طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْت

- ‌طَلَاقُ الْبِدْعَة

- ‌طَلَاقُ الْحَائِض

- ‌التَّطْلِيقَاتُ الثَّلَاثُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ أَحْوَالِ الْمُطَلِّق

- ‌طَلَاقُ الْمُكْرَه

- ‌طَلَاقُ الْعَبْد

- ‌طَلَاقُ السَّكْرَان

- ‌طَلَاقُ الْهَازِل

- ‌طَلَاقُ الْغَضْبَان

- ‌طَلَاقُ الْمَرِيضِ بِمَرَضِ الْمَوْت

- ‌طَلَاقُ الصَّبِيّ

- ‌طَلَاقُ الْمُسَافِر

- ‌طَلَاق اَلْمَجْنُون

- ‌أَحْكَامُ الطَّلَاق

- ‌التَّفْوِيضُ بِالطَّلَاقِ لِلزَّوْجَة

- ‌عَدَدُ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالتَّفْوِيضِ إِذَا أَطْلَقَ التَّفْوِيضَ أَوْ قَيَّدَهُ بِعَدَد

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَاق

- ‌اَلرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاق

- ‌الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق

- ‌ اَلرَّجْعَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الرَّجْعَة

- ‌حُكْمُ الرَّجْعَة

- ‌مُرَاجَعَةُ الْعَبْدِ لِامْرَأَتِه

- ‌ اَلْإِيلَاء

- ‌حُكْمُ الْإِيلَاء

- ‌الْمُدَّةُ فِي الْإِيلَاء

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْحُرِّ فِي الْإِيلَاء

- ‌إِيلَاءُ الْعَبْد

- ‌صِفَة الطَّلَاق فِي الْإِيلَاء

- ‌ اَلظِّهَار

- ‌ظِهَار الْعَبْد

- ‌أَحْكَامُ اَلظِّهَار

- ‌حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار

- ‌حُكْمُ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ مِنْ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَة

- ‌ظَاهَرَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَة

- ‌كِنَايَة الظِّهَار

- ‌ اَللِّعَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ اللِّعَان

- ‌لِعَانُ مُسْلِمٍ وَكَافِرَة

- ‌أَحْكَامُ اللِّعَان

- ‌تَفْرِيقُ الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ اللِّعَان

- ‌صُورَة اَللِّعَان

- ‌اَلْقَذْف بِالزِّنَا

- ‌اَلْقَذْف بِنَفْي اَلْوَلَد

- ‌آثَارُ اِنْتِفَاءِ النَّسَبِ بِاللِّعَان

- ‌إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَان

- ‌ اَلْعِدَّة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعِدَّة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْفُرْقَة

- ‌شَرْطُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْفُرْقَةِ الدُّخُول (اَلْوَطْء)

- ‌مُدَّةُ الْعِدَّة

- ‌عِدَّةُ الْحَائِل

- ‌عِدَّةُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاء

- ‌تَعْرِيفُ الْقُرْء

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ ذَاتُ الْأَقْرَاء

- ‌عِدَّةُ الْأَمَةِ ذَاتُ الْأَقْرَاء

- ‌إِذَا طَلُقَتْ الْمُسْتَحَاضَة

- ‌اِنْقِضَاءُ عِدَّةِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاء

- ‌مَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّة ذَوَات الْأَقْرَاء

- ‌أَقَلُّ الْمُدَّةِ الَّتِي تُصَدَّقُ فِيهَا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوء

- ‌اِنْقِطَاعُ حَيْضِ الْمُعْتَدَّةِ لِغَيْرِ عِلَّة

- ‌عِدَّةُ الْحَامِل

- ‌أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْل

- ‌عِدَّةُ الْوَفَاة

- ‌عِدَّة الْوَفَاة لِأُمّ الْوَلَد الْحَائِل

- ‌عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِلْحَامِل

- ‌أَحْكَامُ الْعِدَّة

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعْتَدَّة

- ‌مُعْتَدَّةٌ عَنْ زَوْجٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فِي الْعِدَّة

- ‌حُرْمَةُ خِطْبَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعْتَدَّة

- ‌وُجُوبُ الْإِحْدَاد

- ‌إِحْدَادُ مُعْتَدَّةِ الْوَفَاة

- ‌إِحْدَادُ غَيْرِ الزَّوْجَة

- ‌مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّة

- ‌مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ التَّرَبُّصُ (مُلَازَمَةُ مَنْزِلِ الزَّوْجِيَّة)

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّة

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي تَجِبُ نَفَقَتهَا

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي لَا تَجِبُ نَفَقَتهَا

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ حَالَةَ الِاضْطِرَار

- ‌السَّفَرُ فِي الْعِدَّة

- ‌اَلِانْتِقَالُ لِمَسْكَنٍ آخَر فِي الْعِدَّة

- ‌الِانْتِقَالُ إِلَى بَلَدٍ آخَر فِي الْعِدَّة

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

- ‌حَالَاتُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

- ‌النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاق

- ‌النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا

- ‌النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا

- ‌النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّة وَفَاة

- ‌السُّكْنَى لِمُعْتَدَّة وَفَاة

- ‌الزَّوْجُ الْمَفْقُود

- ‌مُدَّةُ تَرَبُّصِ زَوْجَةِ الْمَفْقُود

- ‌ظَاهِرُ فَقْدِ الزَّوْجِ الْهَلَاك

- ‌بَانَ الزَّوْجُ الْمَفْقُودُ حَيًّا

- ‌الِاسْتِبْرَاء

- ‌مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاء

- ‌استبراء الْحَامِل

- ‌ اَلرَّضَاع

- ‌شُرُوطُ الرَّضِيع

- ‌شُرُوطُ اَللَّبَنِ لِلرَّضَاعِ اَلْمُحَرِّم

- ‌كَوْنُهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

- ‌الْإِشْبَاعُ بَعْدَ جُوعٍ مِنْ شُرُوطِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّم

- ‌اَلِاسْتِرْضَاع

- ‌حُكْمُ الِاسْتِرْضَاع

- ‌نَفَقَةُ رَضَاعِ الصَّبِيّ

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّضَاع

- ‌شَهَادَةُ الْمُرْضِع

- ‌آثَارُ الرَّضَاع

- ‌الْمَحْرَمِيَّةُ مِنْ آثَارِ الرَّضَاع

- ‌ اَلنَّفَقَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ النَّفَقَة

- ‌طَلَبُ الْمَرْأَةِ فَرْضَ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ الْقَاضِي

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌أَخْذُ الْأَبِ مِنْ مَالِ وَلَدِه

- ‌نَفَقَةُ اِبْنِ الْعَبْد

- ‌ اَلْحَضَانَة

- ‌شُرُوطُ الْأُنْثَى الْحَاضِن

- ‌كَوْنُ الْأُنْثَى ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصَّبِي

- ‌تَنَازُعُ الْأَبَوَيْنِ الْمُفْتَرِقَيْنِ فِي الْحَضَانَة

- ‌اخْتِيَارُ الْمَحْضُونِ الْمُمَيِّزِ أَحَدَ الْأَبَوَيْن

- ‌ اَلْمِيرَاث

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْمِيرَاث

- ‌أَسْبَابُ الْإِرْث

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ النِّكَاح

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْقَرَابَة " الرَّحِم - النَّسَب

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْوَلَاء

- ‌قِسْمَةُ التَّرِكَة

- ‌وَقْتُ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌مَا يُقَدَّمُ مِنْ الْحُقُوقِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌أَثَرُ الإِقْرَارِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّت

- ‌الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَة

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُثَيْن

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْبِنْتَانِ فَأَكْثَر

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلثُّلُثَيْن

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْمُعَصِّبِ لهنَّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْأُخْتَانِ لِأَبٍ فَأَكْثَر

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلنِّصْفِ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الزَّوْج

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجِ لِلنِّصْفِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْبِنْت

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتِ لِلنِّصْفِ

- ‌أَنْ تَكُون الْبِنْت وَاحِدَة

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْأُخْتُ الشَّقِيقَة

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُث

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثِ الْأُمّ

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلثُّلُث

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِلْمَيِّتِ اِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مُطْلَقًا مَعَ الْأُمّ

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلرُّبُع

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْج

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجِ لِلرُّبْع

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ لِلْمَيِّت

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَر

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُع

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ عَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلسُّدُسِ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْأَب

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدِّ لِلسُّدُس

- ‌وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْجَدّ

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْأَبِ مَعَ الْجَدّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْأُمّ

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلسُّدُسِ

- ‌وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ

- ‌وُجُودُ عَدَدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ كَيْفَ مَا كَانُوا مَعَ الْأُمّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْجَدَّةُ أَوْ الْجَدَّاتُ الْوَارِثَات " الصَّحِيحَات

- ‌شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدَّةِ أَوْ الْجَدَّاتِ لِلسُّدُسِ أَلَّا يَكُونَ دُونَهُنَّ أُمّ

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّمُن

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّمُنِ الزَّوْجَة

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلثُّمُن

- ‌شَرْطُ تَوْرِيثِ الزَّوْجِ كَوْنُ الزَّوْجِيَّةِ قَائِمَةً حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا

- ‌أَحْوَالُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلتَّرِكَة

- ‌أَحْوَالُ الْجَدِّ فِي الْمِيرَاث

- ‌أَحْوَالُ بِنْتِ الِابْنِ فِي الْمِيرَاث

- ‌الْأُخْتُ لِأَبٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَوْ مَعَهُنَّ أُخْتٌ شَقِيقَة

- ‌الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْن

- ‌مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

- ‌تَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ السَّبَبِيَّة

- ‌أَصْحَابُ الْعَصَبَةِ بِالْغَيْر

- ‌أَصْحَابُ الْعَصَبَةِ مَعَ الْغَيْر

- ‌حُكْمُ الرَّدِّ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيه

- ‌حُكْمُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيهِمْ

- ‌مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّحِمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

الفصل: ‌خروج المعتدة التي لا تجب نفقتها

‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي لَا تَجِبُ نَفَقَتهَا

(م ت س د جة حم) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (1) أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنهما قَالَتْ:(كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ)(2) وفي رواية: (عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ)(3)(وَكَانَ قَدْ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ حِينَ " بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ "، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِتَطْلِيقَتِي الثَّالِثَةِ)(4) وفي رواية: فَـ (أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي)(5)(وَهُوَ غَائِبٌ)(6) وفي رواية: (فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا)(7) وفي رواية: (فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ (8)) (9)(وَأَمَرَ وَكِيلَهُ)(10)(عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا)(11)(فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا)(12)(فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ)(13)(بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ ، وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ)(14)(فَاسْتَقَلَّتْهَا)(15)(فَقَالَ الْوَكِيلُ: لَيْسَ لَكِ)(16)(عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا سُكْنَى ، إِلَّا أَنْ نَتَطَوَّلَ عَلَيْكِ مِنْ عِنْدِنَا بِمَعْرُوفٍ نَصْنَعُهُ)(17)(إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا)(18)(فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ)(19)(كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ، لَأَطْلُبَنَّهَا ، وَلَا أَقْبَلُ هَذَا)(20)(وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ ، لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا)(21)(فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنه فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ)(22)(فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(23)(" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ)(24)(الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ)(25)(وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ")(26) وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ " ، قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ)(27)(إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ")(28) فَـ (قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ ، " فَأَمَرَهَا)(29)(أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ")(30)(- وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ -)(31)(" ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ)(32)(امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ ، وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ)(33)(فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ)(34)(فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى)(35)(إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ)(36)(فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَآذِنِينِي (37)) (38) وَ (لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ ")(39)(قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُرِيدُنِي إِلَّا لِنَفْسِهِ ، قَالَتْ:)(40)(فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ)(41)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ)(42)(فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ)(43)(لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ (44) وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكٌ (45) لَا مَالَ لَهُ) (46)(وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ")(47)(فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ: " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ")(48)(فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ (49)؟ ، أُسَامَةُ؟ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ " قَالَتْ:) (50)(- وَكُنْتُ قَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ - فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكَ ، فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ)(51)(قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ ، فَشَرَّفَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ ، وَكَرَّمَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ)(52)(فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ)(53)(يَسْأَلُهَا عَنْ الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَتْهُ بِهِ)(54)(فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ)(55)(فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا ، وَقَالَ:)(56)(لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ)(57) وفي رواية: (قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ ، وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا)(58)(فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ ، قَالَ اللهُ عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ، وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ ، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (59) قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟) (60) (ثُمَّ قَالَ اللهُ عز وجل:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (61) الثَّالِثَةَ {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (62) وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا، مَعَ " مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ") (63) (فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ ، فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟) (64).

الشرح (65)

(1) وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ. (س) 3237

(2)

(حم) 27375 ، (م) 49 - (1480) ، (س) 3222

(3)

(د) 2289

(4)

(حم) 27375

(5)

(م) 48 - (1480) ، (حم) 27361

(6)

(م) 36 - (1480) ، (س) 3245 ، (حم) 27368

(7)

(م) 41 - (1480) ، (س) 3222 ، (د) 2290 ، (حم) 27361

(8)

وَفِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة ، وَفِي بَعْضهَا طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات، وَفِي بَعْضهَا: فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا ، وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات: أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا طَلْقَتَيْنِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا هَذِهِ الْمَرَّة الطَّلْقَة الثَّالِثَة، فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات ، أَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَة كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا ، فَهُوَ ظَاهِر، وَمَنْ رَوَى الْبَتَّة ، فَمُرَاده طَلَّقَهَا طَلَاقًا صَارَتْ بِهِ مَبْتُوتَة بِالثَّلَاثِ، وَمَنْ رَوَى ثَلَاثًا ، أَرَادَ تَمَامَ الثَّلَاثِ. كَذَا أَفَادَ النَّوَوِيّ. عون المعبود (ج5ص 155)

(9)

(م) 40 - (1480) ، (د) 2289 ، (ت) 1135 ، (س) 3546

(10)

(س) 3545

(11)

(د) 2290 ، (س) 3222 ، (م) 41 - (1480)

(12)

(س) 3552 ، (م) 39 - (1480)

(13)

(م) 36 - (1480) ، (س) 3245 ، (حم) 27368

(14)

(م) 48 - (1480) ، (ت) 1135 ، (س) 3551 ، (حم) 27373

(15)

(حم) 27377 ، (م) 36 - (1480) ، (س) 3545

(16)

(س) 3244 ، (د) 2284

(17)

(حم) 27375 ، (م) 41 - (1480) ، (س) 3552

(18)

(م) 41 - (1480) ، (س) 3552 ، (د) 2290 ، (حم) 27378

(19)

(م) 37 - (1480)

(20)

(س) 3244 ، (م) 37 - (1480)

(21)

(م) 37 - (1480) ، (حم) 27375

(22)

(س) 3405 ، (د) 2285

(23)

(م) 38 - (1480) ، (س) 3405 ، (د) 2285

(24)

(س) 3403 ، (حم) 27385

(25)

(س) 3404 ، (م) 44 - (1480) ، (ت) 1180 ، (د) 2286 ، (جة) 2035 ، (حم) 27145

(26)

(م) 38 - (1480) ، (حم) 27375

(27)

(م) 48 - (1480) ، (س) 3418 ، (حم) 27361

(28)

(د) 2290 ، (حم) 27378 ، (عب) 12025 ، (هق) 15496

(29)

(جة) 2033 ، (م) 52 - (1480) ، (س) 3547

(30)

(م) 36 - (1480) ، (ت) 1135 ، (س) 3245 ، (د) 2284

(31)

(م) 119 - (2942) ، (س) 3237

(32)

(م) 38 - (1480)

(33)

(م) 119 - (2942) ، (س) 3222 ، (د) 2284 ، (حم) 27145

(34)

(م) 45 - (1480) ، (س) 3418 ، (حم) 27364

(35)

(م) 36 - (1480) ، (س) 3245 ، (حم) 27145

(36)

(م) 38 - (1480) ، (ت) 1135 ، (د) 2284 ، (حم) 27374

(37)

آذن: أعلَمَ وأخبر.

(38)

(ت) 1135 ، (م) 48 - (1480) ، (د) 2284 ، (جة) 1869 ، (حم) 27361

(39)

(م) 38 - (1480) ، (حم) 27145

(40)

(حم) 27375

(41)

(ت) 1135 ، (م) 38 - (1480) ، (د) 2284

(42)

(م) 36 - (1480) ، (س) 3245

(43)

(م) 47 - (1480) ، (جة) 1869 ، (حم) 27361

(44)

قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ عِنْد الْمُشَاوَرَةِ وَطَلَبِ النَّصِيحَةِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا فِي الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ ، بَلْ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 155)

(45)

أَيْ: فَقِير. عون المعبود - (ج 5 / ص 155)

(46)

(م) 36 - (1480) ، (س) 3245 ، (د) 2284 ، (جة) 1869 ، (حم) 27368

(47)

(م) 119 - (2942)

(48)

(س) 3245 ، (م) 36 - (1480) ، (د) 2284 ، (حم) 27369

(49)

أَيْ: كَرِهَتْهُ اِبْتِدَاءً ، لِكَوْنِهِ مَوْلًى أَسْوَدَ جِدًّا. عون المعبود - (ج 5 / ص 155)

(50)

(م) 47 - (1480) ، (جة) 1869 ، (حم) 27365

(51)

(م) 119 - (2942) ، (س) 3237

(52)

(م) 49 - (1480) ، (ت) 1135

(53)

(س) 3552 ، (م) 41 - (1480) ، (د) 2290 ، (حم) 27380

(54)

(م) 41 - (1480)، وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160

(55)

(د) 2290

(56)

(حم) 27382 ، (س) 3546 ، (د) 2289

(57)

(د) 2290 ، (م) 41 - (1480) ، (حم) 27380

(58)

(س) 3222 ، (م) 41 - (1480)

(59)

[الطلاق: 1]

(60)

(م) 41 - (1480) ، (د) 2290 ، (حم) 27380 ، وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160

(61)

[الطلاق: 2]

(62)

[البقرة: 231]

(63)

(حم) 27380

(64)

(م) 41 - (1480) ، (د) 2290 ، وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160

(65)

فِي الْحَدِيث حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنَى.

قَالَ النَّوَوِيّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُطَلَّقَة الْبَائِن الْحَائِل [أَيْ: غَيْر الْحَامِل] هَلْ لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى أَمْ لَا.

فَقَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَأَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة.

وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَحْمَد: لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَة.

وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَآخَرُونَ: يَجِب لَهَا السُّكْنَى ، وَلَا نَفَقَة لَهَا ، وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُمْ} فَهَذَا أَمْرٌ بِالسُّكْنَى ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ ، فَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ قَالَ عُمَر: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِ اِمْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَوْ نَسِيَتْ.

قَالَ الْعُلَمَاء: الَّذِي فِي كِتَابِ رَبِّنَا إِنَّمَا هُوَ إِثْبَاتُ السُّكْنَى.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَوْله " وَسُنَّةَ نَبِيّنَا " هَذِهِ زِيَادَة غَيْر مَحْفُوظَة ، لَمْ يَذْكُرهَا جَمَاعَة مِنْ الثِّقَات.

وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يُوجِب نَفَقَة وَلَا سُكْنَى بِحَدِيثِ فَاطِمَة بِنْت قَيْس.

وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ السُّكْنَى دُون النَّفَقَة لِوُجُوبِ السُّكْنَى بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} وَلِأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَة بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ مَعَ ظَاهِرِ قَوْل الله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَات حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فَمَفْهُومه أَنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنَّ حَوَامِل لَا يُنْفَقْنَ عَلَيْهِنَّ.

وَأَجَابَ هَؤُلَاءِ عَنْ حَدِيث فَاطِمَة فِي سُقُوط النَّفَقَة بِمَا قَالَهُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَغَيْره ، أَنَّهَا كَانَتْ اِمْرَأَةً لَسِنَةً ، وَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا ، فَأَمَرَهَا بِالِانْتِقَالِ ، فَتَكُون عِنْد اِبْن أُمّ مَكْتُوم.

وَقِيلَ: لِأَنَّهَا خَافَتْ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِل ، بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ قَوْلهَا " أَخَاف أَنْ يُقْتَحَم عَلَيَّ "، وَلَا يُمْكِن شَيْء مِنْ هَذَا التَّأوِيل فِي سُقُوط نَفَقَتهَا وَاللهُ أَعْلَم. وَأَمَّا الْبَائِن الْحَامِل ، فَتَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة ، وَأَمَّا الرَّجْعِيَّة ، فَتَجِبَانِ لَهَا بِالْإِجْمَاعِ.

وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا فَلَا نَفَقَة لَهَا بِالْإِجْمَاعِ ، وَالْأَصَحُّ عِنْدنَا: وُجُوب السُّكْنَى لَهَا.

فَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَالْمَشْهُور أَنَّهُ لَا نَفَقَة ، كَمَا لَوْ كَانَتْ حَائِلًا.

وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: تَجِبُ ، وَهُوَ غَلَط ، وَاللهُ أَعْلَم. عون المعبود (5/ 155)

ص: 337

(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رضي الله عنه كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما. (1)

(1)(ط) 1207 ، (هق) 15257 ، (الشافعي) 303 ، (طح) 4591

ص: 338

(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا. (1)

(1)(ط) 1233 ، (ش) 18837 ، (عب) 12061 ، (هق) 15282

ص: 339