الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَدَدُ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالتَّفْوِيضِ إِذَا أَطْلَقَ التَّفْوِيضَ أَوْ قَيَّدَهُ بِعَدَد
(ط) ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأنُكَ؟ ، فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ ، قَالَ: الْقَدَرُ ، فَقَالَ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا. (1)
(1)(ط) 1157 (الشافعي) 229 ، (هق) 14816 ، (عب) 11917 ، (ش) 18076
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا. (1)
(1)(ط) 1156 (الشافعي) 229 ، (هق) 14819 ، (ش) 18083 ، (عب) 11905
(ط) ، مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ ، فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ ، فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلَّا وَاحِدَةً ، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ (1). (2)
(1) قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ ، وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ ، قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ. (ط) 1158
(2)
(ط) 1158 ، (هق) 14826