الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة
حَالَاتُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة
النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاق
النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا
(م س د)، وفي حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها قَالَتْ:(فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنه فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ)(1)(فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(2)(" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ)(3)(الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ)(4)(وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ)(5) وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ " ، قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ)(6)(إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ")(7)
(1)(س) 3405 ، (د) 2285
(2)
(م) 38 - (1480) ، (س) 3405 ، (د) 2285
(3)
(س) 3403 ، (حم) 27385
(4)
(س) 3404 ، (م) 44 - (1480) ، (ت) 1180 ، (د) 2286 ، (جة) 2035 ، (حم) 27145
(5)
(م) 38 - (1480) ، (حم) 27375
(6)
(م) 48 - (1480) ، (س) 3418 ، (حم) 27361
(7)
(د) 2290 ، (حم) 27378 ، (عب) 12025 ، (هق) 15496