المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم نكاح المتعة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ الْمَهْر

- ‌حُكْمُ الْمَهْر

- ‌مِقْدَارُ الْمَهْر

- ‌الْحَطُّ مِنْ الْمَهْر

- ‌الْمُغَالَاة فِي الْمَهْر

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالدُّخُول

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالْخَلْوَةِ وَإِرْخَاءِ السَّتْر

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْن

- ‌قَدْرُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى كَامِلًا

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى مُشَطَّرًا

- ‌بِمَ يُسْتَحَقُ مَهْرُ الْمِثْل

- ‌التَّفْوِيضُ فِي الْمَهْر

- ‌شُرُوطُ الْمَهْر

- ‌كَوْنُ الْمَهْرِ مُتَقَوَّمًا شَرْعًا

- ‌مَا يَلْحَقُ بِالْمَهْر

- ‌الْهَدَايَا الَّتِي فِي حُكْم الْمَهْر

- ‌مُتْعَةُ الطَّلَاق

- ‌حُكْمُ مُتْعَةِ الطَّلَاق

- ‌مَنْ تَجِبُ لَهَا الْمُتْعَة

- ‌مِقْدَارُ مُتْعَةِ الطَّلَاق

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاح

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ خُلُوُّ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُسْتَحْكِمَة

- ‌مَا يُضْرَبُ لِلْعِنِّينِ مِنَ الْأَجَل

- ‌الْعُيُوبُ الَّتِي تُثْبِتُ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاح

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الْمُتْعَة

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الْمُحَلِّل

- ‌آدَابُ النِّكَاح

- ‌عَقْدُ النِّكَاحِ فِي شَوَّال

- ‌خُطْبَةُ النِّكَاح

- ‌الدُّعَاءُ لِلزَّوْجَيْنِ وَالتَّهْنِئَةُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاح

- ‌إِعْلَانُ النِّكَاح

- ‌آدَابُ الزِّفَاف

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ الزِّفاف

- ‌دَعْوَةُ الصَّائِمِ إِلَى الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ غَيْرِ الزِّفَاف

- ‌مِقْدَارُ الْوَلِيمَة

- ‌وَقْتُ الْوَلِيمَة

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ ضَرْبُ الدُّفّ

- ‌ضَرْبُ الدُّفِّ فِي غَيْرِ النِّكَاح

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْن

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ دُعَاءُ الزَّوْج

- ‌أَنْكِحَةٌ هَدَمَهَا الْإِسْلَام

- ‌نِكَاحُ الشِّغَار

- ‌حُقُوقٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌الِاسْتِمْتَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌آدَابُ الْوَطْء

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْجِمَاع

- ‌النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌مُعَاوَدَةُ الْجِمَاع

- ‌وَطْءُ الْمُرْضِع

- ‌حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت

- ‌مُدَّةُ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَات

- ‌تَنَازُلُ الزَّوْجَةِ عَنْ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْم

- ‌الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْوَطْء

- ‌الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي السَّفَر

- ‌حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فِي الْوَلَد

- ‌الْعَزْلُ عَنْ الزَّوْجَة

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌عَدَمُ صِيَامِ النَّفْلِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌عَدَمُ إِدْخَالِ أَحَدٍ يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ فِي الْبَيْت

- ‌تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنْ نَفْسهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ التَّأدِيب

- ‌نِكَاحُ غَيْرِ الْمُسْلِم

- ‌طُرُوءُ الْإِسْلَامِ عَلَى الزَّوْجَيْنِ

- ‌إِسْلَامُ الزَّوْجَيْنِ مَعًا

- ‌إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْن

- ‌ الْخُلْع

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْخُلْع

- ‌حُكْم اَلْخُلْع

- ‌عِدَّة الْمُخْتَلِعَة

- ‌مِقْدَار عِوَض الْخُلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌شُرُوطُ الْمُطَلِّق

- ‌أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ زَوْجًا

- ‌أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ عَاقِلًا

- ‌لَفْظُ الطَّلَاق

- ‌النِّيَّةُ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَة

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد

- ‌طَلَاقٌ رَجْعِيّ

- ‌حُكْمُ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيّ

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الصِّفَة

- ‌طَلَاقُ السُّنَّة

- ‌طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد

- ‌طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْت

- ‌طَلَاقُ الْبِدْعَة

- ‌طَلَاقُ الْحَائِض

- ‌التَّطْلِيقَاتُ الثَّلَاثُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ أَحْوَالِ الْمُطَلِّق

- ‌طَلَاقُ الْمُكْرَه

- ‌طَلَاقُ الْعَبْد

- ‌طَلَاقُ السَّكْرَان

- ‌طَلَاقُ الْهَازِل

- ‌طَلَاقُ الْغَضْبَان

- ‌طَلَاقُ الْمَرِيضِ بِمَرَضِ الْمَوْت

- ‌طَلَاقُ الصَّبِيّ

- ‌طَلَاقُ الْمُسَافِر

- ‌طَلَاق اَلْمَجْنُون

- ‌أَحْكَامُ الطَّلَاق

- ‌التَّفْوِيضُ بِالطَّلَاقِ لِلزَّوْجَة

- ‌عَدَدُ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالتَّفْوِيضِ إِذَا أَطْلَقَ التَّفْوِيضَ أَوْ قَيَّدَهُ بِعَدَد

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَاق

- ‌اَلرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاق

- ‌الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق

- ‌ اَلرَّجْعَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الرَّجْعَة

- ‌حُكْمُ الرَّجْعَة

- ‌مُرَاجَعَةُ الْعَبْدِ لِامْرَأَتِه

- ‌ اَلْإِيلَاء

- ‌حُكْمُ الْإِيلَاء

- ‌الْمُدَّةُ فِي الْإِيلَاء

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْحُرِّ فِي الْإِيلَاء

- ‌إِيلَاءُ الْعَبْد

- ‌صِفَة الطَّلَاق فِي الْإِيلَاء

- ‌ اَلظِّهَار

- ‌ظِهَار الْعَبْد

- ‌أَحْكَامُ اَلظِّهَار

- ‌حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار

- ‌حُكْمُ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ مِنْ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَة

- ‌ظَاهَرَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَة

- ‌كِنَايَة الظِّهَار

- ‌ اَللِّعَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ اللِّعَان

- ‌لِعَانُ مُسْلِمٍ وَكَافِرَة

- ‌أَحْكَامُ اللِّعَان

- ‌تَفْرِيقُ الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ اللِّعَان

- ‌صُورَة اَللِّعَان

- ‌اَلْقَذْف بِالزِّنَا

- ‌اَلْقَذْف بِنَفْي اَلْوَلَد

- ‌آثَارُ اِنْتِفَاءِ النَّسَبِ بِاللِّعَان

- ‌إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَان

- ‌ اَلْعِدَّة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعِدَّة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْفُرْقَة

- ‌شَرْطُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْفُرْقَةِ الدُّخُول (اَلْوَطْء)

- ‌مُدَّةُ الْعِدَّة

- ‌عِدَّةُ الْحَائِل

- ‌عِدَّةُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاء

- ‌تَعْرِيفُ الْقُرْء

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ ذَاتُ الْأَقْرَاء

- ‌عِدَّةُ الْأَمَةِ ذَاتُ الْأَقْرَاء

- ‌إِذَا طَلُقَتْ الْمُسْتَحَاضَة

- ‌اِنْقِضَاءُ عِدَّةِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاء

- ‌مَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّة ذَوَات الْأَقْرَاء

- ‌أَقَلُّ الْمُدَّةِ الَّتِي تُصَدَّقُ فِيهَا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوء

- ‌اِنْقِطَاعُ حَيْضِ الْمُعْتَدَّةِ لِغَيْرِ عِلَّة

- ‌عِدَّةُ الْحَامِل

- ‌أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْل

- ‌عِدَّةُ الْوَفَاة

- ‌عِدَّة الْوَفَاة لِأُمّ الْوَلَد الْحَائِل

- ‌عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِلْحَامِل

- ‌أَحْكَامُ الْعِدَّة

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعْتَدَّة

- ‌مُعْتَدَّةٌ عَنْ زَوْجٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فِي الْعِدَّة

- ‌حُرْمَةُ خِطْبَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعْتَدَّة

- ‌وُجُوبُ الْإِحْدَاد

- ‌إِحْدَادُ مُعْتَدَّةِ الْوَفَاة

- ‌إِحْدَادُ غَيْرِ الزَّوْجَة

- ‌مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّة

- ‌مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ التَّرَبُّصُ (مُلَازَمَةُ مَنْزِلِ الزَّوْجِيَّة)

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّة

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي تَجِبُ نَفَقَتهَا

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي لَا تَجِبُ نَفَقَتهَا

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ حَالَةَ الِاضْطِرَار

- ‌السَّفَرُ فِي الْعِدَّة

- ‌اَلِانْتِقَالُ لِمَسْكَنٍ آخَر فِي الْعِدَّة

- ‌الِانْتِقَالُ إِلَى بَلَدٍ آخَر فِي الْعِدَّة

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

- ‌حَالَاتُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

- ‌النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاق

- ‌النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا

- ‌النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا

- ‌النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّة وَفَاة

- ‌السُّكْنَى لِمُعْتَدَّة وَفَاة

- ‌الزَّوْجُ الْمَفْقُود

- ‌مُدَّةُ تَرَبُّصِ زَوْجَةِ الْمَفْقُود

- ‌ظَاهِرُ فَقْدِ الزَّوْجِ الْهَلَاك

- ‌بَانَ الزَّوْجُ الْمَفْقُودُ حَيًّا

- ‌الِاسْتِبْرَاء

- ‌مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاء

- ‌استبراء الْحَامِل

- ‌ اَلرَّضَاع

- ‌شُرُوطُ الرَّضِيع

- ‌شُرُوطُ اَللَّبَنِ لِلرَّضَاعِ اَلْمُحَرِّم

- ‌كَوْنُهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

- ‌الْإِشْبَاعُ بَعْدَ جُوعٍ مِنْ شُرُوطِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّم

- ‌اَلِاسْتِرْضَاع

- ‌حُكْمُ الِاسْتِرْضَاع

- ‌نَفَقَةُ رَضَاعِ الصَّبِيّ

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّضَاع

- ‌شَهَادَةُ الْمُرْضِع

- ‌آثَارُ الرَّضَاع

- ‌الْمَحْرَمِيَّةُ مِنْ آثَارِ الرَّضَاع

- ‌ اَلنَّفَقَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ النَّفَقَة

- ‌طَلَبُ الْمَرْأَةِ فَرْضَ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ الْقَاضِي

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌أَخْذُ الْأَبِ مِنْ مَالِ وَلَدِه

- ‌نَفَقَةُ اِبْنِ الْعَبْد

- ‌ اَلْحَضَانَة

- ‌شُرُوطُ الْأُنْثَى الْحَاضِن

- ‌كَوْنُ الْأُنْثَى ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصَّبِي

- ‌تَنَازُعُ الْأَبَوَيْنِ الْمُفْتَرِقَيْنِ فِي الْحَضَانَة

- ‌اخْتِيَارُ الْمَحْضُونِ الْمُمَيِّزِ أَحَدَ الْأَبَوَيْن

- ‌ اَلْمِيرَاث

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْمِيرَاث

- ‌أَسْبَابُ الْإِرْث

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ النِّكَاح

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْقَرَابَة " الرَّحِم - النَّسَب

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْوَلَاء

- ‌قِسْمَةُ التَّرِكَة

- ‌وَقْتُ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌مَا يُقَدَّمُ مِنْ الْحُقُوقِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌أَثَرُ الإِقْرَارِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّت

- ‌الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَة

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُثَيْن

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْبِنْتَانِ فَأَكْثَر

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلثُّلُثَيْن

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْمُعَصِّبِ لهنَّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْأُخْتَانِ لِأَبٍ فَأَكْثَر

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلنِّصْفِ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الزَّوْج

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجِ لِلنِّصْفِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْبِنْت

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتِ لِلنِّصْفِ

- ‌أَنْ تَكُون الْبِنْت وَاحِدَة

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْأُخْتُ الشَّقِيقَة

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُث

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثِ الْأُمّ

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلثُّلُث

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِلْمَيِّتِ اِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مُطْلَقًا مَعَ الْأُمّ

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلرُّبُع

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْج

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجِ لِلرُّبْع

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ لِلْمَيِّت

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَر

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُع

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ عَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلسُّدُسِ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْأَب

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدِّ لِلسُّدُس

- ‌وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْجَدّ

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْأَبِ مَعَ الْجَدّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْأُمّ

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلسُّدُسِ

- ‌وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ

- ‌وُجُودُ عَدَدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ كَيْفَ مَا كَانُوا مَعَ الْأُمّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْجَدَّةُ أَوْ الْجَدَّاتُ الْوَارِثَات " الصَّحِيحَات

- ‌شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدَّةِ أَوْ الْجَدَّاتِ لِلسُّدُسِ أَلَّا يَكُونَ دُونَهُنَّ أُمّ

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّمُن

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّمُنِ الزَّوْجَة

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلثُّمُن

- ‌شَرْطُ تَوْرِيثِ الزَّوْجِ كَوْنُ الزَّوْجِيَّةِ قَائِمَةً حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا

- ‌أَحْوَالُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلتَّرِكَة

- ‌أَحْوَالُ الْجَدِّ فِي الْمِيرَاث

- ‌أَحْوَالُ بِنْتِ الِابْنِ فِي الْمِيرَاث

- ‌الْأُخْتُ لِأَبٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَوْ مَعَهُنَّ أُخْتٌ شَقِيقَة

- ‌الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْن

- ‌مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

- ‌تَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ السَّبَبِيَّة

- ‌أَصْحَابُ الْعَصَبَةِ بِالْغَيْر

- ‌أَصْحَابُ الْعَصَبَةِ مَعَ الْغَيْر

- ‌حُكْمُ الرَّدِّ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيه

- ‌حُكْمُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيهِمْ

- ‌مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّحِمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

الفصل: ‌حكم نكاح المتعة

‌حُكْمُ نِكَاحِ الْمُتْعَة

(خ م)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَخْتَصِي؟ ، " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (1) ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ (2) [إِلَى أَجَلٍ] (3) ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (4) " (5)

(1) هُوَ نَهْي تَحْرِيم بِلَا خِلَاف فِي بَنِي آدَم، وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ الْمَفَاسِد: تَعْذِيب النَّفْس ، وَالتَّشْوِيه ، مَعَ إِدْخَال الضَّرَر الَّذِي قَدْ يُفْضِي إِلَى الْهَلَاك ، وَفِيهِ إِبْطَال مَعْنَى الرُّجُولِيَّة ، وَتَغْيِير خَلْقِ الله ، وَكُفْر النِّعْمَة، لِأَنَّ خَلْقَ الشَّخْص رَجُلًا مِنْ النِّعَم الْعَظِيمَة ، فَإِذَا أَزَالَ ذَلِكَ ، فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمَرْأَةِ ، وَاخْتَارَ النَّقْص عَلَى الْكَمَال. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: الْخِصَاء فِي غَيْر بَنِي آدَم مَمْنُوع فِي الْحَيَوَان ، إِلَّا لِمَنْفَعَةٍ حَاصِلَة فِي ذَلِكَ ، كَتَطْيِيبِ اللَّحْم ، أَوْ قَطْع ضَرَر عَنْهُ.

وَقَالَ النَّوَوِيّ: يَحْرُم خِصَاءُ الْحَيَوَان غَيْرِ الْمَأكُول مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْمَأكُول ، فَيَجُوز فِي صَغِيره دُون كَبِيره ، وَمَا أَظُنّهُ يَدْفَعُ مَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيّ مِنْ إِبَاحَة ذَلِكَ فِي الْحَيَوَان الْكَبِير عِنْد إِزَالَة الضَّرَر. فتح الباري (ج 14 / ص 308)

(2)

أَيْ: إِلَى أَجَلٍ فِي نِكَاح الْمُتْعَة. فتح الباري - (ج 14 / ص 308)

(3)

(م) 11 - (1404) ، (حم) 3986

(4)

[المائدة/87]

وظَاهِر اِسْتِشْهَاد اِبْن مَسْعُود بِهَذِهِ الْآيَة هُنَا يُشْعِر بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى بِجَوَازِ الْمُتْعَة، فَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ بَلَغَهُ النَّاسِخ، ثُمَّ بَلَغَهُ فَرَجَعَ بَعْد.

قُلْت: يُؤَيِّدهُ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد: " فَفَعَلَهُ ، ثُمَّ تَرَك ذَلِكَ ". فتح الباري - (ج 14 / ص 308)

(5)

(خ) 4339 ، (م) 11 - (1404) ، (حم) 4302

ص: 41

(خ م) ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنهما قَالَا:(كُنَّا فِي جَيْشٍ ، فَأَتَانَا)(1)(مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا - يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ -)(2)(فَاسْتَمْتِعُوا ")(3)

(1)(خ) 4827 ، (حم) 16551

(2)

(م) 13 - (1405) ، (خ) 4827 ، (ن) 5539 ، (حم) 16582

(3)

(خ) 4827 ، (حم) 16551

ص: 42

(هق)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَنَزَلَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، فَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ ، فَقَالَ:" مَا هَذَا؟ "، قِيلَ: نِسَاءٌ تَمَتَّعَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ثُمَّ فَارَقُوهُنَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" حَرَّمَ ، أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ "(1)

(1)(هق) 13956 ، (حب) 4149 ، (يع) 6625 ، (طح) 4317 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7022، الصَّحِيحَة: 2402

ص: 43

(حم)، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ:" رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا "(1)

(1)(حم) 16600 ، (م) 18 - (1405) ، (ش) 17068 ، (حب) 4151

ص: 44

(خ م)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ "(1)

(1)(خ) 3979 ، (م) 29 - (1407) ، (ت) 1794 ، (س) 3366 ، (حم) 592 ، (ط) 1560 ، (حب) 4143

ص: 45

(م جة حم حب)، وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ)(1)(فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ، ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ)(2)(فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدْ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا)(3)(" فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ)(4)(قَالَ: فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ")(5)(قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ)(6)(حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ)(7)(كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ (8) فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا) (9)(فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ ، قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ ، قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ)(10)(قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟)(11)(فَقُلْتُ: رِدَائِي ، وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي - وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي ، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ)(12)(وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الدَّمَامَةِ -)(13)(فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي ، وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي ، فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي)(14)(قَالَتْ: أَنْتَ ، وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي)(15)(فَتَزَوَّجْتُهَا، وَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا)(16)(فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا)(17) وفي رواية: (فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ غَادِيًا إِلَى الْمَسْجِدِ ، " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(18)(عَلَى الْمِنْبَرِ)(19)(بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ ، يَقُولُ: أَلَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ تبارك وتعالى قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ)(20)(كَانَ مِنْكُمْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ ، فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا ، وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا ، وَلْيُفَارِقْهَا ")(21)(قَالَ: فَفَارَقْتُهَا)(22).

(1)(م)(1406)

(2)

(م) 20 - (1406) ، (حم) 15382

(3)

(جة) 1962

(4)

(م) 20 - (1406)

(5)

(جة) 1962

(6)

(م) 23 - (1406)

(7)

(م) 20 - (1406) ، (حم) 15382

(8)

(الْبَكْرَة) فَهِيَ الْفَتِيَّة مِنْ الْإِبِل أَيْ الشَّابَّة الْقَوِيَّة،

وَأَمَّا (الْعَيْطَاء) فهِيَ: الطَّوِيلَة الْعُنُق فِي اِعْتِدَال وَحُسْن قَوَام ، (وَالْعَيَط) طُول الْعُنُق.

(9)

(م) 19 - (1406) ، (س) 3368 ، (حم) 15385

(10)

(حم) 15382 ، (م) 000 - (1406)

(11)

(م) 20 - (1406)

(12)

(م) 19 - (1406) ، (س) 3368 ، (جة) 1962

(13)

(م) 20 - (1406)

(14)

(م) 23 - (1406) ، (حم) 15381

(15)

(م) 19 - (1406) ، (س) 3368 ، (حم) 15385

(16)

(حب) 4147 ، (حم) 15381 ، (جة) 1962

(17)

(م) 19 - (1406) ، (س) 3368 ، (حم) 15383

(18)

(حم) 15387 ، (حب) 4147

(19)

(حم) 15381

(20)

(حم) 15387 ، (حب) 4147 ، (م) 21 - (1406) ، (جة) 1962 ، (د) 2073

(21)

(حم) 15381 ، (م) 21 - (1406) ، (س) 3368 ، (جة) 1962 ، (حب) 4147

(22)

(حم) 15385

ص: 46

(جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا " ، وَاللهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ ، إِلَّا أَنْ يَأتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا. (1)

(1)(جة) 1963 ، (طس) 347 ، (بز) 135 ، (هق) 13949

ص: 47

(م حم)، وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:(كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ)(1) فَـ (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بِالْمُتْعَةِ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا)(2)(فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ)(3)(كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ)(4)(وَعُمَرَ رضي الله عنهما حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ)(5) وفي رواية: (فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ رضي الله عنه خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الرَّسُولُ ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَاهُمَا: مُتْعَةُ الْحَجِّ ، وَالْأُخْرَى: مُتْعَةُ النِّسَاءِ)(6) وَ (إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ)(7)(فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ ، فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ)(8)(وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ)(9).

(1)(م) 000 - (1249) ، 17 - (1405)

(2)

(م) 145 - (1217) ، (حم) 369

(3)

(م) 145 - (1217) ، (حم) 369 ، (حب) 3940

(4)

(م) 16 - (1405) ، (حم) 369 ، (حب) 3940

(5)

(حم) 15115 ، (م) 15 - (1405) ، 16 - (1405)

(6)

(حم) 369 ، (طح) 3671

(7)

(م) 145 - (1217) ، (حب) 3940 ، (طل) 1792 ، (هق) 8660 ، (حم) 104

(8)

(م) 000 - (1217) ، (طل) 1792 ، (هق) 8660

(9)

(م) 145 - (1217) ، (حب) 3940 ، (طل) 1792 ، (هق) 8660

ص: 48

(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتْعَتَيْنِ: مُتْعَةَ الْحَجِّ ، وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا فَانْتَهَيْنَا. (1)

(1)(حم) 14959 ، (م) 17 - (1405) ، (طح) 3672 ، (هق) 13947

ص: 49

(م)، وَعَنْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ (1) فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ ، فَوَاللهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ. (2)

(1) الْجِلْف هُوَ الْجَافِي، وَعَلَى هَذَا قِيلَ: إِنَّمَا جَمَعَ بَيْنهمَا تَوْكِيدًا لِاخْتِلَافِ اللَّفْظ، وَالْجَافِي، هُوَ: الْغَلِيظ الطَّبْع الْقَلِيل الْفَهْم وَالْعِلْم وَالْأَدَب لِبُعْدِهِ عَنْ أَهْل ذَلِكَ. شرح النووي (ج 5 / ص 88)

الْجِلْف هُوَ الْجَافِي، وَعَلَى هَذَا قِيلَ: إِنَّمَا جَمَعَ بَيْنهمَا تَوْكِيدًا لِاخْتِلَافِ اللَّفْظ، وَالْجَافِي، هُوَ: الْغَلِيظ الطَّبْع الْقَلِيل الْفَهْم وَالْعِلْم وَالْأَدَب لِبُعْدِهِ عَنْ أَهْل ذَلِكَ.

(2)

(م) 27 - (1406) ، (هق) 13942

ص: 50

(هق)، وَعَنْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ ، وَيُغْمِصُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، فَأَبَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَنْتَكِلَ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى طَفِقَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ:

يَا صَاحِ هَلْ لكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ

هَلْ لَكَ فِي نَاعِمٍ خَوْدٍ مُبَتَّلَةٍ

تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ

قَالَ: فَازْدَادَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهَا قَذَرًا ، وَلَهَا بُغْضًا ، حِينَ قِيلَ فِيهَا الأَشْعَارُ. (1)

(1)(هق) 13943 ، (عب) 14039 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1904

ص: 51

(خ م) ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى)(1)(عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ")(2)

(1)(م) 31 - (1407) ، (خ) 6560 ، (ت) 1121 ، (س) 3366 ، (حم) 1203

(2)

(م) 30 - (1407) ، (خ) 4825 ، (ت) 1794 ، (س) 4334 ، (حم) 592

ص: 52

(م)، وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عَنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ (1): مَهْلًا، قَالَ: مَا هِيَ؟، وَاللهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا ، كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا. (2)

(1) هو عَبْد الرَّحْمَن بْن عَمْرو بْن مُحْصَن الْأَنْصَارِيّ الطبقة 1: يقال: ولد فى عهد النبي ، روى له: خ م د ت س جة

رتبته عند ابن حجر: يقال: ولد فى عهد النبي، وقال ابن أبى حاتم: ليست له صحبة ، رتبته عند الذهبي: ثقة مشهور

(2)

(م) 27 - (1406)

ص: 53

(خ)، وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ (1). (2)

وفي رواية: (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقْتَ)(3).

(1) قال الألباني في إرواء الغليل (ج 6 / ص 317): وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة ، وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن عارضه جماعة من الصحابة في إطلاقه القول بإباحتها ، فروى البخاري (4/ 341) عن محمد بن علي:" أن عليا رضي الله عنه قيل له: ان إبن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية ".

وأخرج مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه. وفي رواية لمسلم عنه: " سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .). فذكره.

وكذلك رواه النسائي (7/ 90). ورواه أحمد (1/ 142) بلفظ: " قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعه النساء فقال له علي بن أبي طالب: إن رسول الله قد نهى. . . ". ورواه الطبراني في " الأوسط "(1/ 174 / 1) بلفظ: " تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي: إنك امرؤ تائه. . . "

وعن سالم بن عبد الله قال: " أتي عبد الله بن عمر فقيل له: ابن عباس يأمر بنكاح المتعة ، فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا ، قالوا: بلى إنه يأمر به قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين ". قلت: وإسناده قوي كما قال الحافظ في " التلخيص "(3/ 154).

وعن نافع عن ابن عمر: " سئل عن المتعة؟ ، فقال: حرام ، فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها ، فقال: فهلا سرموم (1) بها في زمان عمر ". أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 44) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

وعن ابن شهاب أخبرني عن عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ".

قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ، قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ". أخرج مسلم (4/ 133 - 134) والبيهقي (7/ 205)

وفي رواية له: " يعرض بابن عباس ". وزاد في آخرها: " قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل العلم فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك ، حتى طفق بعض الشعراء يقول: يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ هل لك في ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس. قال: فأزداد أهل العلم بها قذرا ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار ". قلت: وإسنادها صحيح.

ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: " فقال ابن عباس: ما هذا أردت وما بهذا أفتيت إن المتعة لا تحل إلا لمضطر ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير ". وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما في " التقريب ".

ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المتعة: " هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير ". وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف أيضا.

وجملة القول: أن ابن عباس رضي الله عنه رُوي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:

الأول: الإباحة مطلقا.

الثاني: الإباحة عند الضرورة.

والآخر: التحريم مطلقا ، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة ، بخلاف القولين الأولين ، فهما ثابتان عنه. والله أعلم. أ. هـ

(2)

(خ) 4826

(3)

(طح) 4321 ، (طب) ج12ص229ح12965 ، (هق) 13940

ص: 54

(هق)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: مَاذَا صَنَعْتَ؟، ذَهَبَتِ الرَّكَائِبُ بِفُتْيَاكِ، وَقَالَ فِيهِ الشُّعَرَاءُ ، فَقَالَ: وَمَا قَالُوا؟ ، قُلْتُ: قَالَ الشَّاعِرُ:

أَقُولُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ

يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ

يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي بَيْضَاءَ بَهْكَنَةٍ (1) تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمِنْهَالِ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ

وَقَالَ فِي الْبَيْتِ الْآخَرِ: هَلْ لَكَ فِي رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا هَذَا أَرَدْتُ، وَمَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ فِي الْمُتْعَةِ، إِنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ، أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. (2)

(1) البَهْكَنةُ: الجاريةُ الخفيفةُ الروح الطيِّبة الرائحةِ المليحةُ الحلوة. لسان العرب - (ج 13 / ص 60)

(2)

(هق) 13944 ، (طب) ج10ص259ح10601 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1904

ص: 55