الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَفَقَةُ اِبْنِ الْعَبْد
(مي) ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي الصَّبِيَّ - فَعَلَى مُوَالِيهِ. (1)
(1)(مي) 3178