الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَطْءُ الْمُرْضِع
(د)، وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ الْغَيْلَ (1) يُدْرِكُ الْفَارِسَ (2) فَيُدَعْثِرُهُ (3) عَنْ فَرَسِهِ (4) "(5)
(1) أَصْل الْغَيْل أَنْ يُجَامِع الرَّجُل اِمْرَأَته وَهِيَ مُرْضِع. عون المعبود - (ج 8 / ص 406)
(2)
أَيْ: الرَّاكِب. عون المعبود - (ج 8 / ص 406)
(3)
أَيْ: يَصْرَعهُ وَيُسْقِطهُ. عون المعبود - (ج 8 / ص 406)
(4)
يَقُول صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمُرْضِع إِذَا جُومِعَتْ فَحَمَلَتْ فَسَدَ لَبَنهَا وَنُهِكَ الْوَلَد - أَيْ: هَزَل الْوَلَد - إِذَا اِغْتَذَى بِذَلِكَ اللَّبَن فَيَبْقَى ضَاوِيًا - أَيْ: نَحِيفًا - فَإِذَا صَارَ رَجُلًا وَرَكِبَ الْخَيْلَ فَرَكَضَهَا أَدْرَكَهُ ضَعْف الْغَيْل فَزَالَ وَسَقَطَ عَنْ مُتُونهَا ، فَكَانَ ذَلِكَ كَالْقَتْلِ لَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ سِرّ لَا يُرَى وَلَا يُشْعَر بِهِ.
وقَالَ فِي النِّهَايَة: يُرِيد أَنَّ مِنْ سُوء أَثَره فِي بَدَن الطِّفْل وَإِفْسَاد مِزَاجه وَإِرْخَاء قُوَاهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَزَال مَاثِلًا فِيهِ إِلَى أَنْ يَشْتَدّ وَيَبْلُغ مَبْلَغ الرِّجَال ، فَإِذَا أَرَادَ مُنَازَلَة قِرْن فِي الْحَرْب وَهَنَ عَنْهُ وَانْكَسَرَ ، وَسَبَبُ وَهْنِهِ وَانْكِسَارِه الْغَيْلُ. عون المعبود - (ج 8 / ص 406)
(5)
(د) 3881 ، (جة) 2012 ، (حم) 27631 ، (حب) 5984 ، والحديث ضعيف في (د جة حم) ، وحسنه الألباني والأرناؤوط في (حب)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7391، صحيح موارد الظمآن: 1086، المشكاة 3196 (التحقيق الثاني).
(م) ، وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ "(1)
(1)(م) 143 - (1443) ، (حم) 21818 ، (طس) 182 ، (هق) 15463
(م) ، وَعَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا "، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" ذَلِكَ الْوَأدُ الْخَفِيُّ، وَهِيَ {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (1)} (2) "(3)
(1) حَدِيث جُدَامَةَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ ، وَتَكْذِيبِ الْيَهُود ، لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا التَّحْرِيم الْحَقِيقِيّ.
وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم: الَّذِي كَذَّبَ فِيهِ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ هُوَ زَعْمُهُمْ أَنَّ الْعَزْلَ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ الْحَمْلُ أَصْلًا ، وَجَعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ قَطْعِ النَّسْلِ بِالْوَأدِ ، فَأَكْذَبَهُمْ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْحَمْل إِذَا شَاءَ اللهُ خَلْقَهُ ، وَإِذَا لَمْ يُرِدْ خَلْقَهُ ، لَمْ يَكُنْ وَأدًا حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا أَسْمَاهُ: وَأدًا خَفِيًّا فِي حَدِيث جُدَامَة ، بِأَنَّ الرَّجُلَ إِنَّمَا يَعْزِلُ هَرَبًا مِنْ الْحَمْل ، فَأَجْرَى قَصْدَهُ لِذَلِكَ مَجْرَى الْوَأدَ ، لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْوَأدَ ظَاهِرٌ بِالْمُبَاشَرَةِ ، اِجْتَمَعَ فِيهِ الْقَصْدُ وَالْفِعْلُ، وَالْعَزْلُ يَتَعَلَّقُ بِالْقَصْدِ فَقَطْ ، فَلِذَلِكَ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ خَفِيًّا. عون المعبود - (ج 5 / ص 55)
وقَالَ ابْن الْقَيِّم رحمه الله: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَصَحُّ مِنْ حَدِيث أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيد ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا ، فَيَكُون النَّهْيُ عَنْهُ إِرْشَادًا وَكَرَاهَةً، لَا تَحْرِيمًا ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. عون المعبود (ج8ص 406)
(2)
[التكوير: 8]
(3)
(م) 141 - (1442) ، (حم) 27487 ، (ت) 2077 ، (س) 3326 ، (د) 3882