الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَابُ الرَّابِع:
اَلرَّجْعَة
مَشْرُوعِيَّةُ الرَّجْعَة
(د) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا "(1)
(1)(د) 2283 ، (س) 3560 ، (جة) 2016 ، (حب) 4275
(ك)، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:" طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَفْصَةَ رضي الله عنها تَطْلِيقَةً، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، طَلَّقْتَ حَفْصَةَ وَهِيَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ؟، فَرَاجَعَهَا "(1)
(1)(ك) 6754، (طس) 151، انظر الصَّحِيحَة: 4351 ،
وقال الألباني: (فائدة) دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كانت صوامة قوامة ، ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إِلَّا لعدم تمازجها وتطاوعها معه ، وقد يكون هناك أمور داخلية لَا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها ، ولذلك فإن ربْط الطلاق بموافقة القاضي من أسوأ وأسخف ما يُسْمَعُ به في هذا الزمان الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه بحديث:" أبغض الحلال إلى الله الطلاق " ، وهو حديث ضعيف كما في إرواء الغليل. أ. هـ