الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ الزِّفاف
(م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأتِيهَا ، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأبَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ "(1)
(1)(م) 110 - (1432) ، (الحميدي) 1204 ، (هق) 14301
(د) ، وَعَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم. (1)
(1)(د) 3742 ، (خ) 4882 ، (م) 107 - (1432) ، (جة) 1913 ، (حم) 9250
(خ م د حم حب طب)، وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ)(1)(فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ)(2)(بِالْبَرَكَةِ)(3) وَ (مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ")(4)(قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ)(5)(صَائِمًا وَمُفْطِرًا)(6)(فَإِنْ كَانَ صَائِمًا ، دَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا جَلَسَ فَأَكَلَ)(7).
(1)(م) 100 - (1429) ، (خ) 4878 ، (د) 3738 ، (جة) 1914 ، (حم) 6337
(2)
(د) 3737 ، (هق) 14310 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1948
(3)
(طب) 10563 ، (ابن الجعد) 871 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1953، وصَحِيح الْجَامِع: 538
(4)
(حم) 5263 ، (طس) 7938 ، (د) 3741 ، صححه الألباني في آداب الزفاف ص82
(5)
(خ) 4884 ، (م) 103 - (1429)
(6)
(حم) 5766 ، (خ) 4884 ، (م) 103 - (1429)
(7)
(حب) 5290 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 889
(م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ (1) فَأَجِيبُوا "(2)
(1) الكُراع: ما دون الرُّكْبة من الساق. النهاية في غريب الأثر - (ج 4 / ص 297)
(2)
(م) 104 - (1429) ، (حب) 5290 ، (هق) 14305
(د)، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا ، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ "(1)(ضعيف)
(1)(د) 3756 ، (حم) 23513 ، (مش) 2798 ، (هق) 14380