الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحْوَالُ بِنْتِ الِابْنِ فِي الْمِيرَاث
(خ م)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "(1)
وفي رواية: " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (2) "(3)
(1)(م) 4 - (1615) ، (د) 2898 ، (جة) 2740 ، (حم) 2862
(2)
قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُرَاد بِ (أَوْلَى رَجُل): أَقْرَب رَجُل، مَأخُوذ مِنْ الْوَلْي بِإِسْكَانِ اللَّام عَلَى وَزْن الرَّمْي، وَهُوَ الْقُرْب، وَلَيْسَ الْمُرَاد بِأَوْلَى هُنَا أَحَقَّ، بِخِلَافِ قَوْلهمْ: الرَّجُل أَوْلَى بِمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ هُنَا عَلَى (أَحَقَّ) لَخَلَى عَنْ الْفَائِدَة لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ هُوَ الْأَحَقّ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 497)
(3)
(خ) 6351 ، (م) 2 - (1615) ، (ت) 2098 ، (حم) 2657
(مي)، عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي لِلْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإنَاثِ ، فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ. (1)
(1)(مي) 2934
(مي)، عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ بِنْتًا وَأُخْتًا ، فَقَالَ: لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِأُخْتِهِ مَا بَقِيَ ، قَالَ: وَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً ، لَا يَجْعَلُ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِيَ. (1)
(1)(مي) 2923