الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات
(1)[النساء/129]
(ت س جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ)(1)(فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا)(2)(جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (3) مَائِلٌ (4)) (5)
وفي رواية (6): " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (7) "
(1)(س) 3942
(2)
(ت) 1141
(3)
أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج 5 / ص 17)
(4)
أَيْ: مَفْلُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 17)
(5)
(س) 3942
(6)
(جة) 1969 ، صححه الألباني في الإرواء: 2017
(7)
وَفِي (حم) 7923: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا " ، وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 216)
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} وَالْمُرَاد: الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق ، لَا فِي الْمَحَبَّة ، لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد. عون (ج5ص17)
(م حم) ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، عن أَنَسٍ رضي الله عنه (أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها بَعَثَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقِنَاعٍ عَلَيْهِ رُطَبٌ، " فَجَعَلَ يَقْبِضُ قَبْضَةً فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ)(1)(جَعَلَ يَأكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ وفي رواية: (وَهُوَ مُحْتَفِزٌ)(2) أَكْلًا ذَرِيعًا، فَعَرَفْتُ فِي أَكْلِهِ الْجُوعَ ") (3)
(1)(حم) 12289 ، (حب) 695 ، (بز) 7208
(2)
(م) 149 - (2044)
(مُحْتَفِزٌ) أَيْ: مُسْتعجلٌ مُسْتَوفِزٌ يُريدُ القيام.
وقيل: استوى جالسا على وَرِكَيْه ، كأنه يَنْهض. النهاية (ج 1 / ص 1003)
(3)
(حم) 13123 ، (م) 148 - (2044) ، (د) 3771 ، (حب) 695 ، (بز) 7208