الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْن
(خ) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ ، " يُقَاتِلُهُمْ " وَيُقَاتِلُونَهُ ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ ، " لَا يُقَاتِلُهُمْ " وَلَا يُقَاتِلُونَهُ ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ ، رُدَّتْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ ، وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ - ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ -: وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا ، وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ ، وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه فَطَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ الْفِهْرِيِّ ، فَطَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ الثَّقَفِيُّ رضي الله عنه. (1)
(1)(خ) 4982 ، (هق) 13750
(طح)، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ أَوْ الْيَهُودِيِّ ، فَتُسْلِمُ هِيَ ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ. (1)
(1)(طح) 5267 ، (عب) 10073 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1268
(ت)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا "(1)
(1)(ت) 1143 ، (د) 2240 ، (جة) 2009 ، (حم) 2366 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1921، وقال: ثم رأيت في " مصنف عبد الرزاق " شاهدا آخر فقال (12647): عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ «فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نِكَاحِهِمَا. قلت: وهذا مرسل أيضا صحيح الاسناد. أ. هـ