الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الصِّفَة
طَلَاقُ السُّنَّة
طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد
(س) ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(" طَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا)(1)(تَطْلِيقَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ ، طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ ، طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ ")(2)
الشرح (3)
(1)(س) 3395 ، (جة) 2020
(2)
(س) 3394 ، (جة) 2021 ، (ش) 17766 ، (عب) 10929 ، (طب) ج9ص321ح9611 ، (هق) 14724
(3)
قال ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود (ج5ص70): قَوْله: " وَالسُّنَّة أَنْ يَسْتَقْبِل الطُّهْرَ فَيُطَلِّق لِكُلِّ قَرْء "، فَهُوَ حَدِيثٌ قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ ، وَأَنْكَرُوهُ عَلَى عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ، فَإِنَّهُ اِنْفَرَدَ بِهَذِهِ اللَّفْظَة دُون سَائِر الرُّوَاة،
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيّ عَنْ اِبْن عُمَر فِي هَذِهِ الْقِصَّة: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " السُّنَّة أَنْ يَسْتَقْبِل الطُّهْرَ ، فَيُطَلِّق لِكُلِّ قَرْء "، فَإِنَّهُ أَتَى فِي هَذَا الْحَدِيث بِزِيَادَاتٍ لَمْ يُتَابَع عَلَيْهَا، وَهُوَ ضَعِيف فِي الْحَدِيث ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يَنْفَرِد بِهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْن مَسْعُودٍ ، فَمَعَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَبُو إِسْحَاق عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْد الله، وَاخْتُلِفَ عَلَى أَبِي إِسْحَاق فِيهِ، فَقَالَ الْأَعْمَش عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، عَنْهُ:" طَلَاق السُّنَّة أَنْ يُطَلِّقهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْر جِمَاع "،
وَلَعَلَّ هَذَا حَدِيثَانِ، وَالَّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَعْمَش قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ لِي مِثْل ذَلِكَ ، وَبِالْجُمْلَةِ ، فَهَذَا غَايَتُهُ ، أَنْ يَكُونَ قَوْلَ اِبْنِ مَسْعُودٍ ، وَقَدْ خَالَفَهُ عَلِيٌّ وَغَيْره ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن مَسْعُود رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: التَّفْرِيق، وَالثَّانِيَة: إِفْرَادُ الطَّلْقَة، وَتَرْكُهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، قَالَ:" طَلَاق السُّنَّة أَنْ يُطَلِّقهَا وَهِيَ طَاهِر، ثُمَّ يَدَعهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتهَا، أَوْ يُرَاجِعهَا إِنْ شَاءَ "، ذَكَرَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ عَنْهُ. وَلِأَنَّ هَذَا أَرْدَأُ طَلَاقٍ ، لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ غَيْر حَاجَةٍ إِلَيْهِ، وَتَعْرِيضٌ لِتَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ ، إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَإِصَابَة، وَالشَّارِع لَا غَرَض لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَلَا مَصْلَحَةَ لِلْمُطَلِّقِ، فَكَانَ بِدْعِيًّا ، وَالله أَعْلَم. أ. هـ