الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُقُوقُ الزَّوْجَة
مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة
وَقَالَ تَعَالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (2)
وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: (" فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)(3)(أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (4)) (5)(فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (6)) (7)(لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)(8)(أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ)(9)(أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ)(10)(وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (11)) (12)(فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ)(13)(فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (14) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) (15)(وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(16) وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ")(17)
(1)[المائدة: 5]
(2)
[النساء/34]
(3)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(4)
أيْ: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ.
(5)
(ت) 1163
(6)
قَوْله: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجهنَّ بِكَلِمَةِ الله) الْمُرَاد بِإِبَاحَةِ الله ، وَالْكَلِمَة قَوْله تَعَالَى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء} . شرح النووي (ج 4 / ص 312)
(7)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(8)
(ت) 1163
(9)
(ت) 3087 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905
(10)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(11)
مَعْنَاهُ أَلَّا يَأذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ ، وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا ، أَوْ اِمْرَأَة ، أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة ، فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ. وَهَذَا حُكْم الْمَسْأَلَة عِنْد الْفُقَهَاء ، أَنَّهَا لَا يَحِلّ لَهَا أَنْ تَأذَن لِرَجُلٍ ، أَوْ اِمْرَأَة ، وَلَا مَحْرَم ، وَلَا غَيْره فِي دُخُول مَنْزِل الزَّوْج ، إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْج لَا يَكْرَههُ، لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم دُخُول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّى يُوجَد الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْهُ ، أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْن فِي ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْف بِذَلِكَ وَنَحْوه، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّح شَيْء ، وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَة ، لَا يَحِلّ الدُّخُول وَلَا الْإِذْن وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج4ص312)
(12)
(ت) 1163
(13)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905
(14)
الضَّرْب الْمُبَرِّح: هُوَ الضَّرْب الشَّدِيد الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ: اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا شَاقّ. شرح النووي (ج4ص312)
(15)
(ت) 1163 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905
(16)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(17)
(ت) 1163 ، (جة) 1851