الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْبِنْت
شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتِ لِلنِّصْفِ
أَنْ تَكُون الْبِنْت وَاحِدَة
قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (1)
(مي)، وَعَنْ حَيَّانَ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، فَقَالَ: أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ: لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ ، ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ. (2)
(1)[النساء/11]
(2)
(مي) 3063 ، (ش) 31161 ، (طح) 7445 ، (هق) 12172
(مي) ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه فِي ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، قَالَ: النِّصْفُ ، وَالسُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ. (1)(ضعيف)
(1)(مي) 2988
(مي)، وَصَالِحِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، لَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا ، قَالَ: لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ. (1)
(1)(مي) 2990
(ط) ، وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَدُيُونًا لِلنَّاسِ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ ، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْ ابْدَأ بِدُيُونِ النَّاسِ ، ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاهُ. (1)
(1)(ط) 1488 ، (عب) 15659
(مي) ، وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ ، فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (ضعيف)(1)
(1)(مي) 2950
قَال الْبُخَارِيُّ ج8ص150: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا ، فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ ، بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ (1) فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
(1)(شركهم): شارك الأولاد من الوارثين الذين لا يُحجبون في هذه الحالة ، كالأبوين ، أو الزوج ، فيُعطى فرْضَه المعيَّن له ، وبعد ذلك تُقَسَّم التَّرِكة للذكر مثل حظ الأنثيين.