الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا
(م ت س د)، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:(أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ رضي الله عنها عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه)(1) فَـ (قَالَ عُمَرُ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِلَّا)(2)(مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَا نَدْرِي)(3)(أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ)(4)(الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا)(5)(لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، قَالَ اللهُ عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ، وَلَا يَخْرُجْنَ ، إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (6)) (7).
(1)(د) 2291
(2)
(س) 3549
(3)
(د) 2291 ، (م) 46 - (1480) ، (ت) 1180 ، (س) 3549 ، (حم) 27379
(4)
(ت) 1180 ، (م) 46 - (1480) ، (د) 2291 ، (حم) 27379
(5)
(ش) 18653
(6)
[الطلاق: 1]
(7)
(م) 46 - (1480) ، (ت) 1180 ، (ش) 18653 ، (س) 3549