الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْحُرِّ فِي الْإِيلَاء
(هق)، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأتِيَ امْرَأَتَهُ ، فَيَدَعُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ. (1)
(1)(هق) 14996 (الشافعي) ص248 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2085
(خ) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما (كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عز وجل) (1) فَـ (إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ)(2).
الشرح (3)
(1)(خ) 4985
(2)
(خ) 4985 ، (ط) 1163 ، (عب) 11661 ، (هق) 14995
(3)
قال الحافظ: هَذَا قَوْل الْجُمْهُور ، فِي أَنَّ الْمُدَّة إِذَا اِنْقَضَتْ يُخَيَّرُ الْحَالِف ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق.
وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَنَّهُ إِنْ فَاءَ بِالْجِمَاعِ قَبْل اِنْقِضَاء الْمُدَّة ، اِسْتَمَرَّتْ عِصْمَته، وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّة ، وَقَعَ الطَّلَاق بِنَفْسِ مُضِيِّ الْمُدَّة ، قِيَاسًا عَلَى الْعِدَّة، لِأَنَّهُ لَا تَرَبُّصُ عَلَى الْمَرْأَة بَعْد اِنْقِضَائِهَا.
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ظَاهِر الْقُرْآن التَّفْصِيل فِي الْإِيلَاء بَعْد مُضِيّ الْمُدَّة، بِخِلَافِ الْعِدَّة ، فَإِنَّهَا شُرِعَتْ فِي الْأَصْل لِلْبَائِنَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا بَعْد اِنْقِطَاع عِصْمَتهَا لِبَرَاءَةِ الرَّحِم فَلَمْ يَبْقَ بَعْد مُضِيّ الْمُدَّة تَفْصِيل.
وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن مَسْعُود، وَبِسَنَدٍ آخَر لَا بَأس بِهِ عَنْ عَلِيّ:" إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر وَلَمْ يَفِئْ ، طَلُقَتْ طَلْقَة بَائِنَة ".
وَبِسَنَدٍ حَسَن عَنْ عَلِيّ ، وَزَيْد بْن ثَابِت مِثْله.
وَعَنْ جَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَمِنْ غَيْرهمْ ، كَابْنِ الْحَنَفِيَّة ، وَقَبِيصَة بْن ذُؤَيْب ، وَعَطَاء ، وَالْحَسَن ، وَابْن سِيرِينَ مِثْله.
وَمِنْ طَرِيق سَعِيد بْن الْمُسَيِّب ، وَأَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن ، وَرَبِيعَة ، وَمَكْحُول ، وَالزُّهْرِيّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ: تَطْلُقُ ، لَكِنْ طَلْقَة رَجْعِيَّة.
وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق جَابِر بْن زَيْد: " إِذَا آلَى فَمَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر طَلُقَتْ بَائِنًا ، وَلَا عِدَّة عَلَيْهَا ".
وَأَخْرَجَ إِسْمَاعِيل الْقَاضِي فِي " أَحْكَام الْقُرْآن " بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ اِبْن عَبَّاس مِثْله وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق مَسْرُوق " إِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَة ، بَانَتْ بِطَلْقَةٍ ، وَتَعْتَدّ بِثَلَاثِ حِيَض ".
وَأَخْرَجَ إِسْمَاعِيل مِنْ وَجْه آخَر عَنْ مَسْرُوق عَنْ اِبْن مَسْعُود مِثْله.
وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ أَبِي قِلَابَةَ " أَنَّ النُّعْمَان بْن بَشِير آلَى مِنْ اِمْرَأَته، فَقَالَ اِبْن مَسْعُود: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ ".
وهَذَا تَفْسِير لِلْآيَةِ مِنْ اِبْن عُمَر، وَتَفْسِير الصَّحَابَة فِي مِثْل هَذَا لَهُ حُكْم الرَّفْع عِنْد الشَّيْخَيْنِ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم ، كَمَا نَقَلَهُ الْحَاكِم، فَيَكُون فِيهِ تَرْجِيحٌ لِمَنْ قَالَ: يُوقَف. فتح الباري - (ج 15 / ص 125)