الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اَلرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاق
(جة)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وَإِنْ نَكَلَ ، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ ، وَجَازَ طَلَاقُهُ (1) "(2)(ضعيف)
(1) أَيْ: نَفَذَ وَمَضَى ، أَيْ: يَحْكُم بِهِ الْقَاضِي ، وَظَاهِره إِنْ نَكَلَ بِلَا شَاهِد لَا يَقْضِي بِالطَّلَاقِ ، إِلَّا أَنْ يُقَال لَا عِبْرَة بِالْمَفْهُومِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 282)
(2)
(جة) 2038 ، (قط) ج4ص64ح155