الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحْكَامُ الطَّلَاق
التَّفْوِيضُ بِالطَّلَاقِ لِلزَّوْجَة
(ش) ، وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه فَقَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ: فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا. (1)
(1)(ش) 18077 ، (عب) 11902 ، (سعيد) 1615
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا. (1)
(1)(ط) 1156 (الشافعي) 229 ، (هق) 14819 ، (ش) 18083 ، (عب) 11905
(ط) ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، فَزَوَّجُوهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ (1) وَقَالُوا: مَا زَوَّجْنَا إِلَّا عَائِشَةَ (2) فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا (3) فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا (4). (5)
(1) يُرِيدُ أَنَّهُمْ وَجَدُوا عَلَيْهِ فِي أَمْرٍ خَالَفَهُمْ فِيهِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 250)
(2)
يُرِيدُ أَنَّهُمْ إنَّمَا وَثِقُوا بِفَضْلِهَا، وَأَنَّهَا لَا تَرْضَى لَهُمْ بِأَذًى وَلَا تُسَوِّغُ أَخَاهَا الْإِضْرَارَ بِهِمْ فِي وَلِيَّتِهِمْ. المنتقى
(3)
أَيْ: مَلَّكَهَا أَنْ تَبْقَى عِنْدَهُ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي عَتَبُوا عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ ، أَوْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَفِي ذَلِكَ إزَالَةُ مَلَامَتِهِمْ عَنْ عَائِشَةَ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 250)
(4)
أَيْ: أَنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ بِهِ عَلَيْهِمَا وَلَا أَفْتَاهُمَا بِهِ مَنْ كَانَ يُفْتِي فِي الْوَقْتِ وَلَا رَآهُ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ كَعَائِشَةَ وَغَيْرِهَا وَعَلَى هَذَا الْجُمْهُورُ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 250)
(5)
(ط) 1159 ، (عب) 11900 ، (هق) 14813
(خ م حم) ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:(مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً، أَوْ مِائَةً، أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي ، وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ: " قَدْ خَيَّرَنَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم ")(1)(فَاخْتَرْنَاهُ، " فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا ")(2)
وفي رواية: (" فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا ")(3)
وفي رواية: (" قَدْ خَيَّرَنَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا)(4).
(1)(م) 25 - (1477) ، (خ) 4963
(2)
(م) 27 - (1477)
(3)
(خ) 4962 ، (م) 28 - (1477) ، (س) 3445 ، (د) 2203 ، (حم) 24227
(4)
(حم) 26065 ، (م) 24 - (1477) ، (خ) 4963 ، (ت) 1179 ، (س) 3203 ، (جة) 2052