الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْن
(ت س د حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:(أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا)(1)(فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأتُوا غَيْرِي ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا)(2)(لَا يُفْتِيهِمْ)(3)(فِيهَا شَيْئًا)(4)(ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ؟ ، وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ ، قَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأيِي)(5)(فَإِنْ أَصَبْتُ)(6)(فَمِنْ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ)(7)(وَإِنْ أَخْطَأتُ ، فَهُوَ مِنِّي)(8)(وَمِنْ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ أَرَى أَنَّ)(9)(لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ (10)) (11)(وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مَنْ أَشْجَعَ)(12)(فِيهِمْ الْجَرَّاحُ ، وَأَبُو سِنَانٍ ، فَقَالُوا: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ ، قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(13).
(1)(حم) 4099 ، (ت) 1145 ، (س) 3355 ، (د) 2114
(2)
(س) 3358 ، (د) 2116 ، (حم) 18483
(3)
(س) 3355
(4)
(حم) 18483
(5)
(س) 3358
(6)
(حم) 4099 ، (د) 2116
(7)
(س) 3358 ، (د) 2116 ، (حم) 18483
(8)
(حم) 4099 ، (د) 2116
(9)
(س) 3358 ، (د) 2116
(10)
قَالَ الْعُلَمَاء: الْوَكْس: الْغِشّ وَالْبَخْس، وَأَمَّا الشَّطَط: فَهُوَ الْجَوْر، يُقَال: شَطَّ الرَّجُل ، وَأَشَطَّ ، وَاسْتَشَطَّ ، إِذَا جَارَ وَأَفْرَطَ ، وَأَبْعَدَ فِي مُجَاوَزَة الْحَدّ، وَالْمُرَاد: بِلَا نَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 70)
(11)
(ت) 1145 ، (س) 3355 ، (د) 2116 ، (جة) 1891 ، (حم) 18485
(12)
(س) 3358 ، (ت) 1145 ، (د) 2116 ، (جة) 1891 ، (حم) 15985
(13)
(د) 2116 ، (حم) 4276 ، (ت) 1145 ، (س) 3358 ، (حم) 4276 وصححه الألباني في الإرواء: 1939
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. (1)
(1)(ط) 1098 ، (ش) 17118 ، (الشافعي) 247 ، (هق) 14196