الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ ضَرْبُ الدُّفّ
(س جة حم)، عَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ:(قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ رضي الله عنه: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ ، لَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفٍّ ، قَالَ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ)(1)(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ)(2)(فِي النِّكَاحِ)(3)(الصَّوْتُ (4) وَضَرْبُ الدُّفِّ (5) ") (6)
(1)(حم) 18306 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(2)
(س) 3369 ، (ت) 1088 ، (حم) 18306
(3)
(جة) 1896 ، (س) 3369
(4)
قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: يُرِيدُ إِعْلَانَ النِّكَاحِ ، وَذَلِكَ بِالصَّوْتِ وَالذِّكْرِ بِهِ فِي النَّاسِ ، يُقَالُ لَهُ: صَوْتٌ ، وَصِيتٌ.
قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا هَذَا الْأَمْرُ، فَإِنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِحُضُورِ الشُّهُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ ، بَلْ الْمُرَادُ التَّرْغِيبُ إِلَى إِعْلَانِ أَمْرِ النِّكَاحِ ، بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَى الْأَبَاعِدِ ، فَالسُّنَّةُ إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِضَرْبِ الدُّفِّ ، وَأَصْوَاتِ الْحَاضِرِينَ بِالتَّهْنِئَةِ ، أَوْ النَّغْمَةِ فِي إِنْشَاءِ الشِّعْرِ الْمُبَاحِ
قُلْت: الظَّاهِرُ عِنْدِي وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّوْتِ هَاهُنَا: الْغِنَاءُ الْمُبَاحُ، فَإِنَّ الْغِنَاءَ الْمُبَاحَ بِالدُّفِّ جَائِزٌ فِي الْعُرْسِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 154)
(5)
قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى: دُفُّ الْمَلَاهِي مُدَوَّرٌ ، جِلْدُهُ مِنْ رَقٍّ أَبْيَضَ نَاعِمٍ ، فِي عُرْضِهِ سَلَاسِلُ ، يُسَمَّى الطَّارُ، لَهُ صَوْتٌ يُطْرِبُ لِحَلَاوَةِ نَغْمَتِهِ، وَهَذَا الْإِشْكَالُ فِي تَحْرِيمِهِ وَتَعَلُّقِ النَّهْيِ بِهِ.
وَأَمَّا دُفُّ الْعَرَبِ ، فَهُوَ عَلَى شَكْلِ الْغِرْبَالِ ، خَلَا أَنَّهُ لَا خُرُوقَ فِيهِ ، وَطُولُهُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ، فَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ حِينَئِذٍ. نيل الأوطار (10/ 145)
(6)
(حم) 18305 ، (س) 3369 ، (ت) 1088 ، (جة) 1896 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1994 ، وآداب الزفاف (96)، والمشكاة (1353)، وصَحِيح الْجَامِع: 4206
(أبو نعيم) ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ هَبَّارِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ هَبَّارٍ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ- وَكَانَ عِنْدَهُمْ كَبَرٌ وَغَرَابِيلُ (1) - " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ الصَّوْتَ ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ "، فَقِيلَ: زَوَّجَ هَبَّارٌ ابْنَتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَشِيدُوا النِّكَاحَ (2) أَشِيدُوا النِّكَاحَ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ (3) "، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْكَبَرُ؟ ، قَالَ: الْكَبَرُ: الطَّبْلُ الْكَبِيرُ، وَالْغَرَابِيلُ: الصُّنُوجُ (4). (5)
(1) الغِرْبال: الدُّفّ ، لأنه يُشْبِهُ الغِرْبالَ في اسْتِدَارَته. النهاية (3/ 659)
(2)
أَيْ: أعلِنوه وأَشهِروا أَمْرَه. فيض القدير - (ج 1 / ص 673)
(3)
السِّفاحُ: الزِّنا ، مأخوذٌ من سَفَحْتُ الماء إذا صَبَبْتُه. النهاية (ج 2 / ص 940)
(4)
الصَّنْجُ: مِنْ آلَاتِ الْمَلَاهِي ، جَمْعُهُ صُنُوجٌ ، مِثْلُ: فَلْسٍ وَفُلُوسٍ ،
قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ: وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مُدَوَّرًا ، يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ.
وَيُقَالُ لِمَا يُجْعَلُ فِي إطَارِ الدُّفِّ مِنْ النُّحَاسِ الْمُدَوَّرِ صِغَارًا: صُنُوجٌ أَيْضًا ،
وَهَذَا شَيْءٌ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ ، وَأَمَّا الصَّنْجُ ذُو الْأَوْتَارِ ، فَمُخْتَصٌّ بِهِ الْعَجَمُ ، وَكِلَاهُمَا مُعَرَّبٌ. (المصباح المنير)(5/ 265)
(5)
أخرجه أبو نعيم في المعرفة (5/ 2768، رقم 6578)، والطبراني (22/ 201، رقم 529) ، وابن الأثير في الأُسْد (5/ 385)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1010 ، 1011 ، 1013 ، الصَّحِيحَة: 1463
(خ ت جة) ، وَعَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ ، خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمَدَنِيِّ قَالَ:(كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَتَغَنَّيْنَ ، فَدَخَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عُرْسِي)(1)(فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي (2)") (3) (فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ) (4) (بِدُفُوفِهِنَّ (5) وَيَنْدُبْنَ (6) مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ ، إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (7) (" لَا تَقُولِي هَكَذَا ، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ) (8)(مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ ")(9)
(1)(جة) 1897، (طب) ج24ص273ح695 ، (خ) 3779 ، (ت) 1090 ، (د) 4922
(2)
(كَمَجْلِسِكَ) أَيْ: مَكَانِكَ.
قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ ، أَوْ عِنْدَ الْأَمْنِ مِنْ الْفِتْنَةِ.
قَالَ الْحَافِظُ: وَالَّذِي صَحَّ لَنَا بِالْأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ ، أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم جَوَازَ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَالنَّظَرِ إلَيْهَا. نيل الأوطار - (ج 10 / ص 146)
(3)
(خ) 3779 ، (ت) 1090 ، (د) 4922
(4)
(خ) 4852 ، (ت) 1090 ، (د) 4922
(5)
فِيهِ جَوَاز سَمَاع الضَّرْبِ بِالدُّفِّ صَبِيحَة الْعُرْس. فتح الباري (11/ 333)
(6)
النَّدْب: دُعَاءُ الْمَيِّتِ بِأَحْسَنِ أَوْصَافِه، وَهُوَ مِمَّا يُهَيِّج التَّشَوُّق إِلَيْهِ، وَالْبُكَاء عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 11 / ص 333)
(7)
(ت) 1090 ، (خ) 3779 ، (د) 4922 ، (جة) 1897
(8)
(خ) 3779 ، (ت) 1090 ، (د) 4922 ، (حم) 27066
(9)
(جة) 1897
(خ) ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ "(1)
(1)(خ) 4867 ، (ك) 2749 ، (بغ) 2267 ، (هق) 14464
(طس) ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟ - لِيَتِيمَةٍ كَانَتْ عِنْدَهَا - "، فَقُلْتُ: أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، قَالَ:" فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا بِجَارِيَةٍ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي؟ "، قُلْتُ: تَقُولُ مَاذَا؟ ، قَالَ: " تَقُولُ:
أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ
…
فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ
ولَوْلَا الذَّهَبُ الأَحْمَرُ
…
مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ
وَلَوْلا الْحَبَّةُ السَّمْرَاءُ
…
مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ " (1)
(1)(طس) 3265 ، (جة) 1900 ، (ن) 5566 ، (حم) 15246 ، (هق) 14468 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1995، وآداب الزفاف ص109
(س)، وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنهما فِي عُرْسٍ ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ (1) فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ ، فَقَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ ، " قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللهِوِ عِنْدَ الْعُرْسِ "(2)
(1) هَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ يُبَيِّنُ الْمُرَادَ مِنْ الصَّوْتِ الْوَارِدِ عِنْدَ النِّكَاحِ ، وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي (ج5 / ص 7)
(2)
(س) 3383 ، (ن) 5565، (ك) 348 ، (طح) 6977 ، (هص) 2595 وحسنه الألباني في آداب الزفاف ص110