المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من آداب الزفاف ضرب الدف - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ الْمَهْر

- ‌حُكْمُ الْمَهْر

- ‌مِقْدَارُ الْمَهْر

- ‌الْحَطُّ مِنْ الْمَهْر

- ‌الْمُغَالَاة فِي الْمَهْر

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالدُّخُول

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالْخَلْوَةِ وَإِرْخَاءِ السَّتْر

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْن

- ‌قَدْرُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى كَامِلًا

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى مُشَطَّرًا

- ‌بِمَ يُسْتَحَقُ مَهْرُ الْمِثْل

- ‌التَّفْوِيضُ فِي الْمَهْر

- ‌شُرُوطُ الْمَهْر

- ‌كَوْنُ الْمَهْرِ مُتَقَوَّمًا شَرْعًا

- ‌مَا يَلْحَقُ بِالْمَهْر

- ‌الْهَدَايَا الَّتِي فِي حُكْم الْمَهْر

- ‌مُتْعَةُ الطَّلَاق

- ‌حُكْمُ مُتْعَةِ الطَّلَاق

- ‌مَنْ تَجِبُ لَهَا الْمُتْعَة

- ‌مِقْدَارُ مُتْعَةِ الطَّلَاق

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاح

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ خُلُوُّ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُسْتَحْكِمَة

- ‌مَا يُضْرَبُ لِلْعِنِّينِ مِنَ الْأَجَل

- ‌الْعُيُوبُ الَّتِي تُثْبِتُ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاح

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الْمُتْعَة

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الْمُحَلِّل

- ‌آدَابُ النِّكَاح

- ‌عَقْدُ النِّكَاحِ فِي شَوَّال

- ‌خُطْبَةُ النِّكَاح

- ‌الدُّعَاءُ لِلزَّوْجَيْنِ وَالتَّهْنِئَةُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاح

- ‌إِعْلَانُ النِّكَاح

- ‌آدَابُ الزِّفَاف

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ الزِّفاف

- ‌دَعْوَةُ الصَّائِمِ إِلَى الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ غَيْرِ الزِّفَاف

- ‌مِقْدَارُ الْوَلِيمَة

- ‌وَقْتُ الْوَلِيمَة

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ ضَرْبُ الدُّفّ

- ‌ضَرْبُ الدُّفِّ فِي غَيْرِ النِّكَاح

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْن

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ دُعَاءُ الزَّوْج

- ‌أَنْكِحَةٌ هَدَمَهَا الْإِسْلَام

- ‌نِكَاحُ الشِّغَار

- ‌حُقُوقٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌الِاسْتِمْتَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌آدَابُ الْوَطْء

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْجِمَاع

- ‌النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌مُعَاوَدَةُ الْجِمَاع

- ‌وَطْءُ الْمُرْضِع

- ‌حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت

- ‌مُدَّةُ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَات

- ‌تَنَازُلُ الزَّوْجَةِ عَنْ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْم

- ‌الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْوَطْء

- ‌الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي السَّفَر

- ‌حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فِي الْوَلَد

- ‌الْعَزْلُ عَنْ الزَّوْجَة

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌عَدَمُ صِيَامِ النَّفْلِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌عَدَمُ إِدْخَالِ أَحَدٍ يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ فِي الْبَيْت

- ‌تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنْ نَفْسهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ التَّأدِيب

- ‌نِكَاحُ غَيْرِ الْمُسْلِم

- ‌طُرُوءُ الْإِسْلَامِ عَلَى الزَّوْجَيْنِ

- ‌إِسْلَامُ الزَّوْجَيْنِ مَعًا

- ‌إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْن

- ‌ الْخُلْع

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْخُلْع

- ‌حُكْم اَلْخُلْع

- ‌عِدَّة الْمُخْتَلِعَة

- ‌مِقْدَار عِوَض الْخُلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌شُرُوطُ الْمُطَلِّق

- ‌أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ زَوْجًا

- ‌أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ عَاقِلًا

- ‌لَفْظُ الطَّلَاق

- ‌النِّيَّةُ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَة

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد

- ‌طَلَاقٌ رَجْعِيّ

- ‌حُكْمُ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيّ

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الصِّفَة

- ‌طَلَاقُ السُّنَّة

- ‌طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد

- ‌طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْت

- ‌طَلَاقُ الْبِدْعَة

- ‌طَلَاقُ الْحَائِض

- ‌التَّطْلِيقَاتُ الثَّلَاثُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ أَحْوَالِ الْمُطَلِّق

- ‌طَلَاقُ الْمُكْرَه

- ‌طَلَاقُ الْعَبْد

- ‌طَلَاقُ السَّكْرَان

- ‌طَلَاقُ الْهَازِل

- ‌طَلَاقُ الْغَضْبَان

- ‌طَلَاقُ الْمَرِيضِ بِمَرَضِ الْمَوْت

- ‌طَلَاقُ الصَّبِيّ

- ‌طَلَاقُ الْمُسَافِر

- ‌طَلَاق اَلْمَجْنُون

- ‌أَحْكَامُ الطَّلَاق

- ‌التَّفْوِيضُ بِالطَّلَاقِ لِلزَّوْجَة

- ‌عَدَدُ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالتَّفْوِيضِ إِذَا أَطْلَقَ التَّفْوِيضَ أَوْ قَيَّدَهُ بِعَدَد

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَاق

- ‌اَلرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاق

- ‌الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق

- ‌ اَلرَّجْعَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الرَّجْعَة

- ‌حُكْمُ الرَّجْعَة

- ‌مُرَاجَعَةُ الْعَبْدِ لِامْرَأَتِه

- ‌ اَلْإِيلَاء

- ‌حُكْمُ الْإِيلَاء

- ‌الْمُدَّةُ فِي الْإِيلَاء

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْحُرِّ فِي الْإِيلَاء

- ‌إِيلَاءُ الْعَبْد

- ‌صِفَة الطَّلَاق فِي الْإِيلَاء

- ‌ اَلظِّهَار

- ‌ظِهَار الْعَبْد

- ‌أَحْكَامُ اَلظِّهَار

- ‌حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار

- ‌حُكْمُ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ مِنْ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَة

- ‌ظَاهَرَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَة

- ‌كِنَايَة الظِّهَار

- ‌ اَللِّعَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ اللِّعَان

- ‌لِعَانُ مُسْلِمٍ وَكَافِرَة

- ‌أَحْكَامُ اللِّعَان

- ‌تَفْرِيقُ الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ اللِّعَان

- ‌صُورَة اَللِّعَان

- ‌اَلْقَذْف بِالزِّنَا

- ‌اَلْقَذْف بِنَفْي اَلْوَلَد

- ‌آثَارُ اِنْتِفَاءِ النَّسَبِ بِاللِّعَان

- ‌إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَان

- ‌ اَلْعِدَّة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعِدَّة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْفُرْقَة

- ‌شَرْطُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْفُرْقَةِ الدُّخُول (اَلْوَطْء)

- ‌مُدَّةُ الْعِدَّة

- ‌عِدَّةُ الْحَائِل

- ‌عِدَّةُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاء

- ‌تَعْرِيفُ الْقُرْء

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ ذَاتُ الْأَقْرَاء

- ‌عِدَّةُ الْأَمَةِ ذَاتُ الْأَقْرَاء

- ‌إِذَا طَلُقَتْ الْمُسْتَحَاضَة

- ‌اِنْقِضَاءُ عِدَّةِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاء

- ‌مَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّة ذَوَات الْأَقْرَاء

- ‌أَقَلُّ الْمُدَّةِ الَّتِي تُصَدَّقُ فِيهَا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوء

- ‌اِنْقِطَاعُ حَيْضِ الْمُعْتَدَّةِ لِغَيْرِ عِلَّة

- ‌عِدَّةُ الْحَامِل

- ‌أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْل

- ‌عِدَّةُ الْوَفَاة

- ‌عِدَّة الْوَفَاة لِأُمّ الْوَلَد الْحَائِل

- ‌عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِلْحَامِل

- ‌أَحْكَامُ الْعِدَّة

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعْتَدَّة

- ‌مُعْتَدَّةٌ عَنْ زَوْجٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فِي الْعِدَّة

- ‌حُرْمَةُ خِطْبَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعْتَدَّة

- ‌وُجُوبُ الْإِحْدَاد

- ‌إِحْدَادُ مُعْتَدَّةِ الْوَفَاة

- ‌إِحْدَادُ غَيْرِ الزَّوْجَة

- ‌مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّة

- ‌مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ التَّرَبُّصُ (مُلَازَمَةُ مَنْزِلِ الزَّوْجِيَّة)

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّة

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي تَجِبُ نَفَقَتهَا

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي لَا تَجِبُ نَفَقَتهَا

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ حَالَةَ الِاضْطِرَار

- ‌السَّفَرُ فِي الْعِدَّة

- ‌اَلِانْتِقَالُ لِمَسْكَنٍ آخَر فِي الْعِدَّة

- ‌الِانْتِقَالُ إِلَى بَلَدٍ آخَر فِي الْعِدَّة

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

- ‌حَالَاتُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

- ‌النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاق

- ‌النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا

- ‌النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا

- ‌النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّة وَفَاة

- ‌السُّكْنَى لِمُعْتَدَّة وَفَاة

- ‌الزَّوْجُ الْمَفْقُود

- ‌مُدَّةُ تَرَبُّصِ زَوْجَةِ الْمَفْقُود

- ‌ظَاهِرُ فَقْدِ الزَّوْجِ الْهَلَاك

- ‌بَانَ الزَّوْجُ الْمَفْقُودُ حَيًّا

- ‌الِاسْتِبْرَاء

- ‌مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاء

- ‌استبراء الْحَامِل

- ‌ اَلرَّضَاع

- ‌شُرُوطُ الرَّضِيع

- ‌شُرُوطُ اَللَّبَنِ لِلرَّضَاعِ اَلْمُحَرِّم

- ‌كَوْنُهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

- ‌الْإِشْبَاعُ بَعْدَ جُوعٍ مِنْ شُرُوطِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّم

- ‌اَلِاسْتِرْضَاع

- ‌حُكْمُ الِاسْتِرْضَاع

- ‌نَفَقَةُ رَضَاعِ الصَّبِيّ

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّضَاع

- ‌شَهَادَةُ الْمُرْضِع

- ‌آثَارُ الرَّضَاع

- ‌الْمَحْرَمِيَّةُ مِنْ آثَارِ الرَّضَاع

- ‌ اَلنَّفَقَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ النَّفَقَة

- ‌طَلَبُ الْمَرْأَةِ فَرْضَ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ الْقَاضِي

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌أَخْذُ الْأَبِ مِنْ مَالِ وَلَدِه

- ‌نَفَقَةُ اِبْنِ الْعَبْد

- ‌ اَلْحَضَانَة

- ‌شُرُوطُ الْأُنْثَى الْحَاضِن

- ‌كَوْنُ الْأُنْثَى ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصَّبِي

- ‌تَنَازُعُ الْأَبَوَيْنِ الْمُفْتَرِقَيْنِ فِي الْحَضَانَة

- ‌اخْتِيَارُ الْمَحْضُونِ الْمُمَيِّزِ أَحَدَ الْأَبَوَيْن

- ‌ اَلْمِيرَاث

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْمِيرَاث

- ‌أَسْبَابُ الْإِرْث

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ النِّكَاح

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْقَرَابَة " الرَّحِم - النَّسَب

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْوَلَاء

- ‌قِسْمَةُ التَّرِكَة

- ‌وَقْتُ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌مَا يُقَدَّمُ مِنْ الْحُقُوقِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌أَثَرُ الإِقْرَارِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّت

- ‌الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَة

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُثَيْن

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْبِنْتَانِ فَأَكْثَر

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلثُّلُثَيْن

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْمُعَصِّبِ لهنَّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْأُخْتَانِ لِأَبٍ فَأَكْثَر

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلنِّصْفِ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الزَّوْج

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجِ لِلنِّصْفِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْبِنْت

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتِ لِلنِّصْفِ

- ‌أَنْ تَكُون الْبِنْت وَاحِدَة

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْأُخْتُ الشَّقِيقَة

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُث

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثِ الْأُمّ

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلثُّلُث

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِلْمَيِّتِ اِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مُطْلَقًا مَعَ الْأُمّ

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلرُّبُع

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْج

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجِ لِلرُّبْع

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ لِلْمَيِّت

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَر

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُع

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ عَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلسُّدُسِ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْأَب

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدِّ لِلسُّدُس

- ‌وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْجَدّ

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْأَبِ مَعَ الْجَدّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْأُمّ

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلسُّدُسِ

- ‌وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ

- ‌وُجُودُ عَدَدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ كَيْفَ مَا كَانُوا مَعَ الْأُمّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْجَدَّةُ أَوْ الْجَدَّاتُ الْوَارِثَات " الصَّحِيحَات

- ‌شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدَّةِ أَوْ الْجَدَّاتِ لِلسُّدُسِ أَلَّا يَكُونَ دُونَهُنَّ أُمّ

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّمُن

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّمُنِ الزَّوْجَة

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلثُّمُن

- ‌شَرْطُ تَوْرِيثِ الزَّوْجِ كَوْنُ الزَّوْجِيَّةِ قَائِمَةً حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا

- ‌أَحْوَالُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلتَّرِكَة

- ‌أَحْوَالُ الْجَدِّ فِي الْمِيرَاث

- ‌أَحْوَالُ بِنْتِ الِابْنِ فِي الْمِيرَاث

- ‌الْأُخْتُ لِأَبٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَوْ مَعَهُنَّ أُخْتٌ شَقِيقَة

- ‌الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْن

- ‌مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

- ‌تَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ السَّبَبِيَّة

- ‌أَصْحَابُ الْعَصَبَةِ بِالْغَيْر

- ‌أَصْحَابُ الْعَصَبَةِ مَعَ الْغَيْر

- ‌حُكْمُ الرَّدِّ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيه

- ‌حُكْمُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيهِمْ

- ‌مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّحِمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

الفصل: ‌من آداب الزفاف ضرب الدف

‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ ضَرْبُ الدُّفّ

(س جة حم)، عَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ:(قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ رضي الله عنه: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ ، لَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفٍّ ، قَالَ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ)(1)(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ)(2)(فِي النِّكَاحِ)(3)(الصَّوْتُ (4) وَضَرْبُ الدُّفِّ (5) ") (6)

(1)(حم) 18306 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(2)

(س) 3369 ، (ت) 1088 ، (حم) 18306

(3)

(جة) 1896 ، (س) 3369

(4)

قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: يُرِيدُ إِعْلَانَ النِّكَاحِ ، وَذَلِكَ بِالصَّوْتِ وَالذِّكْرِ بِهِ فِي النَّاسِ ، يُقَالُ لَهُ: صَوْتٌ ، وَصِيتٌ.

قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا هَذَا الْأَمْرُ، فَإِنَّ الْفَرْقَ يَحْصُلُ بِحُضُورِ الشُّهُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ ، بَلْ الْمُرَادُ التَّرْغِيبُ إِلَى إِعْلَانِ أَمْرِ النِّكَاحِ ، بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَى الْأَبَاعِدِ ، فَالسُّنَّةُ إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِضَرْبِ الدُّفِّ ، وَأَصْوَاتِ الْحَاضِرِينَ بِالتَّهْنِئَةِ ، أَوْ النَّغْمَةِ فِي إِنْشَاءِ الشِّعْرِ الْمُبَاحِ

قُلْت: الظَّاهِرُ عِنْدِي وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّوْتِ هَاهُنَا: الْغِنَاءُ الْمُبَاحُ، فَإِنَّ الْغِنَاءَ الْمُبَاحَ بِالدُّفِّ جَائِزٌ فِي الْعُرْسِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 154)

(5)

قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى: دُفُّ الْمَلَاهِي مُدَوَّرٌ ، جِلْدُهُ مِنْ رَقٍّ أَبْيَضَ نَاعِمٍ ، فِي عُرْضِهِ سَلَاسِلُ ، يُسَمَّى الطَّارُ، لَهُ صَوْتٌ يُطْرِبُ لِحَلَاوَةِ نَغْمَتِهِ، وَهَذَا الْإِشْكَالُ فِي تَحْرِيمِهِ وَتَعَلُّقِ النَّهْيِ بِهِ.

وَأَمَّا دُفُّ الْعَرَبِ ، فَهُوَ عَلَى شَكْلِ الْغِرْبَالِ ، خَلَا أَنَّهُ لَا خُرُوقَ فِيهِ ، وَطُولُهُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ، فَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ حِينَئِذٍ. نيل الأوطار (10/ 145)

(6)

(حم) 18305 ، (س) 3369 ، (ت) 1088 ، (جة) 1896 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1994 ، وآداب الزفاف (96)، والمشكاة (1353)، وصَحِيح الْجَامِع: 4206

ص: 99

(أبو نعيم) ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ هَبَّارِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ هَبَّارٍ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ- وَكَانَ عِنْدَهُمْ كَبَرٌ وَغَرَابِيلُ (1) - " فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ الصَّوْتَ ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ "، فَقِيلَ: زَوَّجَ هَبَّارٌ ابْنَتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَشِيدُوا النِّكَاحَ (2) أَشِيدُوا النِّكَاحَ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ (3) "، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْكَبَرُ؟ ، قَالَ: الْكَبَرُ: الطَّبْلُ الْكَبِيرُ، وَالْغَرَابِيلُ: الصُّنُوجُ (4). (5)

(1) الغِرْبال: الدُّفّ ، لأنه يُشْبِهُ الغِرْبالَ في اسْتِدَارَته. النهاية (3/ 659)

(2)

أَيْ: أعلِنوه وأَشهِروا أَمْرَه. فيض القدير - (ج 1 / ص 673)

(3)

السِّفاحُ: الزِّنا ، مأخوذٌ من سَفَحْتُ الماء إذا صَبَبْتُه. النهاية (ج 2 / ص 940)

(4)

الصَّنْجُ: مِنْ آلَاتِ الْمَلَاهِي ، جَمْعُهُ صُنُوجٌ ، مِثْلُ: فَلْسٍ وَفُلُوسٍ ،

قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ: وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مُدَوَّرًا ، يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ.

وَيُقَالُ لِمَا يُجْعَلُ فِي إطَارِ الدُّفِّ مِنْ النُّحَاسِ الْمُدَوَّرِ صِغَارًا: صُنُوجٌ أَيْضًا ،

وَهَذَا شَيْءٌ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ ، وَأَمَّا الصَّنْجُ ذُو الْأَوْتَارِ ، فَمُخْتَصٌّ بِهِ الْعَجَمُ ، وَكِلَاهُمَا مُعَرَّبٌ. (المصباح المنير)(5/ 265)

(5)

أخرجه أبو نعيم في المعرفة (5/ 2768، رقم 6578)، والطبراني (22/ 201، رقم 529) ، وابن الأثير في الأُسْد (5/ 385)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1010 ، 1011 ، 1013 ، الصَّحِيحَة: 1463

ص: 100

(خ ت جة) ، وَعَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ ، خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمَدَنِيِّ قَالَ:(كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَتَغَنَّيْنَ ، فَدَخَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عُرْسِي)(1)(فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي (2)") (3) (فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ) (4) (بِدُفُوفِهِنَّ (5) وَيَنْدُبْنَ (6) مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ ، إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (7) (" لَا تَقُولِي هَكَذَا ، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ) (8)(مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ ")(9)

(1)(جة) 1897، (طب) ج24ص273ح695 ، (خ) 3779 ، (ت) 1090 ، (د) 4922

(2)

(كَمَجْلِسِكَ) أَيْ: مَكَانِكَ.

قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ ، أَوْ عِنْدَ الْأَمْنِ مِنْ الْفِتْنَةِ.

قَالَ الْحَافِظُ: وَالَّذِي صَحَّ لَنَا بِالْأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ ، أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم جَوَازَ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَالنَّظَرِ إلَيْهَا. نيل الأوطار - (ج 10 / ص 146)

(3)

(خ) 3779 ، (ت) 1090 ، (د) 4922

(4)

(خ) 4852 ، (ت) 1090 ، (د) 4922

(5)

فِيهِ جَوَاز سَمَاع الضَّرْبِ بِالدُّفِّ صَبِيحَة الْعُرْس. فتح الباري (11/ 333)

(6)

النَّدْب: دُعَاءُ الْمَيِّتِ بِأَحْسَنِ أَوْصَافِه، وَهُوَ مِمَّا يُهَيِّج التَّشَوُّق إِلَيْهِ، وَالْبُكَاء عَلَيْهِ. فتح الباري (ج 11 / ص 333)

(7)

(ت) 1090 ، (خ) 3779 ، (د) 4922 ، (جة) 1897

(8)

(خ) 3779 ، (ت) 1090 ، (د) 4922 ، (حم) 27066

(9)

(جة) 1897

ص: 101

(خ) ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ "(1)

(1)(خ) 4867 ، (ك) 2749 ، (بغ) 2267 ، (هق) 14464

ص: 102

(طس) ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟ - لِيَتِيمَةٍ كَانَتْ عِنْدَهَا - "، فَقُلْتُ: أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، قَالَ:" فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا بِجَارِيَةٍ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي؟ "، قُلْتُ: تَقُولُ مَاذَا؟ ، قَالَ: " تَقُولُ:

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ

فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ

ولَوْلَا الذَّهَبُ الأَحْمَرُ

مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ

وَلَوْلا الْحَبَّةُ السَّمْرَاءُ

مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ " (1)

(1)(طس) 3265 ، (جة) 1900 ، (ن) 5566 ، (حم) 15246 ، (هق) 14468 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1995، وآداب الزفاف ص109

ص: 103

(س)، وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنهما فِي عُرْسٍ ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ (1) فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ ، فَقَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ ، " قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللهِوِ عِنْدَ الْعُرْسِ "(2)

(1) هَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ يُبَيِّنُ الْمُرَادَ مِنْ الصَّوْتِ الْوَارِدِ عِنْدَ النِّكَاحِ ، وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي (ج5 / ص 7)

(2)

(س) 3383 ، (ن) 5565، (ك) 348 ، (طح) 6977 ، (هص) 2595 وحسنه الألباني في آداب الزفاف ص110

ص: 104