الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استبراء الْحَامِل
(د)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " (1)
(1)(د) 2157 ، (حم) 11614، (ك) 2790 ، (هق) 10572
(س)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ ، وَعَنْ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ "(1)
(1)(س) 4645، (ك) 2336 ، (عب) 8705 ، (طس) 6981
(د)، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ (1) زَرْعَ غَيْرِهِ (2) "(3)
(1) أَيْ: نُطْفَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 201)
(2)
يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى.
(3)
(د) 2158 ، (ت) 1131 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 2137، وتحت حديث: 1302