المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المحرمية من آثار الرضاع - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ الْمَهْر

- ‌حُكْمُ الْمَهْر

- ‌مِقْدَارُ الْمَهْر

- ‌الْحَطُّ مِنْ الْمَهْر

- ‌الْمُغَالَاة فِي الْمَهْر

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالدُّخُول

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالْخَلْوَةِ وَإِرْخَاءِ السَّتْر

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْن

- ‌قَدْرُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى كَامِلًا

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى مُشَطَّرًا

- ‌بِمَ يُسْتَحَقُ مَهْرُ الْمِثْل

- ‌التَّفْوِيضُ فِي الْمَهْر

- ‌شُرُوطُ الْمَهْر

- ‌كَوْنُ الْمَهْرِ مُتَقَوَّمًا شَرْعًا

- ‌مَا يَلْحَقُ بِالْمَهْر

- ‌الْهَدَايَا الَّتِي فِي حُكْم الْمَهْر

- ‌مُتْعَةُ الطَّلَاق

- ‌حُكْمُ مُتْعَةِ الطَّلَاق

- ‌مَنْ تَجِبُ لَهَا الْمُتْعَة

- ‌مِقْدَارُ مُتْعَةِ الطَّلَاق

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاح

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ خُلُوُّ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُسْتَحْكِمَة

- ‌مَا يُضْرَبُ لِلْعِنِّينِ مِنَ الْأَجَل

- ‌الْعُيُوبُ الَّتِي تُثْبِتُ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاح

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الْمُتْعَة

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الْمُحَلِّل

- ‌آدَابُ النِّكَاح

- ‌عَقْدُ النِّكَاحِ فِي شَوَّال

- ‌خُطْبَةُ النِّكَاح

- ‌الدُّعَاءُ لِلزَّوْجَيْنِ وَالتَّهْنِئَةُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاح

- ‌إِعْلَانُ النِّكَاح

- ‌آدَابُ الزِّفَاف

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ الزِّفاف

- ‌دَعْوَةُ الصَّائِمِ إِلَى الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ غَيْرِ الزِّفَاف

- ‌مِقْدَارُ الْوَلِيمَة

- ‌وَقْتُ الْوَلِيمَة

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ ضَرْبُ الدُّفّ

- ‌ضَرْبُ الدُّفِّ فِي غَيْرِ النِّكَاح

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْن

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ دُعَاءُ الزَّوْج

- ‌أَنْكِحَةٌ هَدَمَهَا الْإِسْلَام

- ‌نِكَاحُ الشِّغَار

- ‌حُقُوقٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌الِاسْتِمْتَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌آدَابُ الْوَطْء

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْجِمَاع

- ‌النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌مُعَاوَدَةُ الْجِمَاع

- ‌وَطْءُ الْمُرْضِع

- ‌حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت

- ‌مُدَّةُ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَات

- ‌تَنَازُلُ الزَّوْجَةِ عَنْ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْم

- ‌الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْوَطْء

- ‌الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي السَّفَر

- ‌حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فِي الْوَلَد

- ‌الْعَزْلُ عَنْ الزَّوْجَة

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌عَدَمُ صِيَامِ النَّفْلِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌عَدَمُ إِدْخَالِ أَحَدٍ يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ فِي الْبَيْت

- ‌تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنْ نَفْسهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ التَّأدِيب

- ‌نِكَاحُ غَيْرِ الْمُسْلِم

- ‌طُرُوءُ الْإِسْلَامِ عَلَى الزَّوْجَيْنِ

- ‌إِسْلَامُ الزَّوْجَيْنِ مَعًا

- ‌إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْن

- ‌ الْخُلْع

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْخُلْع

- ‌حُكْم اَلْخُلْع

- ‌عِدَّة الْمُخْتَلِعَة

- ‌مِقْدَار عِوَض الْخُلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌شُرُوطُ الْمُطَلِّق

- ‌أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ زَوْجًا

- ‌أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ عَاقِلًا

- ‌لَفْظُ الطَّلَاق

- ‌النِّيَّةُ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَة

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد

- ‌طَلَاقٌ رَجْعِيّ

- ‌حُكْمُ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيّ

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الصِّفَة

- ‌طَلَاقُ السُّنَّة

- ‌طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد

- ‌طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْت

- ‌طَلَاقُ الْبِدْعَة

- ‌طَلَاقُ الْحَائِض

- ‌التَّطْلِيقَاتُ الثَّلَاثُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ أَحْوَالِ الْمُطَلِّق

- ‌طَلَاقُ الْمُكْرَه

- ‌طَلَاقُ الْعَبْد

- ‌طَلَاقُ السَّكْرَان

- ‌طَلَاقُ الْهَازِل

- ‌طَلَاقُ الْغَضْبَان

- ‌طَلَاقُ الْمَرِيضِ بِمَرَضِ الْمَوْت

- ‌طَلَاقُ الصَّبِيّ

- ‌طَلَاقُ الْمُسَافِر

- ‌طَلَاق اَلْمَجْنُون

- ‌أَحْكَامُ الطَّلَاق

- ‌التَّفْوِيضُ بِالطَّلَاقِ لِلزَّوْجَة

- ‌عَدَدُ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالتَّفْوِيضِ إِذَا أَطْلَقَ التَّفْوِيضَ أَوْ قَيَّدَهُ بِعَدَد

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَاق

- ‌اَلرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاق

- ‌الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق

- ‌ اَلرَّجْعَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الرَّجْعَة

- ‌حُكْمُ الرَّجْعَة

- ‌مُرَاجَعَةُ الْعَبْدِ لِامْرَأَتِه

- ‌ اَلْإِيلَاء

- ‌حُكْمُ الْإِيلَاء

- ‌الْمُدَّةُ فِي الْإِيلَاء

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْحُرِّ فِي الْإِيلَاء

- ‌إِيلَاءُ الْعَبْد

- ‌صِفَة الطَّلَاق فِي الْإِيلَاء

- ‌ اَلظِّهَار

- ‌ظِهَار الْعَبْد

- ‌أَحْكَامُ اَلظِّهَار

- ‌حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار

- ‌حُكْمُ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ مِنْ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَة

- ‌ظَاهَرَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَة

- ‌كِنَايَة الظِّهَار

- ‌ اَللِّعَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ اللِّعَان

- ‌لِعَانُ مُسْلِمٍ وَكَافِرَة

- ‌أَحْكَامُ اللِّعَان

- ‌تَفْرِيقُ الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ اللِّعَان

- ‌صُورَة اَللِّعَان

- ‌اَلْقَذْف بِالزِّنَا

- ‌اَلْقَذْف بِنَفْي اَلْوَلَد

- ‌آثَارُ اِنْتِفَاءِ النَّسَبِ بِاللِّعَان

- ‌إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَان

- ‌ اَلْعِدَّة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعِدَّة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْفُرْقَة

- ‌شَرْطُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْفُرْقَةِ الدُّخُول (اَلْوَطْء)

- ‌مُدَّةُ الْعِدَّة

- ‌عِدَّةُ الْحَائِل

- ‌عِدَّةُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاء

- ‌تَعْرِيفُ الْقُرْء

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ ذَاتُ الْأَقْرَاء

- ‌عِدَّةُ الْأَمَةِ ذَاتُ الْأَقْرَاء

- ‌إِذَا طَلُقَتْ الْمُسْتَحَاضَة

- ‌اِنْقِضَاءُ عِدَّةِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاء

- ‌مَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّة ذَوَات الْأَقْرَاء

- ‌أَقَلُّ الْمُدَّةِ الَّتِي تُصَدَّقُ فِيهَا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوء

- ‌اِنْقِطَاعُ حَيْضِ الْمُعْتَدَّةِ لِغَيْرِ عِلَّة

- ‌عِدَّةُ الْحَامِل

- ‌أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْل

- ‌عِدَّةُ الْوَفَاة

- ‌عِدَّة الْوَفَاة لِأُمّ الْوَلَد الْحَائِل

- ‌عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِلْحَامِل

- ‌أَحْكَامُ الْعِدَّة

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعْتَدَّة

- ‌مُعْتَدَّةٌ عَنْ زَوْجٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فِي الْعِدَّة

- ‌حُرْمَةُ خِطْبَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعْتَدَّة

- ‌وُجُوبُ الْإِحْدَاد

- ‌إِحْدَادُ مُعْتَدَّةِ الْوَفَاة

- ‌إِحْدَادُ غَيْرِ الزَّوْجَة

- ‌مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّة

- ‌مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ التَّرَبُّصُ (مُلَازَمَةُ مَنْزِلِ الزَّوْجِيَّة)

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّة

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي تَجِبُ نَفَقَتهَا

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي لَا تَجِبُ نَفَقَتهَا

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ حَالَةَ الِاضْطِرَار

- ‌السَّفَرُ فِي الْعِدَّة

- ‌اَلِانْتِقَالُ لِمَسْكَنٍ آخَر فِي الْعِدَّة

- ‌الِانْتِقَالُ إِلَى بَلَدٍ آخَر فِي الْعِدَّة

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

- ‌حَالَاتُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

- ‌النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاق

- ‌النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا

- ‌النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا

- ‌النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّة وَفَاة

- ‌السُّكْنَى لِمُعْتَدَّة وَفَاة

- ‌الزَّوْجُ الْمَفْقُود

- ‌مُدَّةُ تَرَبُّصِ زَوْجَةِ الْمَفْقُود

- ‌ظَاهِرُ فَقْدِ الزَّوْجِ الْهَلَاك

- ‌بَانَ الزَّوْجُ الْمَفْقُودُ حَيًّا

- ‌الِاسْتِبْرَاء

- ‌مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاء

- ‌استبراء الْحَامِل

- ‌ اَلرَّضَاع

- ‌شُرُوطُ الرَّضِيع

- ‌شُرُوطُ اَللَّبَنِ لِلرَّضَاعِ اَلْمُحَرِّم

- ‌كَوْنُهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

- ‌الْإِشْبَاعُ بَعْدَ جُوعٍ مِنْ شُرُوطِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّم

- ‌اَلِاسْتِرْضَاع

- ‌حُكْمُ الِاسْتِرْضَاع

- ‌نَفَقَةُ رَضَاعِ الصَّبِيّ

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّضَاع

- ‌شَهَادَةُ الْمُرْضِع

- ‌آثَارُ الرَّضَاع

- ‌الْمَحْرَمِيَّةُ مِنْ آثَارِ الرَّضَاع

- ‌ اَلنَّفَقَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ النَّفَقَة

- ‌طَلَبُ الْمَرْأَةِ فَرْضَ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ الْقَاضِي

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌أَخْذُ الْأَبِ مِنْ مَالِ وَلَدِه

- ‌نَفَقَةُ اِبْنِ الْعَبْد

- ‌ اَلْحَضَانَة

- ‌شُرُوطُ الْأُنْثَى الْحَاضِن

- ‌كَوْنُ الْأُنْثَى ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصَّبِي

- ‌تَنَازُعُ الْأَبَوَيْنِ الْمُفْتَرِقَيْنِ فِي الْحَضَانَة

- ‌اخْتِيَارُ الْمَحْضُونِ الْمُمَيِّزِ أَحَدَ الْأَبَوَيْن

- ‌ اَلْمِيرَاث

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْمِيرَاث

- ‌أَسْبَابُ الْإِرْث

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ النِّكَاح

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْقَرَابَة " الرَّحِم - النَّسَب

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْوَلَاء

- ‌قِسْمَةُ التَّرِكَة

- ‌وَقْتُ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌مَا يُقَدَّمُ مِنْ الْحُقُوقِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌أَثَرُ الإِقْرَارِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّت

- ‌الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَة

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُثَيْن

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْبِنْتَانِ فَأَكْثَر

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلثُّلُثَيْن

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْمُعَصِّبِ لهنَّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْأُخْتَانِ لِأَبٍ فَأَكْثَر

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلنِّصْفِ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الزَّوْج

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجِ لِلنِّصْفِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْبِنْت

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتِ لِلنِّصْفِ

- ‌أَنْ تَكُون الْبِنْت وَاحِدَة

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْأُخْتُ الشَّقِيقَة

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُث

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثِ الْأُمّ

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلثُّلُث

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِلْمَيِّتِ اِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مُطْلَقًا مَعَ الْأُمّ

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلرُّبُع

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْج

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجِ لِلرُّبْع

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ لِلْمَيِّت

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَر

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُع

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ عَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلسُّدُسِ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْأَب

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدِّ لِلسُّدُس

- ‌وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْجَدّ

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْأَبِ مَعَ الْجَدّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْأُمّ

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلسُّدُسِ

- ‌وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ

- ‌وُجُودُ عَدَدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ كَيْفَ مَا كَانُوا مَعَ الْأُمّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْجَدَّةُ أَوْ الْجَدَّاتُ الْوَارِثَات " الصَّحِيحَات

- ‌شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدَّةِ أَوْ الْجَدَّاتِ لِلسُّدُسِ أَلَّا يَكُونَ دُونَهُنَّ أُمّ

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّمُن

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّمُنِ الزَّوْجَة

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلثُّمُن

- ‌شَرْطُ تَوْرِيثِ الزَّوْجِ كَوْنُ الزَّوْجِيَّةِ قَائِمَةً حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا

- ‌أَحْوَالُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلتَّرِكَة

- ‌أَحْوَالُ الْجَدِّ فِي الْمِيرَاث

- ‌أَحْوَالُ بِنْتِ الِابْنِ فِي الْمِيرَاث

- ‌الْأُخْتُ لِأَبٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَوْ مَعَهُنَّ أُخْتٌ شَقِيقَة

- ‌الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْن

- ‌مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

- ‌تَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ السَّبَبِيَّة

- ‌أَصْحَابُ الْعَصَبَةِ بِالْغَيْر

- ‌أَصْحَابُ الْعَصَبَةِ مَعَ الْغَيْر

- ‌حُكْمُ الرَّدِّ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيه

- ‌حُكْمُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيهِمْ

- ‌مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّحِمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

الفصل: ‌المحرمية من آثار الرضاع

‌آثَارُ الرَّضَاع

‌الْمَحْرَمِيَّةُ مِنْ آثَارِ الرَّضَاع

(خ م س د)، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:(دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ:)(1)(يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لَكَ فِي)(2)(أُخْتِي عَزَّةَ)(3)(بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ ، قَالَ: " أَفْعَلُ مَاذَا؟ " ، قُلْتُ: تَنْكِحُهَا)(4)(قَالَ: " أُخْتَكِ؟ " ، قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ: " أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ ")(5)(قُلْتُ: نَعَمْ ، لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ)(6)(بِكَ (7)) (8)(وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي)(9)(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أُخْتَكِ لَا تَحِلُّ لِي (10)") (11) (قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ) (12) (دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ،فَقَالَ: " بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ (13)؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ) (14) (قَالَ: " أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ (15) رَبِيبَتِي (16) فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي (17) إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا (18) ثُوَيْبَةُ (19) فلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ") (20)

(1)(م) 15 - (1449)

(2)

(خ) 4817

(3)

(م) 16 - (1449) ، (جة) 1939

(4)

(م) 15 - (1449) ، (خ) 4813 ، (س) 3284

(5)

(د) 2056 ، (خ) 4813 ، (م) 15 - (1449) ، (س) 3284

(6)

(خ) 4813 ، (م) 15 - (1449) ، (حم) 26674

(7)

أَيْ: لَسْت بِمُنْفَرِدَةٍ بِك ، وَلَا خَالِيَة مِنْ ضَرَّة. عون المعبود (ج 4 / ص 442)

(8)

(د) 2056

(9)

(خ) 4817 ، (م) 15 - (1449)

(10)

لِأَنَّ الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ حَرَام. عون المعبود - (ج 4 / ص 442)

(11)

(س) 3284 ، (خ) 4817 ، (م) 16 - (1449)

(12)

(خ) 4813 ، (م) 16 - (1449)

(13)

أَيْ: تَعْنِينَ بِنْت أُمّ سَلَمَة؟ ، وَهُوَ اِسْتِفْهَام اِسْتِثْبَات لِرَفْعِ الْإِشْكَال ، أَوْ اِسْتِفْهَام إِنْكَار، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِنْت أَبِي سَلَمَة مِنْ أُمّ سَلَمَة ، فَيَكُون تَحْرِيمهَا مِنْ وَجْهَيْنِ كَمَا سَيَأتِي بَيَانه. عون المعبود (ج 4 / ص 442)

(14)

(خ) 5057 ، (م) 16 - (1449)

(15)

أَيْ: دُرَّة بِنْت أُمّ سَلَمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 442)

(16)

أَيْ: بِنْت زَوْجَتِي ، مُشْتَقَّة مِنْ الرَّبّ ، وَهُوَ الْإِصْلَاح ، لِأَنَّ زَوْج الْأُمّ يَرُبّهَا وَيَقُوم بِأَمْرِهَا. عون المعبود (ج 4 / ص 442)

(17)

أَيْ: لَوْ كَانَ بِهَا مَانِع وَاحِد لَكَفَى فِي التَّحْرِيم ، فَكَيْفَ وَبِهَا مَانِعَانِ؟. عون المعبود - (ج 4 / ص 442)

(18)

أَيْ: أَبَا سَلَمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 442)

(19)

قَالَ عُرْوَةُ: ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا ، فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ ، أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ ، قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ ، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ. (خ) 4813

(20)

(د) 2056 ، (خ) 4813 ، (م) 16 - (1449) ، (س) 3284 ، (حم) 27452

ص: 379

(خ م جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ)(1)(بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟)(2)(فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ")(3)

وفي رواية: (" يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ ")(4)

(1)(خ) 4812 ، (م) 14 - (1448) ، (س) 3304 ، (حم) 3044

(2)

(جة) 1938

(3)

(م) 12 - (1447) ، (خ) 2502 ، (س) 3306 ، (جة) 1938 ، (حم) 2490

(4)

(م) 12 - (1447) ، (حم) 2633

ص: 380

(خ م) ، وَعَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا " ، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِكَ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أُرَاهُ فُلَانًا - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - "، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ "(1)

(1)(م) 1 - (1444) ، (خ) 2503 ، (س) 3313 ، (ت) 1147 ،

(د) 2055 ، (حم) 25492

ص: 381

(خ م حم) ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(اسْتَأذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ ، أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ ، بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ)(1)(فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ ، قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي)(2)(قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ)(3)(حَتَّى أَسْتَأذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي)(4)(وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأذِنُ عَلَيَّ ، فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأذِنَكَ)(5)(فَقَالَ لَهَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأذَنِي لِعَمِّكِ؟ " ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبَا قُعَيْسٍ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ لِي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ائْذَنِي لَهُ حِينَ يَأتِيكِ)(6) وَ (لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ)(7)(فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ)(8)(فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ")(9)

الشرح (10)

(1)(خ) 4518 ، (م) 4 - (1445) ، (س) 3316 ، (حم) 26377

(2)

(خ) 2501 ، (م) 10 - (1445) ، (د) 2057

(3)

(م) 4 - (1445) ، (خ) 4815

(4)

(خ) 4518 ، (م) 5 - (1445)

(5)

(م) 5 - (1445) ، (خ) 4518

(6)

(حم) 26377 ، (خ) 4518 ، (م) 4 - (1445) ، (س) 3318 ، (ت) 1148

(7)

(م) 9 - (1445)

(8)

(خ) 4518 ، (م) 4 - (1445) ، (س) 3317 ، (جة) 1948 ، (حم) 24100

(9)

(م) 9 - (1445) ، (س) 3301

(10)

فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لَبَن الْفَحْلِ يُحَرِّمُ حَتَّى تَثْبُتَ الْحُرْمَةُ فِي جِهَة صَاحِبِ اللَّبَن كَمَا تَثْبُت مِنْ جَانِب الْمُرْضِعَة، فَإِنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَثْبَتَ عُمُومَةَ الرَّضَاعِ ، وَأَلْحَقَهَا بِالنَّسَبِ ، فَثَبَتَ حُرْمَةُ الرَّضَاع بَيْنه وَبَيْن الرَّضِيع ، وَيَصِيرُ وَلَدًا لَهُ ، وَأَوْلَادُه إِخْوَةُ الرَّضِيع وَأَخَوَاتُه، وَيَكُون إِخْوَتُه (إخوة زوج المرأة المرضِعة) أَعْمَامُ الرَّضِيع ، وَأَخَوَاته عَمَّاتُه ، وَيَكُون أَوْلَادُ الرَّضِيعِ أَوْلَاده.

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة ، وَالتَّابِعِينَ ، وَفُقَهَاء الْأَمْصَار ، كَالْأَوْزَاعِيّ فِي أَهْل الشَّام ، وَالثَّوْرِيّ ، وَأَبِي حَنِيفَة ، وَصَاحِبَيْهِ فِي أَهْل الْكُوفَة ، وَابْن جُرَيْجٍ فِي أَهْل مَكَّة، وَمَالِك فِي أَهْل الْمَدِينَة، وَالشَّافِعِيّ ، وَأَحْمَد ، وَإِسْحَاق ، وَأَبِي ثَوْر ، وَأَتْبَاعهمْ ، وَحُجَّتهمْ هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح.

وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ اِبْن عُمَر ، وَابْن الزُّبَيْر ، وَرَافِع بْن خَدِيج ، وَعَائِشَة ، وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ ، وَابْن الْمُنْذِر ، وَدَاوُد وَأَتْبَاعه ، فَقَالُوا: لَا يَثْبُت حُكْم الرَّضَاع لِلرَّجُلِ ، لِأَنَّ الرَّضَاع إِنَّمَا هُوَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي اللَّبَن مِنْهَا ، قَالُوا: وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُر الْعَمَّة ، وَلَا الْبِنْت كَمَا ذَكَرَهُمَا فِي النَّسَب.

وَأُجِيبُوا بِأَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْء بِالذِّكْرِ ، لَا يَدُلّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْم عَمَّا عَدَاهُ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة.

وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ مِنْ حَيْثُ النَّظَر بِأَنَّ اللَّبَن لَا يَنْفَصِل مِنْ الرَّجُل ، وَإِنَّمَا يَنْفَصِل مِنْ الْمَرْأَة ، فَكَيْفَ تَنْتَشِر الْحُرْمَة إِلَى الرَّجُل ، وَالْجَوَاب أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَة النَّصِّ فَلَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ.

وَأَيْضًا ، فَإِنَّ سَبَب اللَّبَن هُوَ مَاء الرَّجُل وَالْمَرْأَة مَعًا، فَوَجَبَ أَنْ يَكُون الرَّضَاعُ مِنْهُمَا ، كَالْجَدِّ ، لَمَّا كَانَ سَبَب الْوَلَد ، أَوْجَبَ تَحْرِيم وَلَد الْوَلَد بِهِ ، لِتَعَلُّقِهِ بِوَلَدِهِ ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ اِبْنُ عَبَّاس بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة: اللِّقَاح وَاحِد. أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة. عون المعبود (ج4ص 444)

ص: 382

(ط) ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ ، فَقَالَ: لَا ، اللَّقَاحُ وَاحِدٌ (1). (2)

(1) اللَّقَاحُ بِالْفَتْحِ: اِسْمُ مَاءِ الْفَحْلِ، أَرَادَ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ الَّذِي حَمَلَتْ مِنْهُ وَاحِدٌ، وَاللَّبَنُ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَانَ أَصْلُهُ مَاءَ الْفَحْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 227)

(2)

(ط) 1258 ، (ت) 1149 ، (عب) 13942 ، (ش) 17348 ، وقال الألباني: صحيح الإسناد.

ص: 383