الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آثَارُ الرَّضَاع
الْمَحْرَمِيَّةُ مِنْ آثَارِ الرَّضَاع
(خ م س د)، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:(دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ:)(1)(يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لَكَ فِي)(2)(أُخْتِي عَزَّةَ)(3)(بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ ، قَالَ: " أَفْعَلُ مَاذَا؟ " ، قُلْتُ: تَنْكِحُهَا)(4)(قَالَ: " أُخْتَكِ؟ " ، قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ: " أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ ")(5)(قُلْتُ: نَعَمْ ، لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ)(6)(بِكَ (7)) (8)(وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي)(9)(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أُخْتَكِ لَا تَحِلُّ لِي (10)") (11) (قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ) (12) (دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ،فَقَالَ: " بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ (13)؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ) (14) (قَالَ: " أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ (15) رَبِيبَتِي (16) فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي (17) إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا (18) ثُوَيْبَةُ (19) فلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ") (20)
(1)(م) 15 - (1449)
(2)
(خ) 4817
(3)
(م) 16 - (1449) ، (جة) 1939
(4)
(م) 15 - (1449) ، (خ) 4813 ، (س) 3284
(5)
(د) 2056 ، (خ) 4813 ، (م) 15 - (1449) ، (س) 3284
(6)
(خ) 4813 ، (م) 15 - (1449) ، (حم) 26674
(7)
أَيْ: لَسْت بِمُنْفَرِدَةٍ بِك ، وَلَا خَالِيَة مِنْ ضَرَّة. عون المعبود (ج 4 / ص 442)
(8)
(د) 2056
(9)
(خ) 4817 ، (م) 15 - (1449)
(10)
لِأَنَّ الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ حَرَام. عون المعبود - (ج 4 / ص 442)
(11)
(س) 3284 ، (خ) 4817 ، (م) 16 - (1449)
(12)
(خ) 4813 ، (م) 16 - (1449)
(13)
أَيْ: تَعْنِينَ بِنْت أُمّ سَلَمَة؟ ، وَهُوَ اِسْتِفْهَام اِسْتِثْبَات لِرَفْعِ الْإِشْكَال ، أَوْ اِسْتِفْهَام إِنْكَار، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِنْت أَبِي سَلَمَة مِنْ أُمّ سَلَمَة ، فَيَكُون تَحْرِيمهَا مِنْ وَجْهَيْنِ كَمَا سَيَأتِي بَيَانه. عون المعبود (ج 4 / ص 442)
(14)
(خ) 5057 ، (م) 16 - (1449)
(15)
أَيْ: دُرَّة بِنْت أُمّ سَلَمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 442)
(16)
أَيْ: بِنْت زَوْجَتِي ، مُشْتَقَّة مِنْ الرَّبّ ، وَهُوَ الْإِصْلَاح ، لِأَنَّ زَوْج الْأُمّ يَرُبّهَا وَيَقُوم بِأَمْرِهَا. عون المعبود (ج 4 / ص 442)
(17)
أَيْ: لَوْ كَانَ بِهَا مَانِع وَاحِد لَكَفَى فِي التَّحْرِيم ، فَكَيْفَ وَبِهَا مَانِعَانِ؟. عون المعبود - (ج 4 / ص 442)
(18)
أَيْ: أَبَا سَلَمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 442)
(19)
قَالَ عُرْوَةُ: ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا ، فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ ، أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ ، قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ ، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ. (خ) 4813
(20)
(د) 2056 ، (خ) 4813 ، (م) 16 - (1449) ، (س) 3284 ، (حم) 27452
(خ م جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ)(1)(بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟)(2)(فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ")(3)
وفي رواية: (" يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ ")(4)
(1)(خ) 4812 ، (م) 14 - (1448) ، (س) 3304 ، (حم) 3044
(2)
(جة) 1938
(3)
(م) 12 - (1447) ، (خ) 2502 ، (س) 3306 ، (جة) 1938 ، (حم) 2490
(4)
(م) 12 - (1447) ، (حم) 2633
(خ م) ، وَعَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا " ، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِكَ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أُرَاهُ فُلَانًا - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - "، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ "(1)
(1)(م) 1 - (1444) ، (خ) 2503 ، (س) 3313 ، (ت) 1147 ،
(د) 2055 ، (حم) 25492
(خ م حم) ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(اسْتَأذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ ، أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ ، بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ)(1)(فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ ، قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي)(2)(قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ)(3)(حَتَّى أَسْتَأذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي)(4)(وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأذِنُ عَلَيَّ ، فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأذِنَكَ)(5)(فَقَالَ لَهَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأذَنِي لِعَمِّكِ؟ " ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبَا قُعَيْسٍ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ لِي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ائْذَنِي لَهُ حِينَ يَأتِيكِ)(6) وَ (لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ)(7)(فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ)(8)(فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ")(9)
الشرح (10)
(1)(خ) 4518 ، (م) 4 - (1445) ، (س) 3316 ، (حم) 26377
(2)
(خ) 2501 ، (م) 10 - (1445) ، (د) 2057
(3)
(م) 4 - (1445) ، (خ) 4815
(4)
(خ) 4518 ، (م) 5 - (1445)
(5)
(م) 5 - (1445) ، (خ) 4518
(6)
(حم) 26377 ، (خ) 4518 ، (م) 4 - (1445) ، (س) 3318 ، (ت) 1148
(7)
(م) 9 - (1445)
(8)
(خ) 4518 ، (م) 4 - (1445) ، (س) 3317 ، (جة) 1948 ، (حم) 24100
(9)
(م) 9 - (1445) ، (س) 3301
(10)
فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لَبَن الْفَحْلِ يُحَرِّمُ حَتَّى تَثْبُتَ الْحُرْمَةُ فِي جِهَة صَاحِبِ اللَّبَن كَمَا تَثْبُت مِنْ جَانِب الْمُرْضِعَة، فَإِنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَثْبَتَ عُمُومَةَ الرَّضَاعِ ، وَأَلْحَقَهَا بِالنَّسَبِ ، فَثَبَتَ حُرْمَةُ الرَّضَاع بَيْنه وَبَيْن الرَّضِيع ، وَيَصِيرُ وَلَدًا لَهُ ، وَأَوْلَادُه إِخْوَةُ الرَّضِيع وَأَخَوَاتُه، وَيَكُون إِخْوَتُه (إخوة زوج المرأة المرضِعة) أَعْمَامُ الرَّضِيع ، وَأَخَوَاته عَمَّاتُه ، وَيَكُون أَوْلَادُ الرَّضِيعِ أَوْلَاده.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة ، وَالتَّابِعِينَ ، وَفُقَهَاء الْأَمْصَار ، كَالْأَوْزَاعِيّ فِي أَهْل الشَّام ، وَالثَّوْرِيّ ، وَأَبِي حَنِيفَة ، وَصَاحِبَيْهِ فِي أَهْل الْكُوفَة ، وَابْن جُرَيْجٍ فِي أَهْل مَكَّة، وَمَالِك فِي أَهْل الْمَدِينَة، وَالشَّافِعِيّ ، وَأَحْمَد ، وَإِسْحَاق ، وَأَبِي ثَوْر ، وَأَتْبَاعهمْ ، وَحُجَّتهمْ هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ اِبْن عُمَر ، وَابْن الزُّبَيْر ، وَرَافِع بْن خَدِيج ، وَعَائِشَة ، وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ ، وَابْن الْمُنْذِر ، وَدَاوُد وَأَتْبَاعه ، فَقَالُوا: لَا يَثْبُت حُكْم الرَّضَاع لِلرَّجُلِ ، لِأَنَّ الرَّضَاع إِنَّمَا هُوَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي اللَّبَن مِنْهَا ، قَالُوا: وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُر الْعَمَّة ، وَلَا الْبِنْت كَمَا ذَكَرَهُمَا فِي النَّسَب.
وَأُجِيبُوا بِأَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْء بِالذِّكْرِ ، لَا يَدُلّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْم عَمَّا عَدَاهُ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة.
وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ مِنْ حَيْثُ النَّظَر بِأَنَّ اللَّبَن لَا يَنْفَصِل مِنْ الرَّجُل ، وَإِنَّمَا يَنْفَصِل مِنْ الْمَرْأَة ، فَكَيْفَ تَنْتَشِر الْحُرْمَة إِلَى الرَّجُل ، وَالْجَوَاب أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَة النَّصِّ فَلَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ.
وَأَيْضًا ، فَإِنَّ سَبَب اللَّبَن هُوَ مَاء الرَّجُل وَالْمَرْأَة مَعًا، فَوَجَبَ أَنْ يَكُون الرَّضَاعُ مِنْهُمَا ، كَالْجَدِّ ، لَمَّا كَانَ سَبَب الْوَلَد ، أَوْجَبَ تَحْرِيم وَلَد الْوَلَد بِهِ ، لِتَعَلُّقِهِ بِوَلَدِهِ ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ اِبْنُ عَبَّاس بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة: اللِّقَاح وَاحِد. أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة. عون المعبود (ج4ص 444)
(ط) ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ ، فَقَالَ: لَا ، اللَّقَاحُ وَاحِدٌ (1). (2)
(1) اللَّقَاحُ بِالْفَتْحِ: اِسْمُ مَاءِ الْفَحْلِ، أَرَادَ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ الَّذِي حَمَلَتْ مِنْهُ وَاحِدٌ، وَاللَّبَنُ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَانَ أَصْلُهُ مَاءَ الْفَحْلِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 227)
(2)
(ط) 1258 ، (ت) 1149 ، (عب) 13942 ، (ش) 17348 ، وقال الألباني: صحيح الإسناد.