الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خُطْبَةُ النِّكَاح
(س د جة ن)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(" عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ)(1)(- قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ -: (2)) (3)(إِنَّ الْحَمْدَ للهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (4) وَ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (5) وَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَمَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (6)) (7)(أَمَّا بَعْدَ ")(8)
(1)(س) 1404 ، (د) 2118
(2)
قال الألباني في كتاب خطبة الحاجة ص31: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تُفتَح بها جميع الخطب ، سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها ، فليست خاصة بالنكاح كما قد يُظَنّ (أ) وفي بعض طرق حديث ابن سعود التصريح بذلك كما تقدم وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح ، فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة كما صنع الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حيث قال في مقدمة كتابه:" مشكل الآثار ": " وأَبتدِئُ بما أمر صلى الله عليه وسلم بابتداء الحاجة مما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله: إن الحمد لله .. " ، فذكرها بتمامها
وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته كما لَا يخفى على من له عناية بها.
وقد قال المحقق السندي في " حاشيته على النسائي " في شرح قوله في الحديث: " والتشهد في الحاجة ": " والظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره ، ويؤيده بعض الروايات ، فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ، ولذلك قال الشافعي: الخطبة سنة في أول العقود كلها قبل البيع والنكاح وغيرها ، و" الحاجة " إشارة إليها ويحتمل أن المراد بـ " الحاجة " النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات ".
قلت: هذا الاحتمال الثاني ضعيف بل باطل ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير النكاح كما في قصة ضماد في حديث ابن عباس وكما في حديث جابر. فتنبه.
لكن القول بمشروعية هذه الخطبة في البيع ونحوه كإجارة ونحوها فيه نظر بين ذلك ، لأنه مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول فيها وهو غير مسلَّم ، بل هو أمر محدث لأن الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في هذه الأشياء بلا لفظ ، بل بالفعل الدال على المقصود ، فبالأحرى أن تكون الخطبة فيها بدعة وأمرا محدثا.
وبيوعه صلى الله عليه وسلم وعقوده التي وردت في كتب السنة المطهرة من الكثرة والشهرة بحيث يغني ذلك عن نقل بعضها في هذه العجالة ، وليس في شيء منها الإيجاب والقبول بُله الخطبة فيها.
أقول هذا مع احترامي للأئمة واتباعي إياهم على هداهم ، بل أعتبر أن تصريحي هذا هو من الاتباع لهم لأنهم رحمه الله هم الذين علمونا حرية الرأي والصراحة في القول حتى عن تقليدهم ، لأنهم كما قال الإمام مالك رحمه الله:" ما منا من أحد إِلَّا رَدَّ أو رُدَّ عليه إِلَّا صاحب هذا القبر " ، فجزاهم الله تعالى عنا خيرا. أ. هـ
__
(أ) تنبيه: وأما الحديث الذي رواه إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. أخرجه أبو داود والبيهقي فهو ضعيف من أجل إسماعيل هذا فإنه مجهول كما في " التقريب ". ثم إنه قد اضطرب عليه فيه كما بين البيهقي وغيره. ولو صح لدل على جواز الترك أحيانا لَا على عدم المشروعية مطلقا. أ. هـ
(3)
(د) 2118
(4)
[آل عمران/102]
(5)
[النساء/1]
(6)
[الأحزاب/71]
(7)
(جة) 1892 ، (ت) 1105 ، (س) 1404 ، (حم) 4116، انظر المشكاة: 3149
(8)
(ن) 10326 ، (يع) 7221 ، (طس) 7872
(خ م س حم يع)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ)(1)(يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ)(2)(بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ يَقُولُ:)(3)(فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ)(4)(مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ)(5)(أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ ، هَدْيُ مُحَمَّدٍ)(6)
وفي رواية: (إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ ، هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ")(7)
(1)(م) 43 - (867)
(2)
(م) 44 - (867) ، (س) 1578 ، (حم) 15026
(3)
(م) 45 - (867) ، (س) 1578 ، (حم) 15026
(4)
(حم) 14471 ، (س) 1311 ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(م) 45 - (867) ، (س) 1578 ، (حم) 15026
(6)
(م) 43 - (867) ، (جة) 45 ، (حم) 14471
(7)
(س) 1578 ، (خز) 1785 ، (طب) ح8521 ، (م) 43 - (867) ، (جة) 45
(م جة حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(قَدِمَ ضِمَادٌ الْأَزْدِيُّ مَكَّةَ)(1)(وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ (2) مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ ، فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ ، لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ ، فَلَقِيَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ ، وَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ ، فَهَلْ لَكَ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ الْحَمْدَ للهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ) (3) (وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا) (4) (وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا) (5) (مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَمَّا بَعْدُ "، فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ ، " فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ) (6)(قَامُوسَ الْبَحْرِ (7)) (8)(فَهَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ)(9)(فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)(10)(قَالَ: " فَبَايَعَهُ ")(11).
(1)(حم) 2749 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
السَّفَه: الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه إذا كان مَضْطربا لَا اسِتقامَةَ له، والسفيه: الجاهلُ.
(3)
(م) 46 - (868)
(4)
(حم) 2749 ، (جة) 1893
(5)
(جة) 1893
(6)
(م) 46 - (868) ، (س) 3278
(7)
أَيْ: قَعْره.
(8)
(حم) 2749 ، (م) 46 - (868)
(9)
(م) 46 - (868)
(10)
(حم) 2749
(11)
(م) 46 - (868)
(ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ (1) "(2)
(1) الجذام: مرض يتشقق منه الجلد وينتن منه اللحم حتى توجد رائحته من بُعْد ، ويتساقط منه الأعضاء.
(2)
(ت) 1106 ، (د) 4841 ، (حم) 8005، انظر الصَّحِيحَة: 169
(خ) ، وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ "(1)
(1)(خ) 883 ، (د) 4973
(خد)، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسَائِلَ مِنْ رَسَائِلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا انْقَضَتْ قِصَّةٌ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ "(1)
(1)(خد) 1121 ، (ش) 25848 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 7
(هق)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ (1) قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا دُعِىَ إِلَى تَزْوِيجٍ قَالَ: لَا تَفْضُضُوا (2) عَلَيْنَا النَّاسُ، الْحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، إِنَّ فُلَانًا خَطَبَ إِلَيْكُمْ فُلَانَةَ، إِنْ أَنْكَحْتُمُوهُ فَالْحَمْدُ للهِ، وَإِنْ رَدَدْتُمُوهُ فَسُبْحَانَ اللهِ. (3)
(1) هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري ، مشهور بكنيته.
(2)
تَفَضَّضَ القوم وانْفَضُّوا تَفَرَّقُوا. لسان العرب - (ج 7 / ص 206)
(3)
(هق) 13818 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1822