الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دَعْوَةُ الصَّائِمِ إِلَى الْوَلِيمَة
(م د طب)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ)(1)(فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ)(2)(بِالْبَرَكَةِ ")(3)
(1)(م) 100 - (1429) ، (خ) 4878 ، (د) 3738 ، (جة) 1914 ، (حم) 6337
(2)
(د) 3737 ، (هق) 14310 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1948
(3)
(طب) 10563 ، (ابن الجعد) 871 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1953، وصَحِيح الْجَامِع: 538
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ وَلْيَدْعُ لَهُمْ (1) "(2)
(1) قال الألباني في الإرواء ح1953: أخرجه مسلم (4/ 153) وأبو داود (2460) والنسائي في (الكبرى)(ق 6 2/ 2) والطحاوي في (المشكل)(4/ 149) والبيهقي (7/ 263) وأحمد (2/ 279، 507) وأبو عبيد في (الغريب)(ق 29/ 1) وابن عبد البرفي (والتمهيد)(1/ 275 - طبع المغرب) كلهم من طريق هشام بن حسان عن محمد ابن سرين عنه بلفظ: (فليصل) بدل قوله (فليدع) إِلَّا أن البيهقي زاد: (فليدع).
وبيَّن الطحاوي أن هذا التفسير من هشام ، وفي رواية لأحمد (فليصل وليدع لهم). فلعل قوله:(وليدع) خطأ من بعض النساخ أو الرواة وأصله (أي: ليدع) فكأن المصنف رواه بالمعنى. أ. هـ
(2)
(حم) 7735 ، (م) 106 - (1431) ، (ت) 780 ، (د) 2460
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ "(1)
(1)(م) 159 - (1150) ، (ت) 781 ، (د) 2461 ، (جة) 1750 ، (حم) 7302
(طس) ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ صَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ طَعَامًا، فَدَعَاهُمْ، فَلَمَّا دَخَلُوا وُضِعَ الطَّعَامُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ؟ ، أَفْطِرْ، ثُمَّ صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ (1) "(2)
(1) فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم لقوله صلى الله عليه وسلم (إن شئت).ع
(2)
(طس) 3240 ، (طل) 2203 ، (قط) ج2ص177ح24 ، (هق) 8146 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1952
(م جة)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "(1)
وفي رواية: " مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "(2)
(1)(م) 105 - (1430) ، (د) 3740 ، (حم) 15256 ، (حب) 5303
(2)
(جة) 1751
(ك)، وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:" الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ "(1)
(1)(ك) 1600 ، (حم) 26937 ، (ت) 732 ، (ن) 3302