الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَابُ الْخَامِسُ:
اَلْإِيلَاء
(1)
حُكْمُ الْإِيلَاء
قَالَ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (2)
(1) الإيلاء: الحَلِفُ على عدم معاشرة الزوجة.
(2)
[البقرة/226، 227]
(خ م س)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" سَقَطَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسِهِ ، فَجُحِشَتْ (1) سَاقُهُ ، أَوْ كَتِفُهُ) (2) وفي رواية:(انْفَكَّتْ قَدَمُهُ)(3)(فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ (4) لَهُ، دَرَجَاتُهَا مِنْ جُذُوعٍ (5)) (6)(وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا (7)) (8)(فَكَانَ يَكُونُ فِي الْعُلْوِ، وَيَكُنَّ فِي السُّفْلِ ")(9)(فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(10)(فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَرَجَعَ)(11)(" فَنَادَاهُ (12)" فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟، فَقَالَ: " لَا ، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا (13) فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) (14)(ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ ")(15)
(1) الْجَحْش: الْخَدْش ، أَوْ أَشَدّ مِنْهُ قَلِيلًا. فتح الباري - (ج 2 / ص 87)
(2)
(خ) 371 ، (م) 411
(3)
(خ) 2337 ، (حم) 13093
(4)
(المَشْرُبَة): الْغُرْفَة الْمُرْتَفِعَة. فتح الباري - (ج 2 / ص 87)
(5)
أَيْ: مِنْ جُذُوع النَّخْل. فتح الباري - (ج 2 / ص 87)
(6)
(خ) 371 ، (حم) 13093
(7)
أَيْ: حَلَفَ لَا يَدْخُل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِيلَاءَ الْمُتَعَارَفَ بَيْن الْفُقَهَاء. فتح الباري - (ج 2 / ص 87)
(8)
(خ) 371 ، (حم) 13093
(9)
(حم) 14567 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(10)
(خ) 4907 ، (س) 3455
(11)
(س) 3455 ، (خ) 4907
(12)
الضَّمِير لِعُمَر وَهُوَ الَّذِي دَخَلَ. فتح الباري - (ج 14 / ص 499)
(13)
أَيْ: حَلَفْت أَنْ لَا أَدْخُل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا. فتح الباري - (ج 14 / ص 499)
(14)
(خ) 4907 ، (س) 3455
(15)
(س) 3455 ، (خ) 4907
(د حم) ، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ "، فَاعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ رضي الله عنها وَفِي إِبِلِ زَيْنَبَ رضي الله عنها فَضْلٌ - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ بَعِيرًا لِصَفِيَّةَ اعْتَلَّ، فَلَوْ أَعْطَيْتِهَا بَعِيرًا مِنْ إِبِلِكِ "، فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ؟) (1)(" فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمَ ، وَبَعْضَ صَفَرٍ " (2)
(1)(حم) 25046
(2)
(د) 4602 ، (حم) 25046 ، (طس) 2609 ، ضعفه الألباني في (د) والأرناؤوط في (حم)، لكن الألباني حسنه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب: 2835