الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّة
مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة
(خ م س)، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ)(1)(أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)(2)(وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (3) وَلَا تَكْتَحِلُ) (4)(وَلَا تَمْتَشِطُ)(5)(وَلَا تَخْتَضِبُ)(6)(وَلَا تَمَسُّ طِيبًا ، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً (7) مِنْ قُسْطٍ (8) أَوْ أَظْفَارٍ (9) ") (10)
وفي رواية (11): وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ وَأَظْفَارٍ.
(1)(خ) 5028 ، (م) 66 - (938)
(2)
(خ) 307 ، (م) 66 - (938)
(3)
هُوَ ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ ، يُعْصَبُ غَزْلُهَا ، أَيْ يُرْبَط ، ثُمَّ يُصْبَغ ، ثُمَّ يُنْسَجُ مَعْصُوبًا ، فَيَخْرُج مُوَشًّى لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ بِهِ أَبْيَض لَمْ يَنْصَبِغ ، وَإِنَّمَا يُعْصَبُ السَّدَى دُون اللُّحْمَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 172)
(4)
(م) 66 - (938) ، (خ) 307
(5)
(س) 3534
(6)
(س) 3536 ، (د) 2302
(7)
هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الشَّيْء، وَتُطْلَق عَلَى الشَّيْء الْيَسِير. عون المعبود (ج5ص172)
(8)
هو ضَرْب مِنْ الطِّيب، وَقِيلَ: هُوَ عُود يُحْمَل مِنْ الْهِنْد وَيُجْعَل فِي الْأَدْوِيَة.
قَالَ الطِّيبَيَّ: الْقُسْط: عَقَار مَعْرُوف فِي الْأَدْوِيَة ، طَيِّب الرِّيح. عون (ج5ص172)
(9)
هو ضَرْب مِنْ الطِّيب، وَقِيلَ: يُشْبِه الظُّفْرَ الْمَقْلُوم مِنْ أَصْله.
وَقِيلَ: هُوَ شَيْء مِنْ الْعِطْر أَسْوَد، وَالْقِطْعَة مِنْهُ شَبِيهَة بِالظُّفْرِ.
قَالَ النَّوَوِيّ: الْقُسْط وَالْأَظْفَار: نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور، وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُود الطِّيب ، رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْض ، لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة ، تَتَبَّعَ بِهِ أَثَر الدَّمِ ، لَا لِلطِّيبِ، وَاللهُ أَعْلَم. عون المعبود - (ج 5 / ص 172)
(10)
(م) 66 - (938) ، (خ) 307 ، (د) 2302 ، (جة) 2087
(11)
(م) 67 - (938) ، (خ) 5027
(د)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ (1) وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ (2) وَلَا تَكْتَحِلُ "(3)
(1) الْمُمَشَّقَةُ: الْمَصْبُوغَةُ بِالْمِشْقِ ، وَهُوَ طِينٌ أَحْمَرُ.
(2)
أَيْ: بِالْحِنَّاءِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 172)
(3)
(د) 2304 ، (حم) 26623 ، (س) 3535 ، صحيح الجامع: 6677 ، الإرواء: 2129
(خ م س) ، وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنهما قَالَتَا:(جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا)(1)(وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا؟)(2)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)(3)(تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً)(4)(تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا (5) أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا) (6)(ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ)(7)(فلَا ، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ")(8)(قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ؟ ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا (9) وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ (10) فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ) (11).
(1)(خ) 5024 ، (م) 000 - 1488 ، (ت) 1197
(2)
(س) 3502 ، (خ) 5024 ، (م) 000 - 1488 ، (ت) 1197
(3)
(خ) 5024 ، (م) 000 - 1488 ، (ت) 1197 ، (د) 2299
(4)
(س) 3538
(5)
جَمْع حِلْس ، وَالْمُرَاد فِي شَرّ ثِيَابهَا، وَهُوَ مَأخُوذ مِنْ حِلْس الْبَعِير وَغَيْره مِنْ الدَّوَابّ ، وَهُوَ كَالْمَسْحِ يُجْعَل عَلَى ظَهْره. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 257)
(6)
(خ) 5380 ، (م) 60 - (1488) ، (س) 3501 ، (حم) 26694
(7)
(س) 3539 ، (خ) 5024 ، (م) 000 - 1488 ، (ت) 1197
(8)
(خ) 5025 ، (م) 60 - (1488) ، (ت) 1197 ، (س) 3501 ، (حم) 26544
(9)
قَالَ مَالِكٌ: الْحِفْشُ: الْخُصُّ. (س) 3533
(10)
سُئِلَ مَالِكٌ: مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ ، قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كَالنُّشْرَةِ. (خ) 5024
(11)
(م) 000 - 1489 ، (خ) 5024 ، (س) 3533 ، (د) 2299