الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَانَ الزَّوْجُ الْمَفْقُودُ حَيًّا
(هق) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ ، فَسَبَتْهُ الْجِنُّ، فَفُقِدَ، فَانْطَلَقَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ قَوْمَهُ ، فَقَالُوا: نَعَمْ ، خَرَجَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فَفُقِدَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَلَمَّا مَضَتِ الأَرْبَعُ سِنِينَ أَتَتْهُ فَأَخْبَرَتْهُ، فَسَأَلَ قَوْمَهَا ، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا يُخَاصِمُ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَغِيبُ أَحَدُكُمُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ لَا يَعْلَمُ أَهْلُهُ حَيَاتَهُ؟ ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي عُذْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَمَا عُذْرُكَ؟، قَالَ: خَرَجْتُ أُصَلِّي الْعِشَاءَ فَسَبَتْنِي الْجِنُّ، فَلَبِثْتُ فِيهِمْ زَمَانًا طَوِيلاً، فَغَزَاهُمْ جِنٌّ مُؤْمِنُونَ - أَوْ قَالَ: مُسْلِمُونَ شَكَّ سَعِيدٌ - فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، فَسَبَوْا مِنْهُمْ سَبَايَا ، فَسَبَوْنِي فِيمَا سَبَوْا مِنْهُمْ، فَقَالُوا: نَرَاكَ رَجُلًا مُسْلِمًا ، وَلَا يَحِلُّ لَنَا سَبْيُكَ، فَخَيَّرُونِي بَيْنَ الْمُقَامِ وَبَيْنَ الَقُفُولِ (1) إِلَى أَهْلِي ، فَاخْتَرْتُ الْقُفُولَ إِلَى أَهْلِي، فَأَقْبَلُوا مَعِي، أَمَّا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ يُحَدِّثُونِي، وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَعِصَارُ رِيحٍ أَتْبَعُهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَمَا كَانَ طَعَامُكَ فِيهِمْ؟، قَالَ: الْفُولَ ، وَمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَمَا كَانَ شَرَابُكَ فِيهِمْ؟، قَالَ: الْجَدَفَ - قَالَ قَتَادَةُ: الْجَدَفُ مَا لَا يُخَمَّرُ مِنَ الشَّرَابِ - قَالَ: فَخَيَّرَهُ عُمَرُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. (2)
(1) أَيْ: الرجوع.
(2)
، (هق) 15347 صححه الألباني في الإرواء: 1709
(ط)، قَالَ مَالِكٌ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، فلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ، أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا ، قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ. (1)(ضعيف)
(1)(ط) 1195 ، وقال ابن حزم في المحلى (10/ 135): لَا يصح.