الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّطْلِيقَاتُ الثَّلَاثُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة
(س)، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رضي الله عنهما تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ ، قَالَ:" نَعَمْ "(1)
(1)(س) 3406 ، (د) 2200
(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ - لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأسِهَا - فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، " فَأَخَذَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيَّةٌ ، فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ: أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ - مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ - وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ "، قَالُوا: نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ يَزِيدَ:" طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ:" رَاجِعْ امْرَأَتَكَ - أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - "، قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ:" قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا ، وتلَا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (1) "(2)
(1)[الطلاق/1]
(2)
(د) 2196 ، (عب) 11334، (ك) 3817 ، (هق) 14763 ، (حم) 2387
وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 2063: أخرجه أبو داود ، وعنه البيهقي (7/ 339).
وأخرجه الحاكم (2/ 491) من طريق محمد بن ثور ، عن ابن جريج ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عكرمة به وقال:(صحيح الأسناد) وردَّه الذهبي بقوله: (محمد وَاهٍ ، والخبر خطأ ، عبد يزيد لم يدرك الأسلام).
وقال في (التجريد)(2/ 360): وهذا لَا يصحُّ ، والمعروف أن صاحب القصة ركانة).
قلت: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بني رافع ، أو ضعفه ، لكنه قد توبع ، فقال الامام أحمد (1/ 265): حدثنا سعد بن إبراهيم ، حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حُزْنًا شديدا ، " فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتَها؟ " ، قال: طلقتُها ثلاثا ، فقال: " في مجلس واحد؟ " ، قال: نعم قال: " فإنما تلك واحدة ، فأرجعها إن شئت " ، قال: فرجعها ، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر).
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (7/ 339) وقال: (وهذا الإسناد لَا تقوم به حجةٌ مع ثمانيةٍ رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فُتْياهُ بخلاف ذلك ، ومع روايةِ أولاد ركانة أنَّ طلاق ركانة كان واحدة).
قلت: هذا الإسناد صححه الأمام أحمد ، والحاكم ، والذهبي ، وحسنه الترمذي في متن آخر تقدم برقم (1921) وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داود بن الحصين ، وأنه حجة في غير عكرمة ، ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا ، ولكن ذلك لَا يمنع من الاعتبار بحديثه ، والاستشهاد بمتابعته لبعض بني رافع ، فلا أقلَّ من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة.
ومالَ ابنُ القيِّم إلى تصحيحه ، وذكر أن الحاكم رواه في مستدركه ، وقال: إسناده صحيح ، ولم أره في (المستدرك) لَا في (الطلاق) منه ، ولا في (الفضائل) ، والله أعلم.
وقال ابن تيمية في (الفتاوى (3/ 18): (وهذا إسناد جيد).
وكلام الحافظ ابن حجر في (الفتح)(9/ 316) يُشْعِر بأنه يرجِّحُ صحتَه أيضا ، فإنه قال: (أخرجه أحمد وأبو يعلى ، وصححه من طريق محمد بن إسحاق ، وهذا الحديث نصٌّ في المسألة ، لَا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات ، ثم قال: ويقوِّي حديثَ ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم
…
) ثم ساق الحديث. أ. هـ
(م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رضي الله عنه طَلَاقُ الثَّلَاثِ [تُجْعَلُ] (1) وَاحِدَةً "، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (2)
(1)(م) 16 - (1472)
(2)
(م) 15 - (1472) ، (حم) 2877، (ك) 2793 ، (طب) ج11ص23ح10916 ، (هق) 14749 ، (س) 3406 ، (د) 2200
(د)، وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَإِنَّ اللهَ قَالَ:{وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1) وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ، فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَإِنَّ اللهَ قَالَ:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (2) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. (3)
(1)[الطلاق/2]
(2)
[الطلاق/1]
(3)
(د) 2197 ، (عب) 11352 ، (ش) 17789 ، (طب) ج11ص88ح11139 ،
(هق) 14720 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2055 ،
وقال: وقال أبو داود عقبه (أيْ: عقب ح2197): (رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَأَيُّوبُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعًا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، كُلُّهُمْ قَالُوا:" فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ أَجَازَهَا، قَالَ: وَبَانَتْ مِنْكَ " نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ)
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: (وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ:" أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ".
وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، هَذَا قَوْلُهُ ، لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ).
ثم قَالَ أَبُو دَاوُدَ (ح2198): (وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ: أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُولًا بِهَا، وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ،
هَذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ، قَالَ فِيهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ)
ثم ساق أبو داود (ح2199) بإسناده الصحيح عن طاوس: (أن أبا الصَّهْباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ ، قال ابن عباس: نعم). وأخرجه مسلم في (صحيحه) والنسائي ، وأحمد ، وغيرهم.
وخلاصة كلام أبي داود أنَّ ابن عباس رضي الله عنه كان له في هذه المسألة - وهي الطلاق بلفظ ثلاث - قولان ، كما كان له في مسألة الصرف قولان ، فكان يقول في أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين ، والدينار بالدينارين نقدا ، ثم بلَغَه نَهْيُهُ صلى الله عليه وسلم عنه ، فترك قولَه ، وأخذ بالنَّهْي ، فكذلك كان له في هذه المسألة قولان:
أحدهما: وقوع الطلاق بلفظ ثلاث ، وعليه أكثر الروايات عنه.
والآخر: عدم وُقوعِهِ ، كما في رواية عكرمة عنه، وهي صحيحة.
وهي وإن كان أكثر الطرق عنه بخلافها ، فإن حديث طاوس عنه المرفوع يشهد لها ، فالأخذ بها هو الواجب عندنا ، لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من غير طريق ، وإن خالفه الجماهير ، فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم وغيرهما ، فمن شاء تفصيل القول في ذلك ، فليرجع إلى كتبهما ، ففيها الشفاء والكفاية إن شاء الله تعالى.
(فائدة): حديث طاوس عن ابن عباس المتقدم برواية مسلم وغيره ، قد أخرجه أبو داود بلفظ: (كان الرجل إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثا قبل أن يدخل بها ، جعلوها واحدة على عهد رسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
…
) فزاد فيه: (قبل أن يدخل بها) ، وهذه زيادة منكرة كما حققته في (الأحاديث الضعيفة)(1133). أ. هـ
(قط) ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً، قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ، لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا. (1)
(1)(قط) ج4ص13ح37 ، (طح) 4483 ، (هق) 14721 ، صححه الألباني في الإرواء: 2056
(قط)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، قَالَ: أَمَّا ثَلَاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، وَبَقِيَّتُهُنَّ عَلَيْكَ وِزْرٌ، اتَّخَذَتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا. (1)
(1)(قط) ج4ص13ح38 ، (عب) 11353 ، (هق) 14722 (ط) 1146 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2057، وهداية الرواة: 3228
(هق) ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ رَأسُ الْجَوْزَاءِ. (1)
(1)(هق) 14757 ، (عب) 11347 ، (ش) 17813 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2058
(ط)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَا: لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، قَالَ: فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ. (1)
(1)(ط) 1180 ، (الشافعي) 101 ، (طح) 4477 ، (هق) 14742
(قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ)(1)(" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا " ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ)(2).
(1)(س) 3557 ، (م) 1471
(2)
(م) 1471 ، (خ) 5022 ، (س) 3557 ، (حم) 5321