الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَلَاقُ الْمَرِيضِ بِمَرَضِ الْمَوْت
(ت حم حب) ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم)(1)(أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ")(2)(فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، طَلَّقَ نِسَاءَهُ ، وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا ، وَايْمُ اللهِ لَتَرُدَّنَّ نِسَاءَكَ ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ ، أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ)(3).
(1)(ت) 1128 ، (حم) 4609 ، (حب) 4156
(2)
(حم) 5558 ، (ت) 1128 ، (جة) 1953 ، (ش) 17184
(3)
(حب) 4156 ، (حم) 4631 ، (يع) 5437 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1883
(ط) ، مَالِك ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي ، فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ - فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (1). (2)
(1) قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي أَخْتَارُهُ إِنْ وَرِثَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنْ تَرِثَ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَلَا تَرِثُهُ فَتَرِثُ زَوْجَيْنِ وَتَكُونُ كَالتَّارِكَةِ لِحَقِّهَا بِالتَّزْوِيجِ. (هق) 14906
(2)
(ط) 1185 ، 1183 ، (هق) 14906 ، (عب) 12191 ، (ش) 19033 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1721
(ط) ، وَعَنْ الْأَعْرَجِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ - وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضٌ -. (1)
(1)(ط) 1184 ، (عب) 12197 ، (هق) 14905
(عب)، وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما عَنِ الرَّجُلِ الَّذِى يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا ، فلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ. (1)
(1)(عب) 12192 (الشافعي) 294 ، (هق) 14901 ، (قط) ج4ص64ح156 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1721، وقال: قال ابن عبد البر في " الاستذكار " كما في " الجوهر النقي ": " اختُلِفَ عن عثمان ، هل ورَّث زوجة عبد الرحمن في العدة أو بعدها؟ ، وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة ". أ. هـ
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ. (1)
(1)(ط)(من رواية أبي مصعب الزهري ح1660 ط. الرسالة سنة 1412 ، تحقيق بشار عواد ، ومحمود خليل)(الشافعي) 297 ، (طح) 4494 ، (هق) 15164
(ط) ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ - وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا - فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا ، وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا. (1)
(1)(ط) 1199 ، (شافعي) 296 ، (هق) 15162 ، (عب) 11006 ، (ش) 18895 ، وصححه الألباني في هداية الرواة: 3270