الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شُرُوطُ اَللَّبَنِ لِلرَّضَاعِ اَلْمُحَرِّم
كَوْنُهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ
(جة)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ (1) فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي ، فَلَمَّا مَاتَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، دَخَلَ دَاجِنٌ (2) فَأَكَلَهَا (3) " (4)
(1) أَيْ: ذَلِكَ الْقُرْآن بَعْد أَنْ نُسِخَ تِلَاوَة مَكْتُوبًا. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 4 / ص 194)
(2)
الدَّاجن: هِيَ الشَّاة يَعْلِفهَا النَّاس فِي مَنَازِلهمْ ، وَقَدْ يَقَع عَلَى غَيْر الشَّاة مِنْ كُلّ مَا يَألَف الْبُيُوت مِنْ الطَّيْر وَغَيْرهَا. حاشية السندي (ج 4 / ص 194)
(3)
لَمْ تُرِدْ أَنَّهُ كَانَ مَقْرُوءًا بَعْد ، إِذْ الْقَوْل بِهِ يُوجِب وُقُوع التَّغْيِير فِي الْقُرْآن ، وَهُوَ خِلَاف النَّصّ ، أَعْنِي قَوْله تَعَالَى:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} . حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 194)
(4)
(جة) 1944
(ط) ، مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا - وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ - فَفَعَلَتْ ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا. (1)
(1)(ط) 1261 (الشافعي) 221 ، (هق) 15418
(م ت)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: {عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ}، ثُمَّ نُسِخْنَ بِـ {خَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ}، " فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (1) "(2)
وفي رواية: (" فَتُوُفِّيَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بِذَلِكَ)(3).
(1) مَعْنَاهُ أَنَّ النَّسْخ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ تَأَخَّر إِنْزَالُهُ جِدًا حَتَى أَنْهُ صلى الله عليه وسلم تُوفِي وَبَعْضُ النَّاس يَقْرَأ خَمْس رَضَعَات ، وَيَجْعَلهَا قُرْآنًا مَتْلُوًّا ، لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغهُ النَّسْخ لِقُرْبِ عَهْده ، فَلَمَّا بَلَغَهُمْ النَّسْخ بَعْد ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَى. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 183)
(2)
(م) 24 - (1452) ، (س) 3307 ، (د) 2062 ، (جة) 1942 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2147
(3)
(ت) 1150
(م)، وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِي ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى ، فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ (1) وَالْإِمْلَاجَتَانِ "(2)
وفي رواية: " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ ، أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ "(3)
(1) هِيَ الْمَصَّة ، يُقَال: مَلَجَ الصَّبِيّ أُمّه وَأَمْلَجَتْهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 181)
(2)
(م) 18 - (1451) ، (س) 3308 ، (حم) 26915 ، (حب) 4229 ، (عب) 13926
(3)
(م) 20 - (1451) ، (جة) 1940 ، (ش) 17022 ، (هق) 15407
(م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "(1)
(1)(م) 17 - (1450) ، (ت) 1150 ، (س) 3310 ، (د) 2063 ، (جة) 1941 ، (حم) 24072